وَحْدَهَا لِلتَّغَايُرِ وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ سَبْعَةَ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ (وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) لِضَعْفِ اقْتِضَاءِ الْعَطْفِ وَحْدَهُ لِلتَّغَايُرِ وَمَجْمُوعُ الْجُزْأَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَى طَلْقَةٍ بَلْ عَدَمُ ذِكْرِ طَلْقَةٍ إثْرَ كُلِّ جُزْءٍ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَجْزَاءُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ.
(وَلَوْ قَالَ؛ لِأَرْبَعٍ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا يُصِيبُهُمَا عِنْدَ التَّوْزِيعِ وَاحِدَةٌ أَوْ بَعْضُهَا فَتَكْمُلُ (فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ وَلِهَذَا لَوْ قِيلَ أُقَسِّمُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهَا عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَكَأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعَصْرِ أَخَذَ مِنْ هَذَا فِي أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا، وَأَطْلَقَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلٍّ ثِنْتَانِ تَوْزِيعًا لِلثَّلَاثِ عَلَيْهِمَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إذْ هُوَ مِنْ الْكُلِّيِّ التَّفْصِيلِيِّ فَيَرْجِعُ ثَلَاثٌ لِجَمِيعِهِمَا لَا مَجْمُوعِهِمَا. انْتَهَى.
وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى اللَّفْظِ، وَيُعَضِّدُهُ أَصْلُ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ يَقَعْ إلَّا الْمُحَقَّقُ كَمَا مَرَّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ أَنَّ امْرَأَتَهُ لَيْسَتْ بِمِصْرَ، وَهِيَ بِالْقَاهِرَةِ وَمِصْرُ تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ الْبَلَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَيْسَتْ الْقَاهِرَةُ مِنْهَا وَعَلَى الْإِقْلِيمِ كُلِّهِ، وَهِيَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا بُنِيَ عَلَى أَنَّ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ احْتِيَاطٌ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ أَوْ عُمُومٌ كَمَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِلشَّكِّ بِخِلَافِهِ عَلَى الثَّانِي لِتَنَاوُلِ لَفْظِهِ لَهُ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بَيْنَكُنَّ بَعْضَهُنَّ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مِنْ اقْتِضَاءِ الشَّرِكَةِ أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ وَعَلَيْكُنَّ كَذَلِكَ لَكِنْ جَزْمًا عَلَى مَا فِيهِ وَلَوْ أَوْقَعَ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت إيقَاعَ ثِنْتَيْنِ عَلَى هَذِهِ وَقِسْمَةَ الْأُخْرَى عَلَى الْبَاقِيَاتِ قُبِلَ.
(وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا أَوْ أَنْتِ كَهِيَ) أَوْ جَعَلْتُك شَرِيكَتَهَا أَوْ مِثْلَهَا (فَإِنْ نَوَى) الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ (طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا) ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ وَلَوْ طَلَّقَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ امْرَأَةً ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَشْرَكْتُك مَعَهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفِ وَلَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً، وَإِنْ أَسْقَطَ لَفْظَ طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ أَسْقَطَ الْعَاطِفَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ رُبْعَ طَلْقَةٍ كَانَ الْكُلُّ طَلْقَةً فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثَ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ كَمُلَ الزَّائِدُ مِنْ طَلْقَةٍ أُخْرَى، وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ خَمْسَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهَذَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْمُكَرَّرُ عَلَى أَجْزَاءِ طَلْقَتَيْنِ كَخَمْسَةِ أَثْلَاثِ أَوْ سَبْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَإِنْ زَادَ كَسَبْعَةِ أَثْلَاثِ أَوْ تِسْعَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَوَاحِدَةٌ عَلَى مُقَابِلِهِ. اهـ.
بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ نِصْفَ وَثُلُثَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَهَا وَنِصْفَهَا فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَطَلْقَتَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَطَلْقَتَانِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ أَوْ تِسْعًا فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُرِدْ التَّوْزِيعَ أَيْ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ فَيَقَعُ ثَلَاثٌ وَقَوْلُهُ: فَثَلَاثٌ مُطْلَقًا أَيْ أَرَادَ التَّوْزِيعَ أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِمَّا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ ثَلَاثٌ) أَيْ فِي أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا لِجَمِيعِهِمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِيمَا اسْتَقَرَّ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ:) أَيْ أَبِي زُرْعَةَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْقَاهِرَةِ) أَيْ وَلَمْ يُرِدْ أَحَدَهُمَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مِصْرُ تُطْلَقُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ الْبَلَدِ) أَيْ مَجْمُوعِ الْبَلَدِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ لَفْظَةِ كُلِّ (قَوْلُهُ: الْمَعْرُوفَةِ) أَيْ فِي زَمَنِ الشَّارِحِ وَزَمَنِنَا فَقَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ الْقَاهِرَةُ أَيْ مِصْرُ الْقَدِيمَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي زَمَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْضَهُنَّ) مُبْهَمًا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ أَوْ مُعَيَّنًا كَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قُبِلَ) وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْقَعَ بَيْنَ أَرْبَعٍ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت عَلَى ثِنْتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَيَيْنِ لَحِقَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَانِ طَلْقَتَانِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلَحِقَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الطَّلَاقُ فِي بَعْضِهِنَّ وَلَوْ قَالَ أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ سُدُسَ طَلْقَةٍ وَرُبْعَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ تَغَايُرَ الْأَجْزَاءِ وَعَطْفَهَا مُشْعِرٌ بِقِسْمَةِ كُلِّ جُزْءٍ بَيْنَهُنَّ وَمِثْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا لَوْ قَالَ أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَحِقَ الْأُخْرَيَيْنِ إلَخْ أَيْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَرَادَ بَيْنَهُنَّ بَعْضَهُنَّ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَّقَهَا) أَيْ إحْدَى زَوْجَاتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَذَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْفَرَجِ الْبَزَّازُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ. اهـ. سم وع ش (قَوْلُهُ: أَوْ جَعَلْتُكِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ) أَيْ الْمُنَجَّزَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَ إلَخْ) ، وَإِنْ أَشْرَكَهَا مَعَ ثَلَاثٍ طَلَّقَهُنَّ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، وَأَرَادَ أَنَّهَا شَرِيكَةُ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّهَا مِثْلُ إحْدَاهُنَّ طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً وَلَا عَدَدًا؛ لِأَنَّ جَعْلَهَا كَإِحْدَاهُنَّ أَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ، وَأَظْهَرُ مِنْ تَقْدِيرِ تَوْزِيعِ كُلِّ طَلْقَةٍ وَلَوْ أَوْقَعَ بَيْنَ ثَلَاثٍ طَلْقَةً ثُمَّ أَشْرَكَ الرَّابِعَةَ مَعَهُنَّ وَقَعَ عَلَى الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ وَعَلَى الرَّابِعَةِ طَلْقَتَانِ إذْ يَخُصُّهَا بِالشَّرِكَةِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ عَلَى الطَّلْقَةِ تَعَدَّدَ أَيْضًا بِحَسَبِهِ، وَإِلَّا فَلَا.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَشْرَكْتُك مَعَهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ