للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَلْزَمْهُ) ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ بَيْتًا لَهُ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْهُ لَا تَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ.

(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا نَحْوُ رَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ تَقْدِيمًا لِحَقِّهِ الْأَقْوَى عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ اُشْتُرِطَ إذْنُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ (وَلِلزَّوْجِ) تَرْكُهَا وَ (صُحْبَتُهَا) لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ وَإِيهَامُ كَلَامِ شَارِحِ وُجُوبَهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سُلِّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَاخْتَارَ السَّفَرَ مَعَ سَيِّدِهَا وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ قَبْلَ وَطْءٍ لَا تَبَرُّعًا عَلَى الْأَوْجَهِ.

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ تَفْوِيتُهَا لَهُ وَتَفْوِيتُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهَا كَذَلِكَ كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ لِأَمَتِهَا الْمُزَوَّجَةِ بِوَلَدِهَا أَيْ الْقِنِّ إذْ الْحُرُّ لَا يَتَزَوَّجُ الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ زَوْجَ أَمَتِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ انْفِرَادِهِ فَيُشْبِهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ) أَيْ إجَابَةُ السَّيِّدِ اهـ مُغْنِي لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ مَعَ ضَمِيمَةِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ زَوْجُهَا إلَخْ قَدْ يَخْرُجُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ تَحْتَ وِلَايَةِ سَيِّدِهَا إلَخْ وَهِيَ شَامِلَةٌ لَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ بِلَا خِلَافٍ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ الِاخْتِلَاءَ بِهَا فِي بَيْتِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهَا السَّيِّدُ وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِتَسْلِيمِهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ جِوَارِهِ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ م ر وَقَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ كَانَ التَّسْلِيمُ نَاقِصًا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْتِ فِي دَارِهِ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الْخِلَافِ) أَيْ الصَّرِيحِ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِيهَامُ إلَى وَلَهُ اسْتِرْدَادُ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ فَقَالَ بَدَلَهُ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) وَالْمُعْتَمَدُ خَلْوَتُهُ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ اهـ.

(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ صُحْبَتَهَا وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا جَزْمًا وَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَقَرَّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يُسْتَرَدَّ كَنَظَائِرِهِ اهـ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ اهـ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا إلَخْ) أَيْ أَمَتَهُ وَلَوْ خَطَأً أَوْ زَوَّجَهَا لِوَلَدِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) خَبَرُ وَتَفْوِيتُهُ إلَخْ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ التَّفْوِيتُ بِالْقَتْلِ (قَوْلُهُ: كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ) مِثَالُ تَفْوِيتِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ أَوْ لَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَجَابَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَمْ يَلْزَمْهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا وَلَدَ سَيِّدِهَا وَكَانَ لِأَبِيهِ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ أَيْ كَوْنِهِ أَمْرَدَ وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ انْفِرَادِهِ فَيُشْبِهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ مَعَ ضَمِيمَةِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ " أَوْ جِوَارِهِ " وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ م ر قَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ كَانَ التَّسْلِيمُ نَاقِصًا.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ مِنْ أَيِّ أَمَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ مَهْرِ مَنْ دَخَلَ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَلَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>