اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْبَرُ) وَالْأَصَحُّ لَا فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالتَّسْلِيمِ فَلَا يَسْتَرِدُّ قِيلَ أَهْمَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ وَهُوَ مَنْزِلُ الزَّوْجِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي النَّفَقَاتِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ إلَى آخِرِهِ لِلْأَغْلَبِ إذْ لَوْ رَضِيَ بِمَحَلِّهَا أَوْ مَحَلِّ نَحْوِ أَبِيهَا كَانَ كَذَلِكَ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ كَالزَّوْجِ فَمُؤْنَةُ وُصُولِهَا لِلْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُهُ الزَّوْجُ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ عَلَيْهَا
(وَلَوْ اسْتَمْهَلَتْ) هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا (لِتَنْظِيفٍ وَنَحْوِهِ) كَإِزَالَةِ وَسَخٍ (أُمْهِلَتْ) وُجُوبًا وَإِنْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» قَالَ الْمُتَوَلِّي فَإِذَا مُنِعَ الزَّوْجُ الْغَائِبُ أَنْ يَطْرُقَهَا مُغَافَصَةً فَهُنَا أَوْلَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْغَائِبَ يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا فَلَا يُقَاسُ بِهِ هَذَا وَكَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ نَدْبِ ذَاكَ مُطْلَقًا وَوُجُوبِهِ هُنَا إذَا طُلِبَتْ أَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْ مُفَاجَأَتِهَا مَا تَكْرَهُهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ مَا لَا تَنْفِرُ مِنْهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ (مَا) أَيْ زَمَنًا (يَرَاهُ قَاضٍ) مِنْ نَحْوِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَنَّ غَرَضَ نَحْوِ التَّنْظِيفِ يَنْتَهِي غَالِبًا (لَا) لِجِهَازٍ وَسِمَنٍ وَكَذَا تَزَيُّنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا (لِيَنْقَطِعَ حَيْضٌ) وَنِفَاسٌ لِإِمْكَانِ التَّمَتُّعِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ مَعَ طُولِ زَمَنِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا دُونَ ثَلَاثٍ أَمْهَلَتْهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ وَلَوْ خَشِيَتْ أَنَّهُ يَطَؤُهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ امْتِنَاعَهَا لَا يُفِيدُ وَقَضَتْ الْقَرَائِنُ بِالْقَطْعِ بِأَنَّهُ يَطَؤُهَا لَمْ يَبْعُدْ أَنَّ لَهَا بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعَ حِينَئِذٍ
(وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ) لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ لِثِقَةٍ قَالَ لَا أَقْرَبُهَا (وَلَا مَرِيضَةٌ) وَهَزِيلَةٌ بِهُزَالٍ عَارِضٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْبَرُ) أَيْ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا) أَيْ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ ظَنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ مَا يُؤَيِّدُهُ قُبَيْلَ الْبَابِ فِي شَرْحٍ وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ) أَيْ زَوْجَةٍ وَقَوْلُهُ عُقِدَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ كَالزَّوْجِ) وَقَوْلُهُ وَهِيَ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ) وَسَيَأْتِي مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ (فَرْعٌ)
لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إلَى الزَّوْجِ فِي مَنْزِلِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهَا فَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ سَكَنِهِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ بَالِغَةً فَسَكَتَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ مَعَهَا لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ أَوَانِيَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَلَى جَارِي الْعَادَةِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ انْتَهَى كَلَامُ الْخَادِمِ اهـ سم وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ وَأَذِنُوا لَهُ فِي الدُّخُولِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأُجْرَةٍ وَلَا لِعَدَمِهَا وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الزَّوْجَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا) إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَإِزَالَةِ وَسَخٍ) وَشَعْرِ عَانَةٍ وَشَعْرِ إبْطٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالتَّحْتِيَّةِ الْمُخَفَّفَةِ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَفِعْلُهَا أَغَابَ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ مُغَافَصَةً) أَيْ مُفَاجَأَةً (قَوْلُهُ نُدِبَ ذَاكَ) أَيْ عَدَمُ التَّطَرُّقِ لَيْلًا مُغَافَصَةً مُطْلَقًا أَيْ طَلَبَتْ أَمْ لَا (قَوْلُهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُفَاجَأَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَيْ مَا تَكْرَهُهُ مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ مِنْهُ الرَّاجِعِ لِلْمُفَاجَأَةِ (قَوْلُهُ وَنِفَاسٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَنِفَاسٌ) أَيْ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَمَنِهِمَا (قَوْلُهُ أَمْهَلَتْهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُ مَا فِي التَّتِمَّةِ (فَرْعٌ)
قَدْ تَدُلُّ قُوَّةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ الْحَائِضِ وَأَنَّهُ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا جَازَ لَهَا قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ عَصَى وَوَطِئَ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِنَقْصِ هَذَا التَّسْلِيمِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ شَرْعًا وَالْمُمْتَنَعُ شَرْعًا كَالْمُمْتَنَعِ حِسًّا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ خَشِيَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ يَطَؤُهَا أَيْ قَبْلَ النَّقَاءِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ التَّسْلِيمِ
(قَوْلُهُ لَا تَحْتَمِلُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا أَقْرَبُهَا) أَيْ لَا أَطَؤُهَا (قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ) وَمَنْ أَفْضَى امْرَأَةً بِوَطْءٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ حَتَّى تَبْرَأَ فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْبُرْءَ وَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ فِيهِمَا أَوْ رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ لِلصَّغِيرَةِ أَوْ مَمْسُوحَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ النَّحِيفَةُ بَقَاءَ أَلَمٍ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهَا اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِلْمُصَنِّفِ إسْقَاطُ لَا لِفَهْمِ عَدَمِ الْعُذْرِ فِيهِ بِالْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَفِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هُنَا فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالتَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ كَالزَّوْجِ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ وَهِيَ) ضَبَّبَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ) وَسَيَأْتِي مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ (فَرْعٌ)
طَلَبَ الزَّوْجُ مِنْ الْوَلِيِّ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ فَادَّعَى أَنَّهَا مَاتَتْ فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْمَهْرِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَئُونَةُ تَجْهِيزِهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَوْتُهَا لِأَنَّ مَئُونَةَ التَّجْهِيزِ إنَّمَا تَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالنَّفَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمٌ سَابِقٌ وَأَمَّا الْإِرْثُ فَهُوَ تَابِعٌ لِثُبُوتِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمٌ م ر
. (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُ مَا فِي التَّتِمَّةِ (فَرْعٌ)
قَدْ تَدُلُّ قُوَّةُ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْحَائِضِ وَأَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْهُ نَفْسَهَا جَازَ لَهَا قَبْضُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ عَصَى وَوَطِئَ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ