بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى أَمَّا خُلْفُ الْعَيْنِ كَزَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو فَيُبْطِلُ جَزْمًا (ثُمَّ) إذَا صَحَّ (إنْ بَانَ) الْمَوْصُوفُ فِي غَيْرِ الْعَيْبِ لِمَا مَرَّ فِيهِ مِثْلَ مَا شُرِطَ أَوْ (خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ) كَإِسْلَامٍ وَبَكَارَةٍ وَحُرِّيَّةٍ بَدَلَ أَضْدَادِهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَحِينَئِذٍ (فَلَا خِيَارَ) لِأَنَّهُ مُسَاوٍ أَوْ أَكْمَلَ وَفَارَقَ مَبِيعَةً شُرِطَ كُفْرُهَا فَبَانَتْ مُسْلِمَةً بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الْقِيمَةُ وَقَدْ تَزِيدُ فِي الْكَافِرَةِ (وَإِنْ بَانَ دُونَهُ) أَيْ الْمَشْرُوطِ (فَلَهَا الْخِيَارُ) لِلْخُلْفِ نَعَمْ الْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ نَسَبَهُ إذَا بَانَ مِثْلَ نَسَبِهَا أَوْ أَفْضَلَ لَمْ تَتَخَيَّرْ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَمَدَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ إذْ لَا عَارَ وَكَذَا لَوْ شُرِطَتْ حُرِّيَّتُهُ فَبَانَ قِنًّا وَهِيَ أَمَةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ يَتَخَيَّرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ قَاصِرَةً وَشَرَطَ الْوَلِيُّ حُرِّيَّةَ الزَّوْجِ أَوْ نَسَبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَفَاءَةِ وَأُخْلِفَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فَسَادُ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَكِنْ ظَنَّ الْكَفَاءَةَ فَأُخْلِفَ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلَّيْ اهـ سم وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ) أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَبِعْنِي هَذِهِ الْبِطِّيخَةَ مَثَلًا بِشَرْطِ أَنْ تَحْمِلَهَا إلَى الْبَيْتِ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ بِشَرْطِ أَنْ تَخِيطَهُ أَوْ الزَّرْعَ بِشَرْطِ أَنْ تَحْصُدَهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ فَاسِدٍ بَلْ بِمَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ مِنْهَا اهـ حَلَبِيٌّ أَيْ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ الْوَطْءِ عَدَمَهُ بِخِلَافِ شَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ لِأَبِيهَا أَلْفًا مَثَلًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: كَزَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ إلَخْ) وَكَزَوِّجْنِي بِنْتَك فُلَانَةَ فَزَوَّجَهُ أُخْتَهَا فَيَبْطُلُ أَيْضًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو) مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ عَيْبَ النِّكَاحِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ حَتَّى لَوْ شُرِطَ فِيهَا عَيْبُ نِكَاحٍ كَجُذَامٍ فَظَهَرَ بِهَا بَرَصٌ تَخَيَّرَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَشَدَّ مِنْ الثَّانِي م ر وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَبِلَ لَهُ نِكَاحَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ أَمَّا لَوْ رَأَى امْرَأَةً ثُمَّ زُوِّجَ غَيْرَهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ لَيْسَ شَامِلًا لِمِثْلِ هَذَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الصِّحَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَيْبِ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَعْدَ تَوَقُّفٍ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ أَحَدَ الْعُيُوبِ السَّابِقَةِ فَبَانَ غَيْرُهُ مِنْهَا تَخَيَّرَ سَوَاءٌ كَانَ مَا بَانَ مِثْلَ مَا شُرِطَ أَوْ أَعْلَى أَوْ أَدْوَنَ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْخِيَارَ بِوَضْعِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِيهِ) عِلَّةٌ لِاسْتِثْنَاءِ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ) ذِكْرُ هَذَا مَعَ تَقْدِيرِ إذَا صَحَّ السَّابِقُ الْمَفْهُومُ مِنْ ثَمَّ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ تَقْدِيرُ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَصِيرُ حَاصِلُ الْمَتْنِ مَعَ الشَّارِحِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ثُمَّ إنْ بَانَ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحْدَهُ نَتِيجَةُ صِحَّةِ النِّكَاحِ فَيُفْهِمُ أَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ مُفَرَّعٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَهَا خِيَارٌ) فَإِنْ رَضِيَتْ فَلِأَوْلِيَائِهَا الْخِيَارُ إذَا كَانَ الْخُلْفُ فِي النَّسَبِ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ كَالنَّسَبِ أَيْ وَالْحِرْفَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَأَخَذَ إلَخْ يَشْمَلُ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَبْيَضَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَسَبَهُ إلَخْ) وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا فَرَضَ الْكَلَامَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهِ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ فَلَهَا الْخِيَارُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ شَرَطَتْ حُرِّيَّتَهُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي هُنَا وَوَافَقَاهُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا بَانَتْ أَمَةً وَهُوَ عَبْدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُقَابِلِهِ إلَخْ) -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَنَّ شَرْطَ صِحَّتِهِ إذَا شُرِطَتْ حُرِّيَّتُهَا فَبَانَتْ أَمَةً أَنْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْعَيْبِ لِمَا مَرَّ فِيهِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر بَعْدَ تَوَقُّفٍ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ أَحَدُ الْعُيُوبِ السَّابِقَةِ فَبَانَ غَيْرُهُ مِنْهَا تَخَيَّرَ سَوَاءٌ كَانَ مَا بَانَ مِثْلَ مَا شُرِطَ أَوْ أَعْلَى أَوْ أَدْوَنَ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْخِيَارَ بِوَضْعِهَا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْعَيْبِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الْعَيْبِ الْجُنُونَ حَتَّى لَوْ شَرَطَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ عَقْلَ الزَّوْجِ أَوْ وَلِيُّ الرَّجُلِ الْمَجْنُونِ عَقْلَ الزَّوْجَةِ فَأُخْلِفَ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ اسْتَوَى الزَّوْجَانِ فِي الْجُنُونِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ بِشَرْطِ الْكَفَاءَةِ فَأُخْلِفَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ الشَّرْطِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوَلِيُّ الْكَفَاءَةَ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ الظَّنُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَخْيِيرُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ وَفَسَادُ نِكَاحِهِ إذَا بَانَتْ مَجْنُونَةً فِيهِمَا نَظَرٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ يَشْمَلُ الْجُنُونَ لِأَنَّهُ مِنْ الْعُيُوبِ السَّبْعَةِ فَمَا مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِي كَوْنِهِ مِثْلَهُ ثُمَّ قَدْ يُقَالُ يَدُلُّ عَلَى تَخْيِيرِ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ إلَّا أَنَّ تَقْرِيرَ الشَّارِحِ لَهُ أَشْعَرَ بِتَصْوِيرِهِ بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ كَمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ هُنَا فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ) ذِكْرُ هَذَا مَعَ تَقْدِيرِ " إذَا صَحَّ " السَّابِقِ الْمَفْهُومِ مِنْ ثَمَّ مُسْتَغْنًى عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ نَسَبَهُ إلَخْ) فَرَضَ الْكَلَامَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ نَسَبِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا فَرَضَ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا ذُكِرَ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ فَلَهَا الْخِيَارُ (قَوْلُهُ: أَنَّ نَسَبَهُ إلَخْ) جَعَلَ فِي الْأَنْوَارِ الْعُنَّةَ وَالْحِرْفَةَ كَالنَّسَبِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَأُخِذَ إلَخْ يَشْمَلُ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَبْيَضَ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُقَابِلِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: يَتَخَيَّرُ -