للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ أَيْ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ وَالْأَخِيرَتَيْنِ ذَلِكَ (حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ يُتَعَارَفْ تَسْلِيمُ هَؤُلَاءِ مَعَ أَنَّ فَرْطَ الشَّهْوَةِ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُضِرِّ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِشَهَادَةِ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ وَالزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْجِمَاعَ إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ وَتُمَكِّنُهُ مِمَّا عَدَا وَطْءٍ لَا مِنْهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ (فَرْعٌ)

الْعِبْرَةُ فِيمَا إذَا غَابَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ بِمَحَلِّهِ فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي الْكُوفَةِ بِبَغْدَادَ لَزِمَهَا الْمُؤْنَةُ لِنَفْسِهَا وَطَرِيقِهَا وَنَحْوُ مَحْرَمٍ مَعَهَا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بَغْدَادَ لَا إلَى الْمُوصَلِ لَوْ خَرَجَ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ بِهِ أَمَّا لَوْ عَقَدَ لَهُ وَكِيلُهُ بِبَلَدٍ لَيْسَ هُوَ بِهَا فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ الْمُتَسَلِّمُ لَا الْعَقْدُ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا خُوطِبَتْ بِالْإِتْيَانِ لِلزَّوْجِ ابْتِدَاءً فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ حَالَةَ الْعَقْدِ دُونَ مَحَلِّ وَكِيلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ مَحَلِّ الْعَقْدِ بَيْنَ عِلْمِهَا بِبَلَدِ الزَّوْجِ وَعَدَمِهِ وَلَوْ فَصَّلَ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ مُوَطِّنَةٌ نَفْسَهَا عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ بِخِلَافِهَا مَعَ عَدَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ بَلَدَ الْعَقْدِ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّسْلِيمِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ إلَيْهِ

(وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِوَطْءٍ) وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ النَّحِيفَةُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا الزَّوْجُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَخِيرَتَيْنِ) وَهُمَا الْمَرِيضَةُ وَالْهَزِيلَةُ ذَلِكَ أَيْ التَّسْلِيمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا لِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُمَا مَنْ اُسْتُمْهِلَتْ لِنَحْوِ التَّنْظِيفِ وَكُلُّ مَنْ عُذِرَتْ فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ) لِصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ) أَيْ فِي تَحَمُّلِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ) أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الرَّجُلَيْنِ الْمَحْرَمَيْنِ وَالْمَمْسُوحَيْنِ فِي الصَّغِيرَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ) أَيْ وَقَالَ لَا أَطَؤُهَا مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَقَوْلُهُ وَالزَّرْكَشِيُّ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ) أَيْ التَّسْلِيمُ (قَوْلُهُ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَتُهَا اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لَا مِنْهُ) أَيْ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا) أَيْ أَوْ مَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ) وَإِذَا تَسَلَّمَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم تَقْيِيدُ عَدَمِ الِاسْتِرْدَادِ بِمَا إذَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ لَا مَرِيضَةٍ) أَيْ وَلَا نَحِيفَةٍ أَيْ بِلَا مَرَضٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ بِمَحَلِّهِ) خَبَرُ الْعِبْرَةُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَوْ خَرَجَ) أَيْ الزَّوْجُ مِنْ بَغْدَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَيْهِ أَيْ الْمَوْصِلِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ) أَيْ حِينَ الْعَقْدِ بِهِ أَيْ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَا الْعَقْدُ) عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجِ اهـ سم أَيْ لَا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ) أَيْ مَحَلِّ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَصَلَ) أَيْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِبَلَدِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ أَنَّ بَلَدَ الْعَقْدِ) أَيْ أَوْ الزَّوْجِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ إلَخْ) سَوَاءٌ أَوَجَبَ بِنِكَاحٍ أَمْ فَرْضٍ كَمَا فِي الْمُفَوِّضَةِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ اهـ عِبَارَةُ ع ش وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي نَفْيِهِ الْوَطْءَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَذَلِكَ لِنَقْصِ هَذَا التَّسْلِيمِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ شَرْعًا وَالْمُمْتَنِعُ شَرْعًا كَالْمُمْتَنِعِ حِسًّا وَيُفَارِقُ الرَّتْقَاءَ وَالْقَرْنَاءَ حَيْثُ اعْتَدَّ بِتَسْلِيمِهِمَا نَفْسَهُمَا حَتَّى إذَا اسْتَمْتَعَ بِهِمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَانَ كَاسْتِمْتَاعِهِ بِالْوَطْءِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ بِأَنَّ زَوَالَ الْحَيْضِ مُنْتَظَرٌ بِخِلَافِ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ م ر

. (قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَفْضَى امْرَأَتَهُ بِالْوَطْءِ لَمْ تَعُدْ إلَيْهِ حَتَّى تَبْرَأَ الْبُرْءَ الَّذِي لَوْ عَادَ لَمْ يَخْدِشْهَا وَلَوْ ادَّعَتْ عَدَمَ الْبُرْءِ كَأَنْ قَالَتْ لَمْ يَنْدَمِلْ الْجُرْحُ فَأَنْكَرَ هُوَ أَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ فِيهِمَا أَوْ رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ لِلصَّغِيرَةِ وَكَالْمُحْرِمِينَ الْمَمْسُوحَانِ انْتَهَى وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ التَّخْيِيرُ فِي الصَّغِيرَةِ بَيْنَ النِّسْوَةِ وَالرَّجُلَيْنِ الْمَحْرَمَيْنِ بِأَنَّ قِيَاسَ الْمُدَاوَاةِ امْتِنَاعُ الْمَحْرَمَيْنِ مَعَ وُجُودِ النِّسْوَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُدَاوَاةَ تَحْتَاجُ مِنْ تَكَرُّرِ النَّظَرِ وَغَيْرِهِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ هُنَا فَكَانَ مَا هُنَا أَخَفَّ ثَمَّ قَدْ يُشْكِلُ التَّقْيِيدُ بِالْمَحْرَمَيْنِ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْأَجَانِبِ جَائِزٌ لِنَحْوِ حَاجَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالْوِلَادَةِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ عَلَى فَقْدِ الْغَيْرِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ إلَخْ) لَوْ طَلَبَ مَنْ أَفْضَاهَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا هَذَا الْخِلَافُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ.

(قَوْلُهُ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ) أَيْ وَقَالَ لَا أَقْرَبُهَا.

(قَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ النَّحِيفَةِ بِالتَّسْلِيمِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ لَوْ كَانَتْ نَحِيفَةً بِالْجِبِلَّةِ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِهَذَا الْعُذْرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَقَّعِ الزَّوَالِ كَالرَّتْقَاءِ انْتَهَى (قَوْلُهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا) يَنْبَغِي أَوْ مَا لَا تَحْتَمِلُ مِنْ الْمَشَقَّةِ.

(قَوْلُهُ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ صَغِيرَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ سُلِّمَتْ لَهُ صَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ بَادَرَ الزَّوْجُ إلَى تَسْلِيمِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ اسْتِرْدَادِهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ لَا الْعَقْدُ) عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِوَطْءٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>