أَوْ مُعَيَّنٌ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُنَا لَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى بِأَنَّهُمَا ثَمَّ لَمَّا اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ التَّسْمِيَةِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا كَانَ كُلٌّ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَجَاءَ التَّحَالُفُ وَهُنَا لَمَّا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ التَّسْمِيَةِ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ عَدَمُهَا فَقَوِيَ جَانِبُ مُنْكِرِهَا فَلْيَصَدَّقْ بِيَمِينِهِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ
(وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ) لِعَدَمِ جَرَيَانِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ (فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ) بِأَنْ قَالَ نَكَحْتهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيَّ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ (أَوْ سَكَتَ) عَنْهُ بِأَنْ قَالَ نَكَحْتهَا وَلَمْ يَزِدْ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ (فَالْأَصَحُّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ) لِمَهْرٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ (فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا قَدْ يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَوْ مُعَيَّنٌ) بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذِكْرِ التَّسْمِيَةِ بِصُورَتَيْهِ (قَوْلُهُ لَا فِي الِاخْتِلَافِ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ اخْتَلَفَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَيَجِبْ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يُصَدَّقْ (قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ) أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ) أَيْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ نَفَى فِي الْعَقْدِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى سَكَتَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى إلَخْ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا إلَخْ وَإِنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي: أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ سم أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ تَكْلِيفُهَا الْبَيَانَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا اهـ سم (قَوْلُهُ يَقْتَضِيهِ) أَيْ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ وَالْمُغْنِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مِثْلِ الْمِثْلِ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ اهـ سم (قَوْله يَحْتَاجُ إلَخْ) خَبَرُ وَقَوْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَدَّعِي) أَيْ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ (قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ الِاخْتِلَافَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي الْبَيَانِ مَهْرَ مِثْلٍ أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته (قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ) أَيْ مِنْ كَوْنِ مَا فِي الْمَتْنِ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ غَيْرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ لَا فِي الِاخْتِلَافِ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ أَوَّلَ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ) أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ إلَخْ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا يَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأَنْكَرَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانًا لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) يُحَرَّرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحْت بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا أَوْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ لَزِمَ أَنَّهُ يَدَّعِي ذَلِكَ بَلْ الْكَلَامُ صَادِقٌ بِوُجُوبِ كَذَا لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُدَّعَاهُ وُجُوبَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ لَكَانَ مُوَافِقًا لَهَا عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ وَمَرْجِعُ النِّزَاعِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَتَعَيَّنَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَ مَا ذَكَرَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ