كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ أَيْ أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ شَعْرِ فُلَانٍ وَكَانَ مَاتَ مِنْ مُدَّةٍ وَشَكَّ أَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فِي حَيَاتِهِ أَمْ لَا وَقَعَ ثَلَاثٌ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الْإِنْسَانِ عَادَةً عَنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَلَوْ خَاصَمَتْهُ زَوْجَتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصَا فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُرِيدًا الْعَصَا وَقَعْنَ وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِيمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ مُشِيرًا إلَى إحْدَاهُمَا امْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت الْأُخْرَى مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى وَحْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الطَّلَاقَ هُنَا عَنْ مَوْضُوعِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ.
(وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَاتَتْ) أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ أَمْسَكَ شَخْصٌ فَاهُ (قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٌ) أَوْ مَعَهُ (لَمْ يَقَعْ) لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ قَبْلَ تَمَامِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
ذَلِكَ بِالْبَحْثِ عَنْ الْحَوْضِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ وَلَا تَفْتِيشٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ) أَيْ وَزْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ بِعَدَدِ شَعْرِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْبَرَهُ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ نَحْوَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَوْ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَقَعَ طَلْقَتَانِ. اهـ. قَالَ ع ش وَفِي سم عَلَى حَجّ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمِثْلُهُ مِلْءَ الْبُيُوتِ الثَّلَاثَةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ خَاصَمَتْهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي قَبُولِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصًا فَقَالَ هِيَ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْعَصَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ إرَادَةِ الْعَصَا بِالضَّمِيرِ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ اسْتِشْكَالُهُ عَلَى الْوُقُوعِ ظَاهِرًا فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ أَوْ عَلَى الْوُقُوعِ بَاطِنًا فَمُتَّجَهٌ مَا قَالَهُ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ) سُئِلَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْوَرِعُ أَحْمَدُ بْنَ مُوسَى الْعُجَيْلِ عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّلَاثَ، وَأَلْقَى عَجُّورَةً بِيَدِهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَنَوَى الْعَجُّورَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ بِقَبُولِهِ. قَوْلِهِ: وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ قَالَ الرَّاجِحُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ الْعَجُّورَةِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْوَثَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ فِي يَدِهِ بَلْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَثَلًا وَقَالَ أَرَدْت الْعَجُّورَةَ لَا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ فَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إرَادَةِ الْإِصْبَعِ، وَإِرَادَةِ الْعَجُّورَةِ حَالَ إلْقَائِهَا. انْتَهَى.
ابْنُ زِيَادٍ وَقَوْلُ السَّمْهُودِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَجُّورَةُ بِيَدِهِ أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُلْقِهَا إلَى الْأَرْضِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ تَقَدَّمَ، وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَبُولُ بَاطِنًا فَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ قَدْ فَعَلَهُ فَأَطْبَقَ كَفَّهُ وَقَالَ إنْ فَعَلْت هَذَا الْأَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا يَدَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟ . فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ كَمَا لَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت أَجْنَبِيَّةً اسْمُهَا ذَلِكَ بَلْ الضَّمِيرُ أَعْرَفُ مِنْ الِاسْمِ الْعَلَمِ. انْتَهَى وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَالَ ابْنُ حَجّ وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا. انْتَهَى. وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَلَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْبَلُ بَاطِنًا وَكَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ قَضِيَّةِ فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ارْتَدَّتْ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) فِيهِ شَيْءٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الْإِمْسَاكِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَمْسَكَ مَعَ تَمَامِ النُّطْقِ بِالْقَافِ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَوْ قَبْلَهُ فَلَيْسَ الْإِمْسَاكُ مَعَ تَمَامِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ دُونَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ خَاصَمَتْهُ زَوْجَتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَصًا فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُرِيدًا الْعَصَا وَقَعْنَ وَفِي قَبُولِهِ بَاطِنًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا، ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَبُولُ بَاطِنًا فَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ قَدْ فَعَلَهُ فَأَطْبَقَ كَفَّهُ وَقَالَ إنْ فَعَلْت هَذَا الْأَمْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مُخَاطِبًا يَدَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟ . فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ كَمَا لَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت أَجْنَبِيَّةً اسْمُهَا ذَلِكَ بَلْ الضَّمِيرُ أَعْرَفُ مِنْ الِاسْمِ الْعَلَمِ. اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَاصَمَتْهُ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مِنْ ذِرَاعِي مَثَلًا وَقَصَدَ بِقَوْلِهِ مِنْ ذِرَاعِي قَبْلَ الْفَرَاغِ مِمَّا قَبْلَهُ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَإِنَّهُ لَا حِنْثَ، وَإِنْ فَعَلَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الصِّيغَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ لِاحْتِيَاجِهَا إلَى قَوْلِهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا بَلْ هِيَ فِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْعَصَا طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ إرَادَةِ الْعَصَا بِالضَّمِيرِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الطَّلَاقَ هُنَا عَنْ مَوْضُوعِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ صَرَّحَ بِالْعَصَا فَقَالَ الْعَصَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِنْ الْتَزَمَ الْوُقُوعَ كَانَ فِي غَايَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute