للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخَّصٍ فِي الْجَمَاعَةِ مِمَّا مَرَّ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إطْلَاقِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الدَّعْوَةَ الَّتِي لَا تَجِبُ إجَابَتُهَا كَالْعَدَمِ بَلْ يُجِيبُ الْأَسْبَقُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبَ رَحِمًا فَدَارًا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَجَابَ الْأَقْرَبَ وَقَوْلِهِمْ أَقْرَعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ مَنْدُوبٌ لِلتَّعَارُضِ الْمُسْقِطِ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعِصْيَانِهِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُولِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا وَلَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ حُرًّا وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَضُرَّ حُضُورُهُ بِكَسْبِهِ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ وَغَيْرَ قَاضٍ أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ مَا لَمْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ.

الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْأَوْلَى فِي زَمَانِنَا أَنْ لَا يُجِيبَ أَحَدٌ الْخَبِيثَ النِّيَّاتِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ عَامَّةٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَبَحَثَ اسْتِثْنَاءَ أَبْعَاضِهِ وَنَحْوِهِمْ أَيْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ لَهُمْ وَأَنْ لَا يَعْتَذِرَ لِلدَّاعِي فَيَعْذُرَهُ أَيْ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

وَأَنْ (لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ) مَثَلًا بِالدَّعْوَةِ أَيْ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ بِهِمْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَجْلِ غِنَاهُمْ أَوْ غَيْرِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الزَّوْجَ إنْ أَذِنَ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ إلَخْ) هَلَّا جَعَلَ إذْنَهُ فِي الْإِيلَامِ عَنْهُ مُتَضَمِّنًا لِإِذْنِهِ فِي الدَّعْوَةِ خُصُوصًا مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْقَرِينَةِ لِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْآتِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ شِرِّيرًا) عَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقِ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ شِرِّيرًا لَا يُوجِبُ الْفِسْقَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِالشِّرِّيرِ كَثِيرُ الْخُصُومَاتِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ مُحَرَّمًا فَضْلًا عَنْ الْكَبِيرَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ سم وَعِبَارَةُ الْإِحْيَاءِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي أَوْ مُتَكَلِّفًا طَالِبًا إلَخْ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ أَصْلِ الشَّارِحِ لَفْظُ مُتَكَلِّفًا فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ الْأَنْسَبَ الْعَطْفُ بِأَوْ فَإِنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُغَايِرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَحَذْفُ أَوْ يُوهِمُ أَنَّهَا قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهَا وَلَا مَعْنَى لَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَيُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْإِحْيَاءِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُغْنِي عَنْ الْإِحْيَاءِ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى فَقَطْ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِصَاحِبِهِ بِأَوْ عِبَارَتُهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ الْإِجَابَةِ إنْ كَانَ الطَّعَامُ أَوْ الْمَوْضِعُ أَوْ الْفِرَاشُ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ كَانَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ ظَالِمًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ طَالِبًا بِذَلِكَ الْمُبَاهَاةَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَدَّعِي إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَجَابَ الْأَقْرَبُ إلَخْ) هَذَا التَّرْتِيبُ جَازَ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ إجَابَةِ الْأَقْرَبِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ إذْ لَوْ قِيلَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ فَلَا يُجِيبُ غَيْرُهُ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْإِجَابَةُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) خَرَّجَ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ فَلْيُنْظَرْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً وَأَوْلَمَتْ مِنْ مَالِهَا لَا يَجِبُ الْحُضُورُ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَتَمَكَّنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ إدْخَالِ مَالِهِ فِي مِلْكِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَصْوِيرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا فَعَلَ الْوَلِيمَةَ بِإِذْنٍ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عَلَى مَا دُعِيَ لَهُ اهـ أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ سَفِيهًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ مَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مُبَعَّضًا إلَخْ) أَيْ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَغَيْرَ قَاضٍ) عَطْفٌ عَلَى حُرًّا (قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُخَصَّ) أَيْ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى التَّخْصِيصِ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يُجِيبَ) أَيْ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ إلَخْ) وَمِنْهُ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ اسْتِثْنَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَبْعَاضِهِ) أَيْ الْقَاضِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُكْمَهُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَجْرِي فِي قَوْلِهِ وَنَحْوِهِمْ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ مَثَلًا) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ مَثَلًا أَنَّهُ يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جِيرَانُهُ وَأَهْلُ حِرْفَتِهِ مَثَلًا كُلُّهُمْ فُقَرَاءَ فَخَصَّصَ بَعْضَهُمْ لَا لِنَحْوِ عَجْزٍ عَنْ تَعْمِيمِهِمْ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ فُقَرَاءَ وَبَعْضُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَخَصَّصَ الْفُقَرَاءَ لَا لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّخْصِيصَ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فَخَصَّصَ بَعْضَهُمْ لَا لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ لَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ تَخْصِيصُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ نَعَمْ لَوْ خَصَّصَ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ بَعْضَهُمْ لِعَدَمِ كِفَايَةِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَآثَرَ الْفُقَرَاءَ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ اُتُّجِهَ الْوُجُوبُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إطْلَاقُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ اهـ سم وَقَوْلُهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إطْلَاقُ أَنَّهُ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِصَرِيحِ الْمُغْنِي وَظَاهِرِ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَغْنِيَاءَ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَنْ يَتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ بِالدَّعْوَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَهَذَا الَّذِي لِي التَّنْبِيهُ.

(قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ إلَخْ) هَلَّا جَعَلَ إذْنَهُ فِي الْإِيلَادِ عَنْهُ مُتَضَمِّنًا لِإِذْنِهِ فِي الدَّعْوَةِ خُصُوصًا مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْقَرِينَةِ لِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْآتِيَةِ.

(قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ إلَخْ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) أَخْرَجَ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ) أَيْ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخُصَّ) أَيْ الْقَاضِي بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ.

. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ مَثَلًا) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ مَثَلًا أَنَّهُ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>