وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى وَيَكْفِي مُرُورُ سَبْعِ جِرْيَاتٍ وَتَحْرِيكُهُ سَبْعًا.
وَيَظْهَرُ أَنَّ الذَّهَابَ مَرَّةً وَالْعَوْدَ أُخْرَى وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي تَحْرِيكِ الْيَدِ فِي الْحَكِّ فِي الصَّلَاةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْعُرْفِ فِي الرَّاكِدِ مِنْ غَيْرِ تُرَابٍ فِي نَحْوِ النِّيلِ أَيَّامَ زِيَادَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ التُّرَابِ مَا يُكَدِّرُ الْمَاءَ وَيَصِلُ بِوَاسِطَتِهِ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ النَّجِسِ سَوَاءٌ أَمَزَجَهُمَا قَبْلُ ثُمَّ صَبَّهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ أَمْ سَبَقَ وَضْعُ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا لِأَنَّهُ وَارِدٌ كَالْمَاءِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَكْفِي ذَرُّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَسْحُهُ أَوْ دَلْكُهُ بِهِ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِهِ (وَالْأَظْهَرُ تَعَيُّنُ التُّرَابِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
الْأَوْصَافُ بِمَجْمُوعِهَا فَهَلْ يُعْتَدُّ بِمَا وَضَعَهُ مِنْ التُّرَابِ قَبْلَ زَوَالِ الْأَوْصَافِ وَعُدَّ كُلُّهُ غَسْلَةً مَصْحُوبَةً بِالتُّرَابِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَزُلْ بِمَا وُضِعَ فِيهِ أُلْغِيَ وَاعْتُدَّ بِمَا بَعْدَهُ فَقَطْ قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالْأَوَّلِ اهـ.
أَقُولُ الْبَحْثُ الْآتِي آنِفًا صَرِيحٌ فِي الثَّانِي إذَا أُرِيدَ بِالْعَيْنِ فِيهِ مَا يَشْمَلُ الْأَوْصَافَ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى) لَعَلَّ وَجْهَهُ حَيْلُولَةُ الْعَيْنِ بَيْنَ التُّرَابِ وَأَجْزَاءِ الْمَحَلِّ الْمَطْلُوبِ تَطْهِيرُهُ أَيْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ أَزَالَهَا اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم وَشَيْخِنَا زِيَادَةُ بَسْطٍ فِي الْمَقَامِ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى فِي الرَّاكِدِ (قَوْلُهُ وَتَحْرِيكُهُ سَبْعًا) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ حَرَّكَ دَاخِلَ الْمَاءِ سَبْعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الرَّاكِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَتَحْرِيكُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ النِّيلِ) أَيْ وَمَاءِ السَّيْلِ الْمُتَتَرِّبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَمَزَجَهُمَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبْلُغَا بِالْمَزْجِ إلَى حَيْثُ لَا يُسَمَّيَانِ إلَّا طِينًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَاءَ حِينَئِذٍ تُسْلَبُ طَهُورِيَّتُهُ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي اشْتِرَاطِ الْمَزْجِ قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَى الْمَحَلِّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمْ سَبَقَ وَضْعُ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا بِالنَّجَاسَةِ كَفَى وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ التُّرَابَ أَوَّلًا عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ، وَظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَهُ بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا مَاءً مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ اهـ.
وَأَقَرَّهُ ع ش وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَحَاصِلُ كَيْفِيَّاتِ الْمَزْجِ أَنْ يُمْزَجَ الْمَاءُ بِالتُّرَابِ قَبْلَ وَضْعِهِمَا عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَجِّسِ أَوْ يُوضَعُ الْمَاءُ أَوَّلًا ثُمَّ يُتْبَعُ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَذِهِ ثَلَاثُ كَيْفِيَّاتٍ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحَلِّ جِرْمُ النَّجَاسَةِ وَكَانَ جَافًّا كَفَى كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَحَلِّ جِرْمُ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ وَلَوْ زَالَ الْجِرْمُ فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا كَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَلَا يَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا ثُمَّ اتِّبَاعُهُ بِالْمَاءِ كَذَا فِي تَقْرِيرِ الشَّيْخِ عِوَضٍ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَكْفِي حَيْثُ لَا أَوْصَافَ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ لَهُ قُوَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ الْحَفْنِي اهـ وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَالَ الْجِرْمُ تَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ إلَخْ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ سم فِي مَحْمَلِ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَارِدٌ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَكْفِي طَهَارَتُهُمَا حَالَ الْوُرُودِ وَإِلَّا فَهِيَ قَطْعًا لَا تَبْقَى إذْ لِمُخَالَطَتِهِمَا الرُّطُوبَةَ يَتَنَجَّسَانِ بَلْ الْمَاءُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ مَا عَدَا السَّابِعَةِ يَنْجَسُ بِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ لِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ عِنْدَ السَّابِعَةِ سم.
(قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِهِ) أَيْ بِدُونِ اتِّبَاعِهِ بِالْمَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَظْهَرُ تَعَيُّنُ التُّرَابِ) وَلَوْ غُبَارَ رَمْلٍ وَإِنْ عَدِمَ أَوْ أَفْسَدَ الثَّوْبَ أَوْ زَادَ الْغَسَلَاتِ فَجَعَلَهَا ثَمَانِيًا مَثَلًا نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَكُونُ عِنْدَ التُّرَابِ وَإِفْسَادُهُ الثَّوْبَ وَالزِّيَادَةُ فِي الْغَسَلَاتِ مُسْقِطًا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى) يَنْبَغِي تَعَيُّنُهُ إنْ أُرِيدَ بِالْعَيْنِ الْجِرْمُ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْأَثَرِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِالتَّتْرِيبِ قَبْلَ زَوَالِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَارِدٌ كَالْمَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يُوضَعَا أَيْ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ وَلَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ ثُمَّ يُمْزَجَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا إذْ الطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَحَلِّ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ طُهْرِ الْمَحَلِّ قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ فَلْيُنْظَرْ هَذَا الَّذِي ذَكَرَ مِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْضًا مَعَ مَا يَأْتِي عَنْهُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْوَارِدِ لَا يَنْجَسُ إذَا أَزَالَ النَّجَاسَةَ عَقِبَ وُرُودِهِ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى التُّرَابُ كَالْمَاءِ هُنَا وَإِلَّا لَزِمَ عَدَمُ إمْكَانِ التَّطْهِيرِ بِالْقَلِيلِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَارِدٌ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَكْفِي طَهَارَتُهُمَا حَالَ الْوُرُودِ وَإِلَّا فَهِيَ قَطْعًا لَا تَبْقَى إذْ بِمُخَالَطَتِهِمَا الرُّطُوبَةَ يَتَنَجَّسَانِ، بَلْ الْمَاءُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ مَا عَدَا السَّابِعَةَ يَنْجَسُ بِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ لِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ عِنْدَ