(وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ كَقَوْلِهِ (وَكَذَا) لَا يَضْمَنُ الْمَنَافِعَ (الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ جِنَايَتَهُ كَالْآفَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مِلْكَهَا ضَعِيفٌ لِتَطَرُّقِهِ لِلِانْفِسَاخِ بِالتَّلَفِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ شَيْءٍ عَلَى مَنْ هُوَ فِي قُوَّةِ الْمَالِكِ لِتَرَقُّبِ عَوْدِهِ إلَيْهِ قَهْرًا عَلَيْهِمَا
(وَلَهَا) أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا (حَبْسُ نَفْسِهَا) لِلْفَرْضِ وَالْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَبْسُ (لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ) الَّذِي مَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ (الْمُعَيَّنِ و) الدَّيْنَ (الْحَالَّ) سَوَاءٌ أَكَانَ بَعْضَهُ أَمْ كُلَّهُ إجْمَاعًا دَفْعًا لِضَرَرِ فَوَاتِ بُضْعِهَا بِالتَّسْلِيمِ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَصَحَّحْنَاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمُعْتِقِ أَوْ الْبَائِعِ لَا لَهَا وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ لَا عَنْ جِهَةِ النِّكَاحِ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ أَوْ وَلِيُّهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّسْلِيمِ.
وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الْبَيْعِ خِلَافُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ تَظْهَرُ ثَمَّ غَالِبًا بِخِلَافِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَنَافِعُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ الزَّوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِهَا وَامْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا عَقْدُ الصَّدَاقِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ إلَخْ) غَايَةٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ التَّضْمِينُ مَمْنُوعٌ اهـ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي أَنَّهُمْ قَالُوا بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ مِلْكَهَا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ عَدَمُ ضَمَانِ الزَّوَائِدِ مُطْلَقًا أَيْضًا وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ الْمَارِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى وَأَمَّا عَلَى ضَمَانِ الْيَدِ فَيَضْمَنُهَا مِنْ وَقْتِ الِامْتِنَاعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَحَيْثُ لَا امْتِنَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَجِبُ نَفَقَتُهَا بِقَوْلِهَا إذَا سَلَّمَ أَيْ الْمَهْرَ مَكَّنْتُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْمَالِكَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ) أَيْ بِالْعَقْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَكَانَ) أَيْ الْمُعَيَّنُ أَوْ الْحَالُّ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْمُؤْمِنُ عَنْ دُيُونِهِ صَدَاقُ زَوْجَتِهِ» وَقَالَ «مَنْ ظَلَمَ زَوْجَتَهُ فِي صَدَاقِهَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ» اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ) أَيْ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ إذْ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَيْدَيْنِ فَقَوْلُهُ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَلَكَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّكَاحِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ وَكَذَا لَا حَبْسَ لَهُ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا (قَوْلُهُ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْمُشْتَرِي لِلْمُزَوَّجَةِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا (فَرْعٌ)
فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَالِهَا بِمُؤَجَّلِ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ لَمْ يَرْغَبْ الْأَزْوَاجُ فِيهَا إلَّا بِدُونِهِمَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي هَذَا الْبَابِ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ أَصْدَقَهَا صَدَاقًا مُسَمًّى عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ ثُمَّ وَطِئَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِوَطْئِهِ وَاعْتَرَفَ هُوَ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى لِحُصُولِ الْوَطْءِ أَوْ مَهْرَ مِثْلِ ثَيِّبٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ إلَّا بِثَيِّبٍ وَهَلْ هَذِهِ هِيَ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْوَاقِعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا اعْتِرَافٌ بِالْوَطْءِ وَالْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ كَلَامِهِمْ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ الْجَوَابُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَتْ كُنْت بِكْرًا فَافْتَضَّنِي فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ فَأَنْكَرَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَنْ يُنْكِرَ الْوَطْءَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ يُنْكِرَ الِافْتِضَاضَ الَّذِي هُوَ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ فَقَطْ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُقُوعِ الْوَطْءِ فَعَلَى هَذَا تَسْتَوِي الصُّورَتَانِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ تَصْدِيقُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ فَقَطْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ قَرِينَةً لِتَصْدِيقِهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَشْبَهُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا إلَخْ فَهَذِهِ عِبَارَةُ أَصْحَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرُوا عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي فِيهَا نَفْيُ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُ كُتُبِهِمْ انْتَهَى وَقَدْ عَبَّرَ الشَّارِحُ بِنَحْوِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ الْمُتَقَدِّمِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَنَافِعُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ الزَّوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ حَيْثُ لَا تَضْمَنُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ اسْتَوْفَاهَا أَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ طَلَبِهَا وَامْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا عَقْدُ الصَّدَاقِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِلشَّيْخِ عُمَيْرَةَ لَمْ يُجْرُوا هُنَا الْقَوْلَ