بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ فِيمَا اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ نَحْوُ لَا أَقْعُدُ مَعَك أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْحَالِفِ وَتَأَخُّرِهِ.
(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (بَعْضَ طَلْقَةٍ) أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ (فَطَلْقَةٌ إجْمَاعًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ (أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُهُمَا وَرَجَّحَ الْإِمَامُ فِي نَحْوِ بَعْضٍ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ، وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي يَدُك طَالِقٌ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الْإِيقَاعِ لَا فِي الرَّفْعِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ عَلَى الْأَوَّلِ وَنِصْفَهُ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ الْأَصَحُّ اعْتِبَارًا بِمَا أَوْقَعَهُ لَا بِمَا سَرَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ) فَيَقَعُ ثِنْتَانِ عَمَلًا بِقَصْدِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ) أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ) وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ يَقَعُ بِهِ (طَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا نِصْفُهُمَا وَحَمْلُهُ عَلَى نِصْفٍ مِنْ كُلٍّ وَيُكْمِلُ بَعِيدٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِنِصْفِ هَذَيْنِ يَكُونُ مُقِرًّا بِنِصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الشُّيُوعَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْأَعْيَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَى نِصْفِ دِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ اتِّفَاقًا وَلَمْ يَجْرِ فِيهِ الْخِلَافُ هُنَا (وَثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ) وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ طَلْقَتَانِ تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الزَّائِدِ وَحَمْلُهُ عَلَى كُلِّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ لِيَقَعَ ثَلَاثٌ أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ الزَّائِدِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الْأَجْزَاءِ فَتَقَعُ طَلْقَةٌ بَعِيدٌ، وَإِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ (أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ) لِإِضَافَتِهِ كُلَّ جُزْءٍ إلَى طَلْقَةٍ وَعَطْفِهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي التَّعَايُرَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَذَفَ الْوَاوَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ فَقَطْ لِضَعْفِ اقْتِضَاءِ الْإِضَافَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْوَاقِعَةِ وَلَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ انْتَهَى. اهـ. وَهَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ تَوَاطُئِهِ مَعَ رَفِيقِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) أَيْ بِأَنْ يَكْتُبَ بَعْدَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ) وَلَيْسَ مِنْ نَظَائِرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى لَا آكُلُ مَعَ فُلَانٍ مَثَلًا، وَيَقَعُ كَثِيرًا لَا أَشْتَغِلُ مَعَ فُلَانٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الْعُرْفِ فَمَا عَدَّهُ الْعُرْفُ مُشْتَغِلًا مَعَهُ يَحْنَثُ وَمَا لَا فَلَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِرَفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَحْوَ لَا أَقْعُدُ مَعَك إلَخْ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَدَّ مُجْتَمِعًا مَعَهُ عُرْفًا بِأَنْ يَجْلِسَا بِمَحَلٍّ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا أَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ أَوْ قَهْوَةٌ أَوْ حَمَّامٌ لَمْ يَحْنَثْ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ جُلُوسَهُ مَعَهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ حَنِثَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَيْنَ تَقَدُّمِ الْحَالِفِ إلَخْ) أَيْ قُعُودِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) وَكَذَا كُلُّ تَجْزِئَةٍ لَا تَزِيدُ أَجْزَاؤُهَا عَلَى طَلْقَةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَيَّفَ كَوْنَهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ حَقِيقَتَهُ فَمِنْ السِّرَايَةِ قَطْعًا أَوْ الْكُلَّ فَمِنْ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ الْحَقِيقِيَّةُ نَعَمْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ أَنْ يُنْسَبَ إلَى إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَعَ جَلَالَتِهِ الْقَوْلُ بِالْمَجَازِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْقَرِينَةِ فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ مُعَيِّنَةٌ لِلْمَجَازِ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ الْمُتَبَادَرُ وَلَا نَظَرَ لِإِرَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُتَّجَهٌ صِنَاعَةً إلَّا أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُنَافِيهِ أَلَا تَرَى لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إنْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ إلَخْ حَيْثُ عَلَّقُوا الْحُكْمَ عَلَى إرَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَجَازٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْقَرِينَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِتَصْرِيحِهِمْ السَّابِقِ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ أَنَّ اللَّحْنَ لَا يَضُرُّ وَتَرْكَ الْقَرِينَةِ فِي الْمَجَازِ كَاللَّحْنِ.
نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي نَحْوِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، وَهِيَ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا وَقَالَ أَرَدْت بِالنِّصْفِ الْكُلَّ وَلَا قَرِينَةَ هَلْ يَجِبُ ثُلُثَا الْأَلْفِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ ثُلُثَيْ مَا طَلَبَتْهُ أَوْ لَا يَجِبُ إلَّا النِّصْفُ؛ لِأَنَّا لَا نُثْبِتُ لَهُ شَيْئًا بِدَعْوَاهُ تِلْكَ الْإِرَادَةَ الَّتِي لَا قَرِينَةَ عَلَيْهَا مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا عَمَّا زَادَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ) أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا. اهـ. سم أَيْ فَتَقَعُ ثِنْتَانِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ثَلَاثًا إلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: يَقَعُ ثِنْتَانِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي فَصْلِ الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ ثِنْتَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ نِصْفَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ، وَإِلَّا وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ قَطْعًا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُرَادِ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَحَقُّ الْمَقَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ نِصْفَ كُلِّ طَلْقَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، وَإِلَّا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ هَذَيْنِ) شَامِلٌ لِلدِّرْهَمَيْنِ كَذَا قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فَإِنْ أَرَادَ مَحْضَ التَّنْبِيهِ عَلَى الشُّمُولِ فَلَا كَبِيرَ جَدْوَى فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ (قَوْلُهُ:، وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ) أَيْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ إلْغَاءُ النِّصْفِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَحَمْلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: الثَّانِي) أَيْ الْإِلْغَاءَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِي أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ أَنَّهُ إنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَثَلَاثٌ إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ، وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الضَّمَانِ وَالْإِقْرَارُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ وَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ وَكَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ بِمَعْنَى أَنَّ مَعْرِفَتَهُ إلَى أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ فَوَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الصَّادِقَةَ بِالْبَيِّنَةِ تَجْعَلُ الثَّلَاثَ بِمَعْنَى الثَّالِثَةِ. اهـ. وَيَنْبَغِي وُقُوعُ ثِنْتَيْنِ فِي مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ م ر.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ) أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ) أَيْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ (وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) الضَّابِطُ أَنَّهُ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَعَطَفَ تَعَدُّدَ الطَّلَاقِ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ، وَإِلَّا