للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُرَادُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ مِلْكُهُ لِغَبْنِهِ لَكِنْ مِلْكًا مُقَيَّدَ الِامْتِنَاعِ نَحْوُ بَيْعِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ جَمْعٍ يَجُوزُ رَدَّهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ لَا يَجِيءُ عَلَى أَصْلِنَا نَعَمْ ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ الضَّيْفِ مَثَلًا (أَخْذُ مَا) يَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالنَّقْدَ وَغَيْرَهُمَا وَتَخْصِيصُهُ بِالطَّعَامِ رَدَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (يَعْلَمُ) أَوْ يَظُنُّ أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ الرِّضَا عَنْهَا عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رِضَاهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى طِيبِ نَفْسِ الْمَالِكِ فَإِذَا قَضَتْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ بِهِ حَلَّ وَتَخْتَلِفُ قَرَائِنُ الرِّضَا فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَمَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَإِذَا جَوَّزْنَا لَهُ الْأَخْذَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ كَانَ قَرْضًا ضَمِينًا أَوْ بِلَا بَدَلٍ تَوَقَّفَ الْمِلْكُ عَلَى مَا ظَنَّهُ لَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الِازْدِرَادِ أَنَّهُ هُنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ التَّقْدِيمِ لِلْأَكْلِ ثَمَّ قَصَرَتْ الْمِلْكَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالِازْدِرَادِ وَهُنَا الْمَدَارُ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا فَأُنِيطَ بِحَسَبِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ وَهُوَ الدُّخُولُ إلَى مَحَلِّ الْغَيْرِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ أَوْ ظَنِّهِ بِقَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا وَيَخْرُجُ مُغِيرًا وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُقْ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ لِلشُّبْهَةِ وَلِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ السَّرِقَةِ فِسْقًا مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ لِرُبُعِ دِينَارٍ كَالْمَغْصُوبِ عَلَى مَا فِيهِمَا وَمِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَوْ صُوفِيًّا مَسْلَكًا وَعَالِمًا مُدَرِّسًا فَيَسْتَصْحِبُ جَمَاعَتَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الدَّاعِي وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَأَمَّا إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَبْتَلِعْهُ لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ وَصَرَّحَ بِتَرْجِيحِهِ الْقَاضِي وَالْإِسْنَوِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَقَالَ ع ش وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ سم حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَى نَعَمْ.

(قَوْلُهُ مِلْكُهُ لِعَيْنِهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ دُونَ مِلْكِ الْعَيْنِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ كَالْعَارِيَّةِ لَا أَنَّهُ مَلَكَ الْعَيْنَ اهـ.

وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُفَارِقُ مُقَابِلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَإِنَّمَا هُوَ إتْلَافٌ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِلْكًا مُقَيَّدًا) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ يَجُوزُ) أَيْ نَحْوُ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.

. (قَوْلُهُ أَيْ الضَّيْفِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِذَا جَوَّزْنَا إلَى وَعُلِمَ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ يَظُنُّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا جَوَّزْنَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ إلَخْ) وَبِحَالِ الْمُضِيفِ بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ فَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ التَّحْرِيمُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ) أَيْ الرِّضَا بِالْأَخْذِ.

(قَوْلُهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا ظَنَّ بِالْمِثْلِ حَقِيقَةً أَوْ صُورَةً أَمَّا إذَا ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْعًا وَإِذَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إجَارَةً ثُمَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَ قَرْضًا حُكْمِيًّا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَا ضَمِينًا وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ رِضَا الْمَالِكِ بِدُونِ قِيمَةِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَلَا تَغْفُلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ظَنَّهُ) أَيْ الْآتِي تَفْصِيلُهُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ إلَخْ) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ.

(قَوْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ) أَيْ الْأَكْلِ وَكَذَا ضَمِيرُ لَا يَتِمُّ.

(قَوْلُهُ وَهُنَا) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْمَدَارِ.

(قَوْلُهُ فَأُنِيطَ) أَيْ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِمَا) أَيْ كَالِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ.

(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَفْسُقُ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ إلَخْ) وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ بِالدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ أَمَّا الْعَامَّةُ كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ لِيَدْخُلَ مَنْ شَاءَ فَلَا تَطَفُّلَ وَالطُّفَيْلِيُّ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّطَفُّلِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى طُفَيْلٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَ يَأْتِي الْوَلَائِمَ بِلَا دَعْوَةٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ طُفَيْلُ الْأَعْرَاسِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الدُّخُولُ لِمَحَلِّ غَيْرِهِ) وَكَحُرْمَةِ الدُّخُولِ لِأَكْلِ طَعَامِ الْغَيْرِ دُخُولُهُ مِلْكَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مُسَمَّى التَّطَفُّلِ ثُمَّ الْمُرَادُ بِمَحَلِّهِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَضَعَهُ فِي مَحَلٍّ مُبَاحٍ كَمَسْجِدٍ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ مَنْ دَعَاهُ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا) أَيْ بِتَنَاوُلِ طَعَامِ الْغَيْرِ بِالتَّطَفُّلِ.

(قَوْلُهُ إنْ تَكَرَّرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ صَغِيرَةٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْفِسْقِ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا) وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ وَأَخَذَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ سَوَاءٌ دَخَلَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ بِخِلَافِ نَحْوِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الدُّخُولِ لِلْغُسْلِ فَإِنْ صَرَفَهُ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مُغِيرًا) أَيْ مُنْتَهِبًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ فِي مَرَّةٍ فَسَقَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّطَفُّلِ اهـ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ شَرْحُ م ر وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ.

. (قَوْلُهُ إنْ تَكَرَّرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ صَغِيرَةٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْفِسْقِ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ فَلْيُحَرَّرْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>