للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ تَنَجُّسَ مَاءٍ كَثِيرٍ بِنَحْوِ بَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ كَذَلِكَ وَيَطْهُرُ بِالْكَثِيرَةِ فَهُوَ الَّذِي يَرِدُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ أَمَّا ظَرْفُهُ فَلَا يَطْهُرُ إلَّا بِمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ بَعْدَ تَنَجُّسِهِ بِمُغَلَّظٍ لَمْ يُعْهَدْ طُهْرُهُ بِغَيْرِ التَّسْبِيعِ بِخِلَافِ الْمَاءِ عُهِدَ فِيهِ الطُّهْرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ وَالْمُكَاثَرَةِ فَلَا تَبَعِيَّةَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهَا (إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) الطَّهُورِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ فِي وُلُوغِهِ مَعَ أَنَّ فَمَه أَطْيَبُ مَا فِيهِ لِكَثْرَةِ لَهْثِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَاهُنَّ، وَفِي أُخْرَى الثَّامِنَةُ أَيْ لِمُصَاحَبَةِ التُّرَابِ لَهَا بِدَلِيلِ رِوَايَةِ السَّابِعَةِ وَفِي أُخْرَى إحْدَاهُنَّ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْأُولَى لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ وَالْأُخْرَى لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِفَرْضِ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْقُيُودَ إذَا تَنَافَتْ سَقَطَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ الْحُكْمِ وَأَوْفَى رِوَايَةٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي كَمَا بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ بِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَبُحِثَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِالتَّتْرِيبِ قَبْلَ إزَالَةِ الْعَيْنِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عِبَارَةُ النِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِجُزْءٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ فَضَلَاتِهِ أَوْ بِمَا تَنَجَّسَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا كَأَنْ وَلَغَ فِي بَوْلٍ أَوْ مَاءٍ كَثِيرٍ مُتَغَيِّرٍ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ أَصَابَ ذَلِكَ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ ثَوْبًا أَوْ مَعَضَّهُ مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ جَافًّا وَلَاقَى رَطْبًا أَمْ عَكْسَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيهِ رَدٌّ) وَجْهُ الرَّدِّ خُرُوجُهُ بِالْغَسْلِ سم، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ حَاصِلَ الْإِيرَادِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ حَمْلَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ خُصُوصَ الْمَحْمُولِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوْضُوعِ هُوَ الْخَاصُّ أَيْ الْجَامِدُ كَمَا هُوَ حَاصِلُ الرَّدِّ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ مِنْ أَنَّ قَرِينَةَ التَّخْصِيصِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ إلَخْ وَلِلْكُرْدِيِّ هُنَا كَلَامٌ ظُهُورُ خَطَئِهِ يُغْنِي عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ يَتَنَجَّسُ بِنَحْوِ بَوْلِ الْكَلْبِ (قَوْلُهُ فَهُوَ الَّذِي يَرِدُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَنَجَّسُ بِالْمُلَاقَاةِ سم أَيْ وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَإِنَّمَا يَتَنَجَّسُ بِالتَّغَيُّرِ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا ظَرْفُهُ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ ظَرْفِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ أَمَّا ظَرْفُهُ إلَخْ فِي مُطْلَقِ الظَّرْفِ بَصْرِيٌّ أَيْ الشَّامِلُ لِظَرْفِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ وَظَرْفُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِخِلَافِ ظَرْفِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْغَيْرِ الْمُتَغَيِّرِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي الْحَدِيثِ مِنْ التَّسْبِيعِ وَالتَّتْرِيبِ وَيُحْتَمَلُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْلِيبِ التَّتْرِيبِ عَلَى التَّسْبِيعِ عِبَارَةُ ع ش بِأَنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ تُرَابٌ يُكَدِّرُهُ وَحُرِّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ عَادَ عَلَى الْمَاءِ بِالتَّنْجِيسِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا تَبَعِيَّةَ) أَيْ لِظَرْفِ الْمَاءِ لَهُ (قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهَا) يَعْنِي الْإِمَامَ وَمَنْ تَبِعَهُ (قَوْلُهُ أَيْ الطَّهُورُ) إلَى قَوْلِهِ وَهِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ طَهُورُ إنَاءٍ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَشْهَرُ فِيهِ ضَمُّ الطَّاءِ وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتَانِ اهـ وَالْأَوَّلُ هُنَا أَوْلَى لِلْإِخْبَارِ عَنْهُ بِالْغَسْلِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ ع ش وَمَعْنَاهُ بِالضَّمِّ التَّطْهِيرُ وَبِالْفَتْحِ مُطَهِّرٌ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ إذَا وَلَغَ إلَخْ) الْوُلُوغُ أَخْذُ الْمَاءِ بِطَرَفِ اللِّسَانِ وَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَغَيْرُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ بَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَعَرَقِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ زَادُ الْمُغْنِي وَفِي وَجْهٍ أَنَّ غَيْرَ لُعَابِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ اقْتِصَارًا عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِي أُخْرَى الثَّامِنَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ أَيْ بِأَنْ يُصَاحِبَ السَّابِعَةَ لِرِوَايَةِ السَّابِعَةِ بِالتُّرَابِ الْمُعَارِضَةِ لِرِوَايَةِ أُولَاهُنَّ فِي مَحَلٍّ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي تَعْيِينِ مَحَلِّهِ وَيَكْفِي فِي وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعِ كَمَا فِي رِوَايَةِ إحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِحَمْلِ رِوَايَةِ أُولَاهُنَّ عَلَى الْأَكْمَلِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَتْرِيبِ مَا يَتَرَشَّشُ مِنْ جَمِيعِ الْغَسَلَاتِ وَرِوَايَةُ السَّابِعَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَرِوَايَةُ إحْدَاهُنَّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ لِمُصَاحَبَةِ التُّرَابِ لَهَا) أَيْ لِلسَّابِعَةِ فَنَزَّلَ التُّرَابَ الْمُصَاحِبَ لِلسَّابِعَةِ مَنْزِلَةَ الثَّانِيَةِ وَسَمَّاهُ بِاسْمِهَا ع ش (قَوْلُهُ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ سم أَيْ إذْ الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُقَيَّدُ بِقُيُودٍ فَنَافِيَةٌ وَإِلَّا فَيُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ كَمَا نَبَّهُوا عَلَيْهِ فِي دَفْعِ تَعَارُضِ رِوَايَاتِ الْبَدْءِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ) أَيْ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَتْرِيبِ مَا يَتَرَشَّشُ مِنْ جَمِيعِ الْغَسَلَاتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ عَدَمُ ثُبُوتِهَا) أَيْ رِوَايَةُ إحْدَاهُنَّ (قَوْلُهُ أَنَّ الْقُيُودَ إلَخْ) الْمُرَادُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ مُقَابِلُ الْحُكْمِيَّةِ سم فَتَشْمَلُ الْجِرْمَ وَالْأَوْصَافَ حَلَبِيٌّ زَادَ ع ش فَلَوْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ الْمُغَلَّظَةَ وَوَضَعَ الْمَاءَ مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فِي الْأُولَى وَلَمْ تَزَلْ بِهِ الْأَوْصَافُ ثُمَّ ضُمَّ إلَيْهِ غَسَلَاتٌ أُخْرَى بِحَيْثُ زَالَتْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

شَرْحِ م ر وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرٍ فِي خُرُوجِهِ وَإِنْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ مُحِيلٌ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي حَمَّامٍ غُسِلَ دَاخِلَهُ كَلْبٌ وَلَمْ يُعْهَدْ تَطْهِيرُهُ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَى دُخُولِهِ وَالِاغْتِسَالِ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَانْتَشَرَتْ النَّجَاسَةُ إلَى حُصُرِهِ وَفُوَطِهِ وَنَحْوِهِمَا بِأَنَّ مَا تُيُقِّنَ إصَابَةُ شَيْءٍ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ وَيَطْهُرُ الْحَمَّامُ بِمُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهَا بِطَفْلٍ مِمَّا يُغْتَسَلُ بِهِ فِيهِ لِحُصُولِ التَّتْرِيبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ دَاخِلِيهِ لَمْ يُحْكَمْ بِالنَّجَاسَةِ كَمَا فِي الْهِرَّةِ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً وَغَابَتْ غَيْبَةً يُحْتَمَلُ فِيهَا طَهَارَةُ فَمِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ فِيهِ رَدٌّ) وَجْهُ الرَّدِّ خُرُوجُهُ بِالْغُسْلِ (قَوْلُهُ فَهُوَ الَّذِي يَرُدُّ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْجَسُ بِالْمُلَاقَاةِ (قَوْلُهُ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ) فِيهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ مُقَابِلُ الْحُكْمِيَّةِ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>