لَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَأَنَّ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إذَا لَمْ يُعِفَّهُ وَبِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ لِلْإِعْفَافِ يَحْتَاجُ لِلْإِنْفَاقِ وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ لِزَوْجَةِ أَصْلِهِ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا لِأَنَّهَا لَا تُخَيَّرُ بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ أُخْرَى كَشَوْهَاءَ أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي) وَلَا عَكْسُهُ (وَلَا) تَعْيِينُ (رَفِيعَةٍ) لِمَهْرٍ وَمُؤْنَةٍ أَوْ لِثَمَنٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ يَسَارٍ لِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ (وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ) أَوْ ثَمَنٍ (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِغَرَضِهِ.
(وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا مَاتَتْ) الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (أَوْ انْفَسَخَ) نِكَاحُهُ (بِرِدَّةٍ) مِنْهَا لَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالطَّلَاقِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ (أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبٍ) بِهَا أَوْ عَكْسِهِ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ لِلْإِعْفَافِ مَعَ عَدَمِ التَّقْصِيرِ (وَكَذَا إنْ طَلَّقَ) وَلَوْ بِلَا مَالٍ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ عَلَى مَا فِيهِ لِإِمْكَانِ بَيْعِهَا (بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ أَوْ رِيبَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ عَوْدِهِ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَحَقَّتْ ضَرُورَتُهُ بِحَيْثُ خَشَى عَلَيْهِ نَحْوَ زِنًا أَوْ مَرَضٍ مُهْلِكٍ أَنَّهُ يُجَدِّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَيَسْرِي الطَّلَاقُ وَمَرَّ ضَابِطُهُ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَنْفُذَ مِنْهُ إعْتَاقُهَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ قُدْرَتِهِ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ.
(وَإِنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ) وَثَمَنِ أَمَةٍ لَا وَاجِدٍ أَحَدَهُمَا وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى كَسْبٍ يُحَصِّلُهُ لَكِنْ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الضَّمِيرَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَحَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا) أَيْ الْأُدُمِ وَالْخَادِمِ (قَوْلُهُ: أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ) لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنْ الْمُدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ يُوَزِّعُهَا الْأَبُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِمَهْرٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُؤْنَةَ مُقَدَّرَةٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا أُدُمٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِجَمَالٍ) كَقَوْلِهِ لِمَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ " رَفِيعَةٍ " وَقَوْلُهُ: لِنِكَاحٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَعْيِينِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اتَّفَقَا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةُ الْأَبِ أَرْفَعَ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَقَدْ يُعَيِّنُ الْأَبُ رَفِيعَةً تَعْظُمُ مُؤَنُهَا أَوْ أَمَةً نَهِمَةً لَا يُشْبِعُهَا الْقَلِيلُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَتَعْيِينُهَا إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ إلَخْ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَعْتِقُ لِلْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُهَا بِغَيْرِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ بِأُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إعْتَاقِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقَ اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ عَدَمَ تَأَتِّي ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا اهـ وَلَعَلَّهَا هِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ إلَخْ) وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر اهـ سم أَقُولُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ الطَّلَاقِ عُذْرٌ أَوْ عَيْبٌ مُجَوِّزٌ لِلْفَسْخِ فَهَلْ يَجِبُ قِيَاسًا عَلَى مَا بُحِثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَوْ لَا؟ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي لِظُهُورِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: لِمَا صَدَرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَيَسْرِي) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ: الطَّلَاقُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ) وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ: فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَسْأَلُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ عَطْفٌ عَلَى يَسْرِي الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَاضٍ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنِ أَمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي زَمَنٍ إلَى وَيُفَرَّقُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي زَمَنٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتَسِبْ الْمَهْرَ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ وَجَبَ عَلَى الْوَلَدِ إعْفَافُهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَسْبُ فِي الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ التَّتْمِيمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي هَامِشِ الْمُغْنِي نَعَمْ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
دُونَ التَّنْوِيعِ.
(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهَا كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ أَيْ التَّجْدِيدِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا انْتَهَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُ تَأَتِّي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنِ أَمَةٍ) أَيْ تُعِفُّهُ كَمَا هُوَ -