أَرَادَ ذَلِكَ إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِهَا لَمْ تَلْحَقْهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِنَفْيٍ (وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْهَا أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَهَا) وَإِنْ سَفَلَ (فَهِيَ بِنْتُك) حَقِيقَةً وَمَجَازًا نَظِيرُ مَا مَرَّ (قُلْت وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ) مَاءِ (زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ إذْ لَا يَثْبُتُ لَهَا تَوَارُثٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَقِيلَ: تُحَرَّمُ إنْ أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ كَعِيسَى وَقْتَ نُزُولِهِ بِأَنَّهَا مِنْ مَائِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الشَّارِعَ قَطَعَ نِسْبَتَهَا عَنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا مِنْ مَاءِ سِفَاحِهِ نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُهَا لِلْخِلَافِ فِيهَا (وَيُحَرَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ) وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا (وَلَدُهَا مِنْ زِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إجْمَاعًا لِأَنَّهُ بَعْضُهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعُوا هُنَا عَلَى إرْثِهِ وَبِهِ اتَّضَحَ فَرْقُ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ عُلِمَ تَصَرُّفُ الشَّارِعِ فِي نِسْبَةِ الْوَلَدِ لِلْوَاطِئِ فَلَمْ يُثْبِتْهَا إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ لَا لِلْمَوْطُوءَةِ بَلْ أَلْحَقَهُ بِهَا فِي الْكُلِّ.
(وَالْأَخَوَاتُ) مِنْ جِهَةِ أَبَوَيْك أَوْ أَحَدِهِمَا نَعَمْ لَوْ زَوَّجَهُ الْحَاكِمُ مَجْهُولَةً ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ ثَبَتَتْ أُخُوَّتُهَا لَهُ وَبَقِيَ نِكَاحُهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَبِهِ تَنْدَفِعُ مُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِيهِ وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ الْعَبَّادِيُّ وَكَذَا الْقَاضِي مَرَّةً قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَنْكِحُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ هَذَا وَلَوْ أَبَانَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَ زَوْجَ بِنْتِهِ الْمَجْهُولَ الْمَجْنُونَ أَوْ الصَّغِيرَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ بَعْدَ كَمَالِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَاجِعْهُ
(وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ
ــ
[حاشية الشرواني]
جَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ فَيُحَرَّمَانِ احْتِيَاطًا (قَوْلُهُ: أَرَادَ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ عِلْمِ الدُّخُولِ لَا عِلْمَ عَدَمِ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ لَمْ تَلْحَقْهُ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدُّخُولِ الْمَنْفِيِّ مَا يَشْمَلُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهِ اتَّضَحَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: الْمَجْنُونَ أَوْ الصَّغِيرَ (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرُهُ إلَخْ) فَلَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ كَافِرَةً بِالزِّنَا فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ الْكَافِرَةَ فِي الدِّينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِوَالِدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُحَرَّمُ إلَخْ) وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِ الزَّانِي صَغِيرَةً فَكَبِنْتِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إذْ لَا يَثْبُتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ تَقْيِيدَهَا بِمَا إذَا أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ إلَخْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ) أَيْ مَنِيُّ الرَّجُلِ يَعْنِي لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ إنْسَانٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى إرْثِهِ) أَيْ مِنْ أُمِّهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ الْإِمْكَانُ وَتَصْدِيقُهَا إنْ كَبِرَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَدِّقْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَذَّبَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْأَبِ ثَبَتَ نَسَبُهَا وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَإِنْ أَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحُكْمُ الْمَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَكِنْ لَوْ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ وَقَدْ اعْتَرَفَتْ بِالتَّحْرِيمِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهَا تُنْكِرُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ بَعْدَهُ فَكُلُّهُ وَحُكْمُهَا فِي قَبْضِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ وَقَعَ الِاسْتِلْحَاقُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ إلَخْ وَهُوَ أَنَّهُ يَبْقَى فِي يَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُنْكِرُ وَيَعْتَرِفَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّنْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ بَقَاءِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبَانَهَا لَمْ تَحِلَّ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا لَمْ تُحَرَّمْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَيُحْتَمَلُ الْحُرْمَةُ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً حَقِيقَةً وَقَدْ حُرِّمَتْ بِالطَّلَاقِ فَلَا تَحِلُّ الرَّجْعَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحِلِّ مَعَ ثُبُوتِ الْأُخُوَّةِ اهـ سم وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقِيسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَجْنُونَ) أَيْ بِأَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ الصَّغِيرَ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّغِيرَ) قَدْ يُشْكِلُ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ يُمْكِنُ طُرُوُّ جُنُونِهِ بَعْدَ تَزَوُّجِهِ وَتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ إيَّاهُ اهـ سم وَقَدْ يُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ حَاكِمٌ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَرَادَ ذَلِكَ) أَيْ فَلَيْسَ مُرَادُهُ عَدَمَ الدُّخُولِ بِهَا بَلْ عَدَمُ عِلْمِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِهَا لَمْ تَلْحَقْهُ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدُّخُولِ الْمَنْفِيِّ مَا يَشْمَلُهُ أَوْ يُرِيدَ الدُّخُولَ وَمَا فِي حُكْمِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مِنْ زِنَاهُ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُحَرَّمُ إلَخْ) وَإِذَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ فَغَيْرُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِ الزَّانِي صَغِيرَةً فَكَبِنْتِهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا) أَيْ حَتَّى الزَّانِي مِنْهُمْ بِهَا كَأَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ فَأَتَتْ بِبِنْتٍ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا بِنْتُ أُخْتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبَانَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا لَمْ تُحَرَّمْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَيُحْتَمَلُ الْحُرْمَةُ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً حَقِيقَةً وَقَدْ حُرِّمَتْ بِالطَّلَاقِ فَلَا تَحِلُّ الرَّجْعَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحِلِّ مَعَ ثُبُوتِ الْأُخُوَّةِ وَقَدْ يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ ابْتِدَاءٌ أَوْ اسْتِدَامَةٌ وَهِيَ مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الْمُدْرَكِ (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّغِيرَ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ يُمْكِنُ طُرُوُّ جُنُونِهِ بَعْدَ تَزَوُّجِهِ وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْحَاكِمِ إيَّاهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَعُدْنَ.