للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ) وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهُ لِأَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا (فَعَمَّتُك أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك) وَإِنْ عَلَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهَا لِأَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدِهِمَا (فَخَالَتُك) وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَخْصَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُقَالَ: يُحَرَّمُ كُلُّ قَرِيبٍ إلَّا مَا دَخَلَ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ أَوْ الْخُؤُولَةِ.

(وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا حُرِّمْنَ بِالنَّسَبِ لِلنَّصِّ عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْآيَةِ وَلِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» (وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَك) وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ (أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك أَوْ) وَلَدَتْ أَوْ أَرْضَعَتْ (ذَا) أَيْ صَاحِبَ (لَبَنِهَا) شَرْعًا كَحَلِيلِ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِوَاسِطَةٍ (فَأُمُّ رَضَاعٍ وَقِسْ) بِذَلِكَ (الْبَاقِيَ) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك أَوْ بِلَبَنِ فَرْعِك وَلَوْ رَضَاعًا وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ، وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَبِيك أَوْ أُمِّك وَلَوْ رَضَاعًا وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا أُخْتُ رَضَاعٍ، وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ أَخِ أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ، وَأُخْتُ فَحْلٍ أَوْ مُرْضِعَةٍ وَأُخْتُ أَصْلِهِمَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَمَّةُ رَضَاعٍ أَوْ خَالَتُهُ.

(وَلَا تُحَرَّمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك) أَوْ أُخْتَك وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ أُمُّ أَخِيك نَسَبًا لِأَنَّهَا أُمُّك أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك (وَ) لَا مَنْ أَرْضَعَتْ (نَافِلَتَك) أَيْ وَلَدَ وَلَدِك لِأَنَّهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك وَحُرِّمَتْ أُمُّهُ نَسَبًا لِأَنَّهَا بِنْتٌ أَوْ مَوْطُوءَةُ ابْنٍ (وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) لِذَلِكَ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا وَاسِطَةٍ فَعَمَّتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَعَمَّةِ أَبِيك فَعَمَّتُك مَجَازًا وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُخْتِ أَبِي الْأُمِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا وَاسِطَةٍ فَخَالَتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَخَالَةِ أُمِّك فَخَالَتُك مَجَازًا وَقَدْ تَكُونُ الْخَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُخْتِ أُمِّ الْأَبِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَا فِي سم فَأُخْتُ أَبِ الْأُمِّ عَمَّةٌ وَأُخْتُ أُمِّ الْأَبِ خَالَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) هَذَا عَيْنُ مَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَخْصَرَ إلَخْ) لَكِنْ يَفُوتُهُ حِينَئِذٍ بَيَانُ جِهَةِ الْقَرَابَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَقَوْلُهُ " أَوْ الْخُؤُولَةِ " أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ اهـ سم.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ يَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ) تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك) أَيْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ لِغَيْرِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً تُرْضِعُ فَإِنَّ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ صَاحِبَ اللَّبَنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ) أَوْ أَرْضَعَتْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ هَذَا لِيُلَائِمَ مَا سَبَقَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَالْأَخْصَرُ الْأَشْمَلُ لِيَعُمَّ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ أَنْ يَقُولَ: لَوْ بِوَاسِطَةٍ (قَوْلُهُ: فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِنْتُهَا) أَيْ بِنْتُ الْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِك إلَخْ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ رَضَاعًا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أَبِيك أَوْ أُمِّك اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا) أَمَّا نَسَبًا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَعْمِيمًا لِبِنْتِ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَهُوَ الْأَنْسَبُ وَقَوْلُهُ: أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ وَبِالتَّأَمُّلِ فِي كَلَامِهِ يَتَبَيَّنُ لَك تَدَاخُلُ بَعْضِ الْأَقْسَامِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ أَيْضًا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ وَأُخْتِ أَصْلِهِمَا وَأَصْلِهِمَا اهـ أَقُولُ: وَقَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَقِبَ قَوْلِهِ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ (قَوْلُهُ: بِلَبَنِ أَصْلٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أَصْلُ الشَّخْصِ الثَّانِي وَمَا فَوْقَهُ لَا أَصْلُهُ الْأَوَّلُ إذْ الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ أُخْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا عَمَّةٌ وَلَا خَالَةٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَمَّةُ رَضَاعٍ) أَيْ فِي الْأَصْلِ الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ: أَوْ خَالَتُهُ أَيْ فِي الْأَصْلِ الْأُنْثَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا بِنْتٌ إلَخْ) أَيْ لَك (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةٍ إلَخْ) وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ نَفْسُهَا فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَك

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَك وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَأُخْتُ أَبِي الْأُمِّ عَمَّةٌ وَأُخْتُ أُمِّ الْأَبِ خَالَةٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْخُؤُولَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) وَسَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ يَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أَبِيك أَوْ أُمِّك (قَوْلُهُ: وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا) أَمَّا نَسَبًا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْضًا نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ وَأُخْتِ أَصْلِهِمَا وَأَصْلِهَا (قَوْلُهُ: وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أَصْلُ الشَّخْصِ الثَّانِي وَمَا فَوَّتَهُ لِأَصْلِهِ الْأَوَّلِ إذْ الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ أُخْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا عَمَّةٌ وَلَا خَالَةٌ (قَوْلُهُ: عَمَّةُ رَضَاعٍ) فِي الْأَصْلِ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَالَتُهُ) فِي الْأَصْلِ الْأُنْثَى.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ نَفْسُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>