للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بِنِيَّةِ التَّأَكُّدِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ كَالْيَمِينِ (وَكَذَا) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ التَّحْرِيمِ يَنْصَرِفُ شَرْعًا لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ (وَالثَّانِي) هُوَ (لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي ذَلِكَ وَخَرَجَ بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مَا لَوْ حَذَفَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ هُنَا فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ (وَإِنْ قَالَهُ؛ لِأَمَتِهِ وَنَوَى عِتْقًا ثَبَتَ) قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِيهِ إذْ لَا مَجَالَ لِلطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ فِيهَا (أَوْ) نَوَى (تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ لَا نِيَّةَ) لَهُ (فَكَالزَّوْجَةِ) فِيمَا مَرَّ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ فِي مُحَرَّمَةٍ أَبَدًا وَكَذَا مُعْتَدَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ وَمُرْتَدَّةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ نَحْوِ نُفَسَاءَ وَحَائِضٍ وَصَائِمَةٍ لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهِنَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَوَى بِتَحْرِيمِهَا تَحْرِيمَ وَطْئِهَا لِهَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (وَلَوْ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ الْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَيَّ) أَوْ نَحْوَهُ (فَلَغْوٌ) لَا شَيْءَ فِيهِ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَلِيلَةِ لِإِمْكَانِهِ فِيهَا بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

(وَشَرْطُ) تَأْثِيرِ (نِيَّةِ الْكِنَايَةِ اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ) ، وَهُوَ أَنْتِ بَائِنٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَجَمَاعَةٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَبَائِنٍ دُونَ أَنْتِ؛ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْخِطَابِ فَلَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَسْتَقِلَّ بِالْإِفَادَةِ كَانَتْ مَعَ أَنْتِ كَاللَّفْظِ الْوَاحِدِ (وَقِيلَ يَكْفِي) اقْتِرَانُهَا (بِأَوَّلِهِ) اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِهَا فِي بَاقِيهِ دُونَ آخِرِهِ؛ لِأَنَّ انْعِطَافَهَا عَلَى مَا مَضَى بَعِيدٌ وَرَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

تَعَدَّدَتْ بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَبَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَالِ أَيْ مِثْلِهَا كَمَا مَرَّ وَلَا يُلْحِقُ الْكِنَايَةَ بِالصَّرِيحِ مُوَاطَأَةٌ كَالتَّوَاطُؤِ عَلَى جَعْلِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَطَلَّقْتُكِ بَلْ يَكُونُ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ بِهِ وَلَا سُؤَالُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ وَلَا قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: يَنْصَرِفُ شَرْعًا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالْأَنْسَبُ يَنْصَرِفُ لِتَحْرِيمِ الْعَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ هُنَا) أَيْ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ. اهـ. أَسْنَى وَالْأَوْلَى فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالنِّيَّةِ) أَيْ لِلْيَمِينِ.

وَمِثْلُ أَنْتِ حَرَامٌ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الْحَرَامُ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ وَفِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: طَلَاقًا الْمُنَاسِبُ يَمِينًا (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَهُ) أَيْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَجَالَ لِلطَّلَاقِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمُقَدَّرٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا لَغَا إذْ لَا مَجَالَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا) أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا مَرَّ، وَهِيَ حَلَالٌ لَهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُحَرَّمَةٍ أَبَدًا) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَجُوسِيَّةٍ) أَيْ وَوَثَنِيَّةٍ وَمُسْتَبْرَأَةٍ مُغْنِي، وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ فِي الْمُحَرَّمَةِ وَسَكَتَ عَنْهَا الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْجَهُهُمَا لَا ضَعِيفَ فِي الْمُحَرَّمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ فِيهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ. اهـ. أَقُولُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي مِنْ التَّعْلِيلِ بِقُرْبِ زَوَالِ الْمَانِعِ (قَوْلُهُ: نَحْوِ نُفَسَاءَ إلَخْ) كَالْمُصَلِّيَّةِ (قَوْلُهُ: لِهَذَا الْعَارِضِ) أَيْ نَحْوِ النِّفَاسِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِهِ) أَيْ التَّحْرِيمِ فِيهِ أَيْ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ مِمَّا لَيْسَ بِبِضْعٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَلِيلَةِ) أَيْ الزَّوْجَةِ، وَأَمَةٍ هِيَ حَلَالٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْتِ بَائِنٌ) قَالَ فِي الْمُغْنِي: تَنْبِيهٌ: اللَّفْظُ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ هُوَ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ مَثَّلَ لَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَرْنِهَا بَانَتْ مِنْ أَنْتِ بَائِنٌ مَثَلًا وَصَوَّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْأَوَّلَ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ أَنْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْ الْكِنَايَةِ فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا الْمَقْصُودَ لَا يَتَأَدَّى بِدُونِهِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ جُزْءٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ قِسْمٌ مِنْ الصِّيغَةِ وَالصِّيغَةَ مَجْمُوعُ أَنْتِ بَائِنٌ لَا بَائِنٍ فَقَطْ، وَأَيْضًا فَتَعْرِيفُ الْكِنَايَةِ يَصْدُقُ عَلَى الْمَجْمُوعِ إذْ هِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَجْمُوعَ هُنَا كَذَلِكَ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ أَنْتِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْخِطَابِ إذْ الْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ التَّرْكِيبِيَّةِ فَتَأَمَّلْ.

وَقَدْ يُقَالُ لَفْظُ بَائِنٍ قَدْ يُرَادُ بِهِ خُصُوصُ الْمُطَلَّقَةِ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ عُمُومُ الْمُفَارَقَةِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَلَا يَتَخَصَّصُ بِأَحَدِهِمَا إلَّا بِالْإِرَادَةِ فَلْيُحْمَلْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى ذَلِكَ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ عَلَى قَصْدِ الْإِيقَاعِ بِالْمَجْمُوعِ مُقْتَرِنًا بِأَوَّلِهِ أَوْ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْهُ عَلَى الْخِلَافِ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ أَرَهُ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ السَّابِقَ فِي التَّقْسِيمِ إلَى الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فِيهِ رَمْزٌ إلَيْهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ وَالتَّنَاقُضُ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ) أَيْ تَفْسِيرَ اللَّفْظِ بِأَنْتِ بَائِنٌ (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاللَّفْظُ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ هُوَ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ فَمَثَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ لِقَرْنِهَا بِالْأَوَّلِ بِقَرْنِهَا بِالْبَاءِ مِنْ بَائِنٍ وَالْآخَرَانِ بِقَرْنِهَا بِالْخَاءِ مِنْ خَلِيَّةٍ لَكِنْ مَثَّلَ لَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ بِقَرْنِهَا بِأَنْتِ مِنْ أَنْتِ بَائِنٌ وَصَوَّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْكِنَايَاتِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ أَثْبَتَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ، وَأَيَّدَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا عِنْدَ أَنْتِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَنْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْ الْكِنَايَةِ فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ لَا يَتَأَدَّى بِدُونِهِ. اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: فَلَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ) كَانَ الْمُنَاسِبُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَكْفِي اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ بَائِنٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَأَنَّهُ عَلَى الْحِكَايَةِ وَقَوْلُهُ: كَأَنْتِ كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَهُوَ عَلَى تَأْوِيلِهِ بِالْكَلِمَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: اسْتِصْحَابًا) إلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: دُونَ آخِرِهِ) يَعْنِي مَا عَدَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَكَرُّرِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى اهـ أَيْ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ فَلَا يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ بَلْ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَرَّاتِ، وَمِثْلُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مَا لَوْ نَوَاهُ مَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) قَدْ يُقَالُ هُوَ مُمْكِنٌ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَيْضًا بِإِرَادَةِ الْمِلْكِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ لِإِمْكَانِ أَنْ يُرَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّلَاقُ أَوْ الْعِتْقُ لَا نَحْوُ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ: فِي الْخِطَابِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>