للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِهِ هُنَا.

(فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا) لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا (حَلَفَتْ) يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقُضِيَ لَهَا) بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُمَا ثَمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ إنْكَارَهُ التَّسْمِيَةَ ثَمَّ يَقْتَضِي لُزُومَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُدَّعَاهَا أَزْيَدُ وَهُنَا أَنْكَرَ الْمَهْرَ أَصْلًا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ فَكُلِّفَ الْبَيَانَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَمَهْرُ مِثْلٍ مَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِمُسَمَّى قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بَيَانًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَالْمُوَرِّثِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا صُدِّقَ الثَّانِي كَمَا بَحَثَاهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً فَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا تُسْمَعُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ الْفَرْضِ لَا غَيْرَ

(وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ) أَيْ الْمُسَمَّى (زَوْجٌ وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ) وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ وَقَدْ ادَّعَى زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَالزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْل أَوْ زَوْجَةٌ وَوَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَقَدْ أَنْكَرَتْ نَقْصَ الْوَلِيِّ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ وَلِيَّاهُمَا (تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْوَلِيَّ لِمُبَاشَرَتِهِ لِلْعَقْدِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَوْلَى كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ أَوْ عَكْسُهُ فَلَوْ كَمَّلَ قَبْلَ حَلِفٍ قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ وَقَدْ ادَّعَتْ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمَّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يُتَأَمَّلُ اهـ سم (قَوْلُهُ إنَّ الْقَوْلَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ يَمِينَ الرَّدِّ) إنَّمَا سَمَّى هَذِهِ الْيَمِينَ يَمِينَ الرَّدِّ تَنْزِيلًا لِإِصْرَارِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَسَيَأْتِي أَنَّ سُكُوتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لَا لِنَحْوِ دَهْشَةٍ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّكُولِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا إلَخْ (قَوْلُهُ مَا قَبْلَهَا) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً إلَخْ سم وع ش (قَوْلُهُ مُدَّعَاهَا إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ فَكُلِّفَ بِالْبَيَانِ) فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته تَحَالَفَا وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ حَلَفَتْ وَقَضَى لَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ إلَخْ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَادَّعَتْ وَرَثَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَكْسُهَا مُدَّةَ كَذَا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمَهْرَ فَتُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ فِي دَعْوَاهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ دَعْوَاهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِوُجُوبِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ سَمَاعُ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر اهـ سم

(قَوْلُهُ أَيْ الْمُسَمَّى) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى فَإِنْ نَكَلَ إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ تَنْبِيهٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ الْوَلِيِّ الْوَكِيلُ أَيْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ ادَّعَى زِيَادَةً إلَى قَوْلِهِ قِيلَ إلَخْ نَصُّهَا وَأَمَّا الْوَكِيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ ادَّعَى) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ مَهْرَ مِثْلٍ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ زَوْجَةٌ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ وَلِيَّاهُمَا عَطْفٌ عَلَى زَوْجٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونُ وَقَدْ ادَّعَى وَلِيُّ الزَّوْجَةِ زِيَادَةً عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الصَّدَاقُ مِنْ مَالِ وَلِيِّ الزَّوْجِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا إلَخْ) وَفَائِدَةُ التَّحَالُفِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّ هَذِهِ الْفَائِدَةَ تَحْصُلُ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ تَحَالُفٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَلَوْ كَمَّلَ) أَيْ الْمُوَلَّى اهـ سم (قَوْلُهُ حَلَفَ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِخِلَافِهِ هُنَا) يُتَأَمَّلُ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ.

(قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ مُدَّعِيَةً التَّفْوِيضَ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّ دَعْوَاهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ انْتَهَى وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِرُجُوعِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر

. (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ ادَّعَتْ الْأُولَى) أَيْ الزَّوْجَةُ وَوَلِيُّهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ وَلِيَّاهُمَا زِيَادَةً عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ لَا فَائِدَةَ لِدَعْوَى الزِّيَادَةِ لِأَنَّ وَلِيَّ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الزِّيَادَةُ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ كَمَّلَ) أَيْ الْمَوْلَى.

(قَوْلُهُ حَلَفَ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>