للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا مَرَّ نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَرَدْت قَبْلَهَا طَلْقَةَ مَمْلُوكَةٍ أَوْ ثَابِتَةً أَوْ أَوْقَعَهَا زَوْجٌ غَيْرِي وَعُرِفَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي طَالِقٍ أَمْسِ فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ فِي مَوْطُوءَةٍ.

(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ، وَأَرَادَ مَعَ) طَلْقَةٍ (فَطَلْقَتَانِ) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ لِصَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لَهُ قَالَ تَعَالَى {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: ٣٨] أَيْ مَعَهُمْ (أَوْ الظَّرْفَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْأَوَّلَيْنِ وَالْأَقَلِّ فِي الثَّالِثِ (وَلَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ) مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِوُضُوحِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْمَعِيَّةَ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَفِي حَاشِيَةِ نُسْخَتِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ نِصْفُ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ تَوَهُّمًا مِنْ كَاتِبِيهَا اعْتِرَاضَ مَا بِخَطِّهِ دُونَ مَا كَتَبَهُ الْمُوَافِقُ لِلْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَلَيْسَ كَمَا تُوُهِّمَ إذْ مَحَلُّ هَذِهِ أَيْضًا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمَعِيَّةَ، وَإِلَّا وَقَعَ بِهَا ثِنْتَانِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِشَيْخَيْهِ الْإِسْنَوِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ فَهُوَ كَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ لَكِنْ رَدَّهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا الْمُقَدَّرَ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ لِتَكَرُّرِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لِلتَّغَايُرِ بِخِلَافِ مَعَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَقْتَضِي الْمُصَاحَبَةَ، وَهِيَ صَادِقَةٌ بِمُصَاحَبَةِ نِصْفِ طَلْقَةٍ لِنِصْفِهَا. انْتَهَى.

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَصْدِهَا فَائِدَةٌ فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ مَا يُوَضِّحُ هَذَا، وَيُبَيِّنُ أَنَّ نِيَّةَ الْمَعِيَّةِ تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ لَفْظُهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ثَمَّ مَعَ اسْتِشْكَالِهِ وَالْجَوَابِ عَنْهُ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدَ مَعِيَّةً فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِمَا مَرَّ (أَوْ) قَصَدَ (ظَرْفًا فَوَاحِدَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا مُقْتَضَاهُ (أَوْ حِسَابًا وَعَرَفَهُ فَثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ عِنْدَ أَهْلِهِ (فَإِنْ جَهِلَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ) عِنْدَ أَهْلِهِ (فَطَلْقَةٌ) لَبُطْلَانِ قَصْدِ الْمَجْهُولِ (وَقِيلَ ثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ وَقَدْ قَصَدَهُ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَطَلْقَةٌ) عَرَفَهُ أَوْ جَهِلَهُ؛ لِأَنَّهَا الْيَقِينُ (وَفِي قَوْلٍ ثِنْتَانِ إنْ عَرَفَ حِسَابًا) ؛ لِأَنَّهُ مَدْلُولُهُ وَفِي ثَالِثٍ ثَلَاثٌ لِتَلَفُّظِهِ بِهِنَّ وَلَوْ قَالَ لَا أَكْتُبُ مَعَك فِي شَهَادَةٍ وَلَمْ يَنْوِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ خَطَّاهُمَا فِي وَرَقَةٍ بَرَّ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا ثُمَّ رَفِيقُهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُسَمَّى حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَتَبَ مَعَ الثَّانِي

ــ

[حاشية الشرواني]

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ بَيْنُونَةِ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ ظَاهِرًا فَهَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَيُدَيَّنُ إنْ قَالَ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُرْبِ هَذَا وَفِيهِ مَا فِيهِ سم أَقُولُ، وَيُؤَيِّدُ الْفَرْقَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ دُونَ تِلْكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ إلَخْ) كَذَا نَقْلًا عَنْ ابْنِ كَجٍّ، وَأَقَرَّاهُ فَلْيُقَيَّدْ بِهِ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ فِي مَوْطُوءَةٍ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ شَيْءٌ حِينَئِذٍ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ قَطْعًا فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظٍ فِي مَوْطُوءَةٍ لِإِيهَامِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ أَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ بِالثَّلَاثِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ إرَادَةِ الْمَعِيَّةِ وَالظَّرْفِ أَوْ الْحِسَابِ أَوْ عَدَمِ إرَادَةِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ.

(تَنْبِيهٌ)

لَفْظَةُ نِصْفَ الثَّانِيَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ خَطِّهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا ذُكِرَتْ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ بِدُونِهَا؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ طَلْقَتَانِ وَعَلَى إثْبَاتِهَا لَوْ أَرَادَ نِصْفًا مِنْ كُلِّ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَعِيَّةَ فَثِنْتَانِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: اعْتِرَاضَ مَا بِخَطِّهِ) مَفْعُولُ تَوَهُّمًا (قَوْلُهُ: إذْ مَحَلُّ هَذِهِ) أَيْ مَا كَتَبَهُ أَيْضًا أَيْ مِثْلَ مَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ شَيْخُنَا إلَخْ) وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي) أَيْ الْعَطْفِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ إلَخْ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ انْحِصَارُ الْفَائِدَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ الظَّرْفِيَّةِ يَقَعُ النِّصْفُ أَصَالَةً وَالْبَاقِي سِرَايَةً وَفِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ تَقَعُ جَمِيعُ الطَّلْقَةِ أَصَالَةً وَقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إلَخْ مَمْنُوعٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِقَصْدِهَا) أَيْ الْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقَدَّرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ) أَيْ نِصْفٍ (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ النِّصْفَيْنِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الطَّلْقَةَ الْيَقِينُ أَيْ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ حَلَفَ (قَوْلُهُ: بَرَّ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ) كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ اعْلَمْ أَنَّ السُّيُوطِيّ أَفْتَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَظِيرِ مَا قَالَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ قُيُودٍ وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهَا مِمَّا فِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَلَفْظُ فَتَاوِيهِ أَعْنِي السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ: شَاهِدٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَكْتُبُ مَعَ فُلَانٍ فِي وَرَقَةِ رَسْمٍ شَهَادَةً فَكَتَبَ الْحَالِفُ أَوَّلًا ثُمَّ كَتَبَ الْآخَرُ الْجَوَابَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْوَرَقَةِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَوَاطُؤٌ فِي هَذِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً قَبْلَهَا قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ بَعْدَهَا كُلُّ تَطْلِيقَةٍ طَلُقَتْ الْمَمْسُوسَةُ ثَلَاثًا مَعَ تَرَتُّبٍ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَبَاقِي الثَّلَاثِ وَطَلُقَتْ غَيْرُهَا وَاحِدَةً أَمَّا فِي بَعْدَهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي قَبْلِهَا فَلِأَنَّ الْوَاقِعَ إنَّمَا هُوَ الْمُنَجَّزُ لَا الْمُضَمَّنُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الدَّوْرُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) ظَاهِرٌ فَهَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَيُدَيَّنُ إنْ قَالَ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُرْبِ هَذَا وَفِيهِ مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي حَاشِيَةِ نُسْخَتِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الظَّرْفَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ. اهـ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ. اهـ.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ الْمَعِيَّةِ فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ دُونَ غَيْرِهَا فَلْيُرَاجَعْ.

(وَقَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>