نَعَمْ تَعْلِيمُ الصَّنْعَةِ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ كَذَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَسَكَتَا عَلَيْهِ وَاعْتَرَضَا بِأَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنًا (فَلَوْ تَلِفَ) عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا أَفَادَهُ التَّفْرِيعُ (فِي يَدِهِ) بِآفَةٍ قُدِّرَ مِلْكُهُ لَهُ قُبَيْلَ التَّلَفِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ وَتَجْهِيزِهِ و (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيمِ فَامْتَنَعَ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ وَالْبُضْعُ كَالتَّالِفِ فَيَرْجِعُ لِبَدَلِهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنُ تَالِفٌ يَجِبُ بَدَلُهُ (وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ) الزَّوْجَةُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ (فَقَابِضَةٌ) لِحَقِّهَا عَلَيْهِمَا وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمَبِيعِ.
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ) أَهْلٌ لِلضَّمَانِ (تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ) بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ كَنَظِيرِهِ ثُمَّ (فَإِنْ فَسَخَتْ الصَّدَاقَ أَخَذَتْ مِنْ الزَّوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ) عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلَفِ (وَإِلَّا) تَفْسَخُهُ (غَرِمَتْ الْمُتْلِفَ) مِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ (وَإِنْ أَتْلَفَهُ الزَّوْجُ فَكَتَلَفِهِ) بِآفَةٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَذَلِكَ فَيَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ وَتَرْجِعُ هِيَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (وَقِيلَ كَأَجْنَبِيٍّ) فَتَتَخَيَّرُ
(وَلَوْ أَصْدَقَ عَبْدَيْنِ) مَثَلًا (فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا) بِآفَةٍ أَوْ إتْلَافِ الزَّوْجِ (قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ) عَقْدُ الصَّدَاقِ (فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي عَلَى الْمَذْهَبِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ (وَلَهَا الْخِيَارُ) فِيهِ لِتَلَفِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) تَفْسَخْهُ (ف) لَهَا (حِصَّةُ) أَيْ قِسْطُ قِيمَةِ (التَّالِفِ مِنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ قِيمَةِ مَجْمُوعِ قِيمَتِهِمَا فَلَهَا ثُلُثُ الْمِثْلِ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ لِقِسْطِهِ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ تَخَيَّرَتْ كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ) بِغَيْرِ فِعْلِهَا كَعَمَى الْقِنِّ (تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنْ فَسَخَتْ) عَقْدَ الصَّدَاقِ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ لَهَا عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْمَعِيبِ بِمُوجَبِ جِنَايَتِهِ (وَإِلَّا) تَفْسَخْ (فَلَا شَيْءَ لَهَا) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَمُشْتَرٍ رَضِيَ بِالْمَعِيبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَعِيبُ أَجْنَبِيًّا فَلَهَا عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَالزَّوَائِدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ عَنْ التَّسْلِيمِ.
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَعْلِيمُ الصَّنْعَةِ) أَيْ الْمَجْعُولُ صَدَاقًا لَهَا وَقَوْلُهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْلِيمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ نِهَايَةٌ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّسْلِيمِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مَئُونَةُ نَقْلِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ وَتَجْهِيزُهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَبَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيمِ فَامْتَنَعَ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى ضَمَانِ الْيَدِ كَمَا صَحَّحَاهُ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالِهِ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وع ش (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلضَّمَانِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْأَجْنَبِيُّ بِالْإِتْلَافِ كَحَرْبِيٍّ أَوْ مُسْتَحِقِّ قِصَاصٍ عَلَى الرَّقِيقِ الَّذِي جُعِلَ صَدَاقًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَإِتْلَافِ الْإِمَامِ لَهُ لِحِرَابَةٍ فَكَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ غَرِمَتْ الْمُتْلِفَ) بِكَسْرِ اللَّامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ فِيهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ انْفَسَخَ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَحِصَّةُ التَّالِفِ مِنْهُ عِبَارَتُهُ هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي لَا يَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ وَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَإِنْ أَجَازَتْ فِي الْبَاقِي رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ التَّالِفِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ قَسَّطَ قِيمَةَ التَّالِفِ) اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ فِي نَحْوِ الْعَبْدَيْنِ وَاضِحٌ وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ كَقَفِيزَيْ بُرٍّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَالْقِيَاسُ التَّوْزِيعُ بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ لَا الْقِيمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَخْ) وَيَرْجِعُ فِي الْقِيمَةِ لِأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ إمَّا لِفَقْدِهِمْ أَوْ لِعَدَمِ رُؤْيَةِ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ لَهُ صُدِّقَ الْغَارِمُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرَتْ إلَخْ) فَإِنْ فَسَخَتْ طَالَبَتْ الزَّوْجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ أَجَازَتْ طَالَبَتْ الْأَجْنَبِيَّ بِالْبَدَلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ) أَيْ الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ شَرْحُ رَوْضٍ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الزَّوْجِ سم وَمُغْنِي قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ فِعْلَهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ بِكَوْنِهَا رَشِيدَةً اهـ أَيْ بِغَيْرِ صِيَالٍ (قَوْلُهُ كَعَمَى الْقِنِّ) أَيْ وَنِسْيَانِهِ الْحِرْفَةَ مَحَلِّيٌّ وَكَقَطْعِ يَدِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالزَّوَائِدُ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ زَادَ الصَّدَاقُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً فَهِيَ مِلْكٌ لِلزَّوْجَةِ اهـ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
تَقْدِيمُ الصَّدَاقِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ قَطْعًا ذَكَرَاهُ فِي أَوَائِلِ بَابِ الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ فِي فَرْعٍ لَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا غَيْرَ مَوْصُوفٍ قَالَ فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا وَإِنْ وَصَفَهُمَا وَجَبَ الْمُسَمَّى انْتَهَى فَلَيْسَ ذَلِكَ مُصَوَّرًا بِالتَّلَفِ بَلْ بِمُعَيَّنٍ مَجْهُولٍ أَيْ غَيْرِ مُشَاهَدٍ وَإِلَّا لَمْ تَفْسُدْ التَّسْمِيَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ مُصَوَّرًا بِالتَّلَفِ فَكَيْفَ يُقَيَّدُ بِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَفْرُوضِ فِي التَّالِفِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقِنَّ أَوْ الثَّوْبَ عَيْنٌ فِي الْعَقْدِ بِالْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ ضَبْطِ صِفَتِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ أَوَّلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُعَيِّنًا مَجْهُولًا كَانَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ.
(قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ بِبَدَلِهِ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ احْتَرَزَ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالٍ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِهَا) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الزَّوْجِ (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى