أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ) جَمِيعِهَا (لَمْ تُحْسَبْ) الْمُدَّةُ إذْ لَا أَثَرَ لَهَا حِينَئِذٍ فَتَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَرَضِهِ وَحَبْسِهِ وَسَفَرِهِ كَرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا بَعْضُهَا كَفَصْلٍ مِنْهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ يُنْتَظَرُ ذَلِكَ الْفَصْلُ الَّذِي وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِيهِ فَتَكُونُ مَعَهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ عَنْهُ يَوْمًا مَثَلًا مُعَيَّنًا مِنْ فَصْلٍ فَهَلْ تَقْضِي الْفَصْلَ جَمِيعَهُ أَوْ نَظِيرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ يَوْمًا مِنْهُ أَيَّ يَوْمٍ؟ الْقِيَاسُ الثَّانِي (وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ (بِهِ بَطَلَ حَقُّهَا) مِنْ الْفَسْخِ لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَالضَّرَرُ لَا يَتَجَدَّدُ وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَاءَ وَالْإِعْسَارَ وَانْهِدَامَ الدَّارِ فِي الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِبَعْدِهَا رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ (وَكَذَا لَوْ أَجَّلَتْهُ) زَمَنًا آخَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّأْجِيلُ مُفَوِّتٌ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ إمْهَالَ الدَّائِنِ بَعْدَ الْحُلُولِ لِأَنَّ حَقَّ طَلَبِ الدَّيْنِ عَلَى التَّرَاخِي.
(وَلَوْ نَكَحَ وَشُرِطَ) فِي الْعَقْدِ (فِيهَا إسْلَامٌ) أَوْ فِيهِ إذَا أَرَادَ تَزَوُّجَ كِتَابِيَّةٍ (أَوْ فِي أَحَدِهِمَا نَسَبٌ أَوْ حُرِّيَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا) مِنْ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ أَوْ الَّتِي لَا وَلَا كَبَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ أَوْ كَوْنِهِ قِنًّا أَوْ كَوْنِهَا قِنَّةً أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَبْيَضَ مَثَلًا (فَأُخْلِفَ) الْمَشْرُوطُ وَقَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِيمَا إذَا بَانَ قِنًّا وَالزَّوْجُ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ إذَا بَانَتْ قِنَّةً وَالْكَافِرَةُ كِتَابِيَّةً يَحِلُّ نِكَاحُهَا (فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) لِأَنَّ خُلْفَ الشَّرْطِ إذًا لَمْ يُفْسِدْ الْبَيْعَ الْمُتَأَثِّرَ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْقَاضِي مُدَّةً أُخْرَى وَيُسْكِنُهَا بَيْنَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ وَيَعْتَمِدُ قَوْلَهُمْ وَلَا يَمْنَعُ حُسْبَانَ الْمُدَّةِ حَيْضُهَا إذْ لَا تَخْلُو السَّنَةُ عَنْهُ وَسَفَرُهَا كَحَبْسِهَا وَنِفَاسُهَا كَحَيْضِهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ نَحْوُ الْمَرَضِ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ أَنَّ الِانْتِظَارَ يَسْتَلْزِمُ الِاسْتِئْنَافَ (قَوْلُهُ: الْقِيَاسِ الثَّانِي) أَيْ نَظِيرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ (قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ شَرْطِ كَوْنِهِ حُرًّا فَبَانَ قِنًّا وَهِيَ أَمَةٌ وَقَوْلَهُ: وَأَخَذَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: سَوَاءٌ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الْمَوْصُوفُ إلَى مِثْلِ مَاءٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ وَحِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِهِ) أَيْ الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بَطَلَ حَقُّهَا) أَيْ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بَعْدَ أَنْ رَضِيَتْ بِهِ وَيُتَصَوَّرُ بِاسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ وَبِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقُّ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا بَانَتْ وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا فَإِنْ طَلَبَهَا لَمْ يَسْقُطْ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ ذَلِكَ النِّكَاحِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً) أَيْ إذَا تَحَقَّقَتْ لَا نَتَوَقَّعُ زَوَالَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا) أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ قَبْلَ ضَرْبِهَا فَإِنَّ حَقَّهَا لَا يَبْطُلُ وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْمُدَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَسْقُطْ كَالْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمُدَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِأُجِّلَتْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ إلَخْ) سَكَتُوا فِي هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ عُذْرِهَا بِالْجَهْلِ مَعَ أَنَّهُ قِيَاسُ خِيَارِ عَيْبِ الْمَبِيعِ ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ " وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ " فَكَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا أَنَّهُ عَنْ التَّنْبِيهِ هُنَا عَلَيْهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْإِسْلَامِ فِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُتَصَوَّرُ فِي الْكِتَابِيَّةِ اهـ وَعِبَارَةُ سم هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ إسْلَامَ الزَّوْجِ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِسْلَامَ كَالنَّسَبِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ الْأَظْهَرُ إلَخْ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَأُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ شَامِلٌ لِلْإِسْلَامِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا أَرَادَ تَزَوُّجَ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ إذْ الْكَافِرُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ الْكَافِرَاتِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَبَكَارَةٍ إلَخْ) مِثَالُ الْكَامِلَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ ثُيُوبَةٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَتْ كَوْنَهُ بِكْرًا فَبَانَ ثَيِّبًا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ اهـ ع ش وَقَدْ يُقَيَّدُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ ثَيِّبًا أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنِهِ قِنًّا إلَخْ) مِثَالُ النَّاقِصَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا إلَخْ مِثَالُ لَا وَلَا (قَوْلُهُ: أَبْيَضَ مَثَلًا) أَدْخَلَ بِهِ نَحْوَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ سم وَمُغْنِي وَالْكُحْلَ وَالدَّعَجَ وَالسِّمَنَ وَغَيْرَهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي السَّلَمِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَأُخْلِفَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: " تَنْبِيهٌ ": مَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا شُرِطَ حُرِّيَّتُهُ فَبَانَ عَبْدًا أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا وَفِيمَا إذَا شُرِطَ حُرِّيَّتُهَا فَبَانَتْ أَمَةً إذَا نَكَحَتْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَكَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا وَفِيمَا إذَا شُرِطَ فِيهَا إسْلَامٌ فَأُخْلِفَ أَنْ يَظْهَرَ كَوْنُهَا كِتَابِيَّةً يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا فَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ إنْ وُجِدَتْ شَرَائِطُ الصِّحَّةِ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَالْكَافِرَةُ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ قَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرَةُ إلَخْ) أَيْ إذَا بَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمَشْرُوطُ إسْلَامُهَا كَافِرَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ إلَخْ) -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ: أَيْ السَّنَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ إسْلَامَ الزَّوْجِ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِسْلَامَ كَالنَّسَبِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ الْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الصِّفَاتِ إلَخْ) دَخَلَ فِيهَا نَحْوُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ قَاصِرَةً وَشَرَطَ الْوَلِيُّ حُرِّيَّةَ الزَّوْجِ أَوْ نَسَبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَفَاءَةِ وَأُخْلِفَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فَسَادُ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَكِنْ عَلَى ظَنِّ الْكَفَاءَةِ فَأُخْلِفَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ فِي فَصْلِ " زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفُؤٍ " بِالْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ وَذَكَرَ فِيهَا مَا حَاوَلْته كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ (قَوْلُهُ: فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) وَظَاهِرٌ -