للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ دَعْوَتَهُ تَتَضَمَّنُ دَعْوَةَ جَمَاعَتِهِ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْته فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ.

(وَيَحِلُّ) لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حِلِّ نَثْرِهَا بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةً وَإِيذَاءً رُبَّمَا يُؤَدِّي لِلْقَتْلِ (فِي الْإِمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِم كَالْخِتَانِ (تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُمْ الْأَوْلَى التَّرْكُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِخُصُوصِ النِّثَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ حُلْوٍ لِحَاضِرِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مَقَالَةٌ ثُمَّ رَأَيْت الْأُمَّ وَالْمُخْتَصَرَ صَرَّحَا بِأَنَّ الْوَلِيمَةَ تَشْمَلُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهُوَ يَقْتَضِي نَدْبَ إحْضَارِ طَعَامٍ لَا خُصُوصِ الْحُلْوِ وَأَنَّ هَذَا غَيْرُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَيْ لِحُصُولِهِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْعَقْدِ وَتِلْكَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ (وَلَا يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَضَرَ أَمْلَاكًا فِيهِ أَطْبَاقُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ أَلَا تَنْتَهِبُونَ فَقَالُوا نَهَيْتنَا عَنْ النُّهْبَى فَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ أَمَّا الْعُرْسَانِ فَلَا خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبَنَا وَجَاذَبْنَاهُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ وَلِذَلِكَ انْتَصَرَ جَمْعٌ لِلْكَرَاهَةِ وَأَطَالُوا لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ النُّهْبَى لَكِنْ بَيَّنَ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ فِي مَجْمَعِهِ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَضْعَ فِيهِ وَلَا انْقِطَاعَ وَفِي رِوَايَةِ الْكَبِيرِ «سِلَالَ الْفَاكِهَةِ وَالسُّكَّرِ فَأَنْثِرْ عَلَيْهِمْ» وَأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ خَطَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَمَرَ بِالتَّدْفِيفِ عَلَى رَأْسِهِ وَأَنَّهُ قَالَ وَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلَائِمِ أَلَا فَانْتَهِبُوا.

(وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ) لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ (وَتَرْكُهُ أَوْلَى) وَقِيلَ أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤَثِّرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى وَيُكْرَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ الْتَقَطَهُ أَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ لِأَجْلِهِ فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ وَلَوْ صَبِيًّا وَإِنْ أَخَذَهُ قِنٌّ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ وَقَعَ بِحِجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ قَبْلَ قَصْدِ أَخْذِهِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ زَالَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ وَإِلَّا بَقِيَ وَلَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ عِنْدَ وُقُوعِهِ بِحِجْرِهِ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلٍ لَكِنَّهُ أَوْلَى بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْهُ وَلَا يَمْلِكُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي التَّحَجُّرِ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ بَاقٍ بِمِلْكِ النَّاثِرِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي أَخْذِهِ مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ دَعْوَتَهُ) أَيْ نَحْوِ الْعَالِمِ.

. (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَهُوَ رَمْيُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ حُلْوٍ إلَخْ) أَيْ بِلَا نِثَارٍ.

(قَوْلُهُ لَا خُصُوصُ الْحُلْوِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْحُلْوُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ قِيَاسًا عَلَى الْعَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَدْبِ إحْضَارِ إلَخْ وَالْإِشَارَةُ لِلدَّعْوَةِ عَلَى الْإِمْلَاكِ.

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي رِوَايَةِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا نَثْرَ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَرِوَايَةُ الْكَبِيرِ الْآتِي تُفَسِّرُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَيَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ إلَّا أَنَّهُ بَقِيَ مَا مَرَّ عَنْ سم مِمَّا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْلَى التَّرْكَ اهـ.

(قَوْلُهُ فَجَاذَبَنَا) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَا ضَمِيرُ النَّصْبِ فِي جَاذَبْنَاهُ.

(قَوْلُهُ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: مَوْضُوعٌ إنَّمَا قَالَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوَضْعُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ قَوْلِنَا مَوْضُوعٌ وَقَوْلِنَا لَا يَصِحُّ بَوْنٌ كَبِيرٌ فَإِنَّ الْأَوَّلَ إثْبَاتٌ لِلْكَذِبِ وَالِاخْتِلَاقِ وَالثَّانِي إخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْعَدَمِ وَهَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ أَوْ نَحْوَهُ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ) أَيْ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ.

(قَوْلُهُ تَرْجَمَهُمَا) أَيْ فَسَرَّهُمَا.

(قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْكَبِيرِ سِلَالُ الْفَاكِهَةِ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ أَطْبَاقِ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ وَالسِّلَالُ بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ سَلَّةٍ وَهِيَ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْخُبْزُ وَغَيْرُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّبَقِ يُقَالُ وَضَعَهُ فِي السَّلِّ وَالسَّلَّةِ أَيْ الْجَوْنَةِ.

(قَوْلُهُ فَأَنْثِرْ) أَيْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(قَوْلُهُ وَأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِنْثَارُ وَهُوَ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى سِلَالِ الْفَاكِهَةِ إلَخْ.

. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ بِهِ) أَيْ لَا يُخَصُّ بِهِ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْهَوَاءِ.

(قَوْلُهُ بِالْأَخْذِ) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْقُطْ أَوْ سَقَطَ بَعْدَ قَصْدِ أَخْذِهِ هَذَا مُقْتَضَى صَنِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ بَقِيَ) أَيْ اخْتِصَاصُهُ (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَفِي مِلْكِهِ أَيْ الْغَيْرِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَ فَرْخَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ الْمَاءِ فِي حَوْضِهِ وَفِيمَا إذَا وَقَعَ الثَّلْجُ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا أَحْيَا مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا الْمِلْكُ أَيْ لِلْآخِذِ الثَّانِي كَالْإِحْيَاءِ مَا عَدَا صُورَةَ النِّثَارِ لِقُوَّةِ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ مَلَكَهُ فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ كَالْإِذْنِ وَوَاضِحٌ أَنَّ إذْنَ مَنْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ وَعِلْمَهُ بِرِضَاهُ مُبِيحٌ لِلْآخِذِ وَتَمَلَّكَهُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ.

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْلَى التَّرْكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ خُصُوصُ النَّثْرِ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ) قَدْ تُشْكِلُ الْكَرَاهَةُ بِمَا فِي الْخَبَرِ فَجَاذَبَنَا وَجَاذَبْنَاهُ إنْ صَحَّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْ بَسَطَ ذَيْلَهُ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَخَرَجَ وُقُوعُهُ فِيهِ اتِّفَاقًا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ إلَّا إنْ ظَنَّ رِضَاهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفُضْهُ وَإِذَا حَرُمَ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَهُ كَأَخْذِ فَرْخِ طَيْرٍ عَشَّشَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ سَمَكٍ دَخَلَ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ أَوْ ثَلْجٍ وَقَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>