للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْسَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ.

(فَإِنْ أَحْبَلَ) هَا الْأَبُ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَ قِنًّا كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ كَوَلَدِ الْمَغْرُورِ فَيُطَالَبُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَعَمْ الْمُكَاتَبُ يُطَالَبُ بِهَا حَالًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ حَالًا وَبِقَدْرِ الرِّقِّ بَعْدَ عِتْقِهِ وَخَالَفَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ.

(فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ) لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ (وَإِلَّا) تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ) مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ الْحُرِّ وَلَوْ مُعْسِرًا لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ هُنَا وَبِهِ فَارَقَ أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدُ بَعْضَهَا، وَالْبَاقِي حُرٌّ نَفَذَ اسْتِيلَادُ الْأَبِ فِي نَصِيبِ وَلَدِهِ، أَوْ قِنٌّ نَفَذَ فِيهِ مُطْلَقًا.

وَكَذَا فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ إنْ أَيْسَرَ وَوَلَدُهُ حُرٌّ كُلُّهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَهُمَا أَمَّا الْقِنُّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ لِتَعَذُّرِ مِلْكِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُمَا لِأَمَتِهِمَا فَأَمَةُ فَرْعِهِمَا أَوْلَى وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شَارِحٌ مَا لَوْ اسْتَعَارَ أَمَةَ ابْنِهِ لِلرَّهْنِ فَرَهَنَهَا ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا قَالَ فَلَا تَصِيرُ كَمَا أَفْتَى ابْنُهُ بِهِ الْقَفَّالُ لِأَدَائِهِ إلَى بُطْلَانِ عَقْدٍ عَقَدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُهِنَ أَمَةً

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: لَا حَدَّ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا حَدَّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ فِي دُبُرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ فَلَا حَدَّ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: الْأَبُ) أَيْ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) إلَى قَوْلِهِ لِتَعَذُّرِ مِلْكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَلَكَ إلَى أَمَّا الْقِنُّ وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَخَالَفَهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَوَلَدُهُ إلَى أَمَّا الْقِنُّ وَقَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَى وَاسْتُثْنِيَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قِنًّا إلَخْ) وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا حُرٌّ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْأَبُ قِنًّا أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُبَعَّضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ اهـ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَوَلَدِ الْمَغْرُورِ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ رَقِيقًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ إلَخْ) أَيْ الْأَبُ الْقِنُّ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَبَ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ فِي الْحُرِّ لِأَنَّهُ يَلْتَزِمُ قِيمَةَ الْأُمِّ سَيَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُبَعَّضُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ) أَيْ الْقَفَّالَ الْقَاضِي إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضِ رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الرَّاجِحُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ أَمَةُ الِابْنِ مُسْتَوْلَدَةً إلَخْ وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِلِابْنِ فَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْأَبِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَالْفَرْعُ ذِمِّيًّا وَمُسْتَوْلَدَتُهُ ذِمِّيَّةً اهـ نِهَايَةٌ سم (قَوْلُهُ: لِلْأَبِ الْحُرِّ) أَيْ كُلِّهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مُوَافِقًا لِلْأَبِ فِي دِينِهِ أَوْ لَا وَإِذَا أَوْلَدَ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ نَفَذَ إيلَادُهُ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ ظَاهِرَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ مَعَ أَنَّهَا حِينَئِذٍ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ صَارَتْ فِي مِلْكِهِ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِ الشُّبْهَةِ هُنَا قَوِيَّةً وَقَوْلُهُ: فَارَقَ أَيْ مَا هُنَا أَيْ أَمَةُ الْوَلَدِ الْمَوْطُوءَةُ لِلْأَبِ (قَوْلُهُ: أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ وَلَوْ مُوسِرًا وَغَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ لِمَالِكِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قِنٌّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ حُرٌّ (قَوْلُهُ: نَفَذَ فِيهِ) أَيْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ أَيْسَرَ) أَيْ الْأَبُ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَنْفُذْ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ وَيُرَقُّ مِنْ الْوَلَدِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ وَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِي نَصِيبِ الِابْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْأَبِ الْمُوسِرِ مِنْ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ قِيمَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ لَهُمَا أَيْ الِابْنِ وَشَرِيكِهِ هَذَا ظَاهِرُهُ وَلَكِنَّهُ مُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ قِيمَتِهِ لِلْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِتَأْوِيلِ الْقِنِّ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ اسْتَوْلَدَ مُوسِرٌ جَارِيَةَ فَرْعِهِ الْمُشْتَرَكَةَ يَعْنِي جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَأَجْنَبِيٍّ نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ فِي الْكُلِّ وَوَلَدُهَا مِنْهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالْقِيمَةُ لِلْفَرْعِ وَشَرِيكِهِ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا مُعْسِرًا لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ بَلْ يُرَقُّ بَعْضُ الْوَلَدِ وَهُوَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ تَبَعًا لِأُمِّهِ اهـ وَنَحْوُهَا فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْقِنُّ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ قَوْلِهِ: لِأَحَدٍ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا حَدَّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ فِي دُبُرِهَا م ر ش.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قِنًّا) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُبَعَّضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ الْقَاضِي) أَيْ فَقَالَ إنَّهُ رَقِيقٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ -.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ) لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ فَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا وَالْفَرْعُ ذِمِّيًّا وَمُسْتَوْلَدَتُهُ ذِمِّيَّةٌ فَهَلْ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلنَّقْلِ كَمَا لَوْ نَقَضَتْ الْعَهْدَ وَسُبِيَتْ أَوْ لَا لِأَنَّهَا الْآنَ عَلَى حَالَةٍ تَقْتَضِي مَنْعَ النَّقْلِ؟ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ الْقَطْعُ بِالثَّانِي شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ مَعَ أَنَّهَا حِينَئِذٍ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ صَارَتْ فِي مِلْكِهِ م ر. (فَرْعٌ) :

أَوْلَدَ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ فَهَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ؟ وَجْهَانِ، أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ؟ نَفَذَ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ وَحُرِّمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعْسِرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَكَافِرًا وَهِيَ وَالِابْنُ مُسْلِمَانِ.

(قَوْلُهُ: نَفَذَ فِيهِ) أَيْ فِي نَصِيبِ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ: إنْ أَيْسَرَ أَيْ الْأَبُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ إلَخْ) فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنْ تَصْحِيحِ الْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَبٍ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا الْأَبُ قَالَ الْقَفَّالُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ بِنَفْسِهِ إلَّا -

<<  <  ج: ص:  >  >>