للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(وَأَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ) كَالزَّوْجِ (أَوْ مَاتَتْ فَلَا) يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ كَالْمُسْلِمَةِ لِلزَّوْجِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَمَنْعُهَا مِنْهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ وَلَا مِنْ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَتْلُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ فَلَا يَسْقُطُ قَطْعًا (كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ) فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ قَطْعًا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ.

(وَلَوْ بَاعَ مُزَوَّجَةً) تَزَوُّجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْمَهْرُ) أَيْ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ (لِلْبَائِعِ) أَوْ الْمُعْتِقِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ نَفْسَهَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَهْرِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا أَوْ الْمُفَوِّضَةُ فَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِشَيْءٍ بَلْ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا وَالْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْمُفَوِّضَةِ فَمَنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَهْرِ (فَإِنْ طَلُقَتْ) بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ وَ (قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ لَهُ) لِمَا مَرَّ.

(وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ) لُغَةٌ صَحِيحَةٌ لِتَمِيمٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَإِلَّا فَصَحَّ " عَبْدَهُ " وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مُكَاتَبِهِ (لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ) لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِإِتْلَافٍ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقِيلَ وَجَبَ ثُمَّ سَقَطَ نَعَمْ تُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى عَدَمِ نَدْبِهَا فَلَوْ زَوَّجَهُ بِهَا تَفْوِيضًا ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى الْأَوَّلِ أَمَّا مُكَاتَبُهُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَيَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ وَقَتْلِ الْأَمَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ إلَخْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مَاتَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ أَوْ الْأَمَةُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الدُّخُولِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فَلَا كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهُمَا قَتْلُ الْأَجْنَبِيِّ الْأَمَةَ وَمَوْتُ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَقَوْلَهُ: أَوْ أَعْتَقَهَا وَقَوْلَهُ: أَوْ الْمُعْتِقِ وَقَوْلَهُ: أَوْ الْعِتْقِ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا إلَى أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ تُسَنُّ إلَى فَلَوْ زَوَّجَهُ (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ الْحُرَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ) أَيْ غَيْرُ الزَّوْجِ مَالِكًا لِلْمَهْرِ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ قَتَلَهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ هَلَكَتَا) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَالْمَهْرُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُسَمَّى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَحْبِسُ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ (قَوْلُهُ: لَا يَحْبِسُهَا) أَيْ السَّيِّدُ الْمَبِيعَةَ لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْمُشْتَرِي) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي لَا يَحْبِسُهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْعَتِيقَةِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُسْتَثْنِيًا عَنْ الْمَتْنِ نَصْبَهَا إلَّا مَا وَجَبَ لِلْمُفَوِّضَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِفَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي كَمُتْعَةِ أَمَةٍ مُفَوِّضَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضُ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتِقِهَا مَا لِلْبَائِعِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْفِرَاقِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَطْءِ وَالْفَرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ إلَخْ) أَيْ غَيْرُ الْمُفَوِّضَةِ فَنِصْفُهُ أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ.

(قَوْلُهُ: لُغَةٌ صَحِيحَةٌ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ - بِالْبَاءِ - لُغَةٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَالْأَفْصَحُ " عَبْدَهُ " أَيْ بَدَلَ الْبَاءِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مُكَاتَبِهِ) أَيْ وَالْمُبَعَّضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَوَّجَهُ) أَيْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِهَا أَيْ بِأَمَتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ أَصْلًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ وَجَبَ الْمَهْرُ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الثَّانِي وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا زَوَّجَهُ بِهَا إلَخْ فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَلَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ وَجَبَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْوَطْءِ وَهُوَ حُرٌّ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَهْرَهَا مِنْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَهْرِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ صَارَ عَبْدَهُ اهـ (قَوْلُهُ: أَمَّا مُكَاتَبُهُ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعَهُ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهُ فَقَبِلَتْ أَيْ بِأَنْ قَالَتْ: قَبِلْت فَوْرًا أَوْ قَالَتْ: أَعْتِقْنِي عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ نَحْوَهُ فَأَعْتَقَهَا فَوْرًا عَتَقَتْ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ: عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً بِتَزَوُّجِهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَالْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ مِنْهُمَا أَيْ السَّيِّدِ وَالْأَمَةِ غَيْرُ لَازِمٍ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُعْتِقُهَا وَأَصْدَقَهَا الْعِتْقَ فَسَدَ الصَّدَاقُ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ أَوْ الْقِيمَةَ صَحَّ وَبَرِئَتْ مِنْهَا إنْ عَلِمَاهَا وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةِ عَبْدٍ لَهُ أَتْلَفَتْهُ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَعْتِقْ عَبْدَك -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَوْ لَا (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ مَعَ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ. (فَرْعٌ) :

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ زَوْجَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

(فَرْعٌ آخَرُ) :

اشْتَرَكَ السَّيِّدُ وَأَجْنَبِيٌّ فِي قَتْلِهَا فَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْمَهْرِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السَّيِّدِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَانِعَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ النِّصْفِ وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْمَانِعَ هُنَا مَانِعٌ عَنْ النِّصْفِ لَا عَنْ الْكُلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ وَجَبَ أَيْ الْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ الْحَبْسُ وَكَذَا الْمُعْتَقَةُ لَكِنَّ مُعْتَقَةً أَوْصَى لَهَا بِصَدَاقِهَا لَا تَحْبِسُ نَفْسَهَا لِأَجْلِهِ انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>