للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثًا بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَلَيْسَ مُغَايِرًا لَهُ بِخِلَافِ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ.

(وَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ (إنْ دَخَلْت) الدَّارَ مَثَلًا (فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت (فَدَخَلَتْ فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِمَا مَعًا مُقْتَرِنَتَيْنِ بِالدُّخُولِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَطَفَ بِثُمَّ أَوْ الْفَاءِ أَوْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَحَدَ عَشَرَ فَثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُمَا مُزِجَا وَصَارَا كَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَوَاحِدَةٌ لِلْعَطْفِ (وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ) طَلْقَةٍ (أَوْ) طَلْقَةً (مَعَهَا طَلْقَةٌ) وَكَمَعَ فَوْقَ وَتَحْتَ كَمَا رَجَّحَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ (فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ مَعًا وَفَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ حَفْصَةَ لَا تَطْلُقُ حَفْصَةُ لِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ هُنَا لِغَيْرِ الطَّلَاقِ احْتِمَالًا قَرِيبًا (وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ مَعًا كَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ.

(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ) طَلْقَةً (بَعْدَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ) يَقَعَانِ مُرَتَّبًا (فِي مَوْطُوءَةٍ) الْمُنَجَّزَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُضَمَّنَةُ، وَيُدَيَّنُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنِّي سَأُطَلِّقُهَا (وَطَلْقَةً فِي غَيْرِهَا) لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى (فَلَوْ قَالَ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَكَذَا) يَقَعُ ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ مُرَتَّبًا الْمُضَمَّنَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُنَجَّزَةُ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَبِلَغْوِ قَوْلِهِ قَبْلَهَا كَأَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ يَلْغُو أَمْسِ، وَيَقَعُ حَالًا وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا (فِي الْأَصَحِّ)

ــ

[حاشية الشرواني]

سم تَوْجِيهٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ لَفْظَ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ) هَذَا هُوَ مَا أَرَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي إلَخْ وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا زَعَمَهُ وَهْمٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ فَضْلًا أَنَّهُ يُصَرِّحُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ذِكْرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِّ التَّمْيِيزِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْسِيمِهِمْ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ إلَى الْمُبَيِّنِ لِلْعَدَدِ، وَالْمُبَيِّنُ هُوَ الْمُفَسِّرُ وَلِذَا عَبَّرُوا بِهِ أَيْضًا فِي التَّمْيِيزِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ إلَخْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ مَعَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا إرَادَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قُلْنَا إلَى لَمْ يَقَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنْ يُدَيَّنَ هُنَا إذَا قَصَدَ التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ: يَقَعَانِ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ، وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ الْأَخِيرُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ بِمَعْنَى مِنْ بِقَرِينَةِ إلَى كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ فَوَاحِدَةٌ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا طَلْقَةٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَمْ تَطْلُقْ كَذَا حَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَوْ حَكَاهُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يَقَعُ عَلَيْهِ ثِنْتَانِ مَعًا فِي مَعَ وَمَعَهَا فَقَطْ لَا فِي فَوْقَ وَتَحْتَ، وَأَخَوَاتِهِمَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَأَخَوَاتِهِمَا أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: الْمُنَجَّزَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ عَكْسُهُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُدَيَّنُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ قَالَ أَرَدْت) الْأَوْلَى إنْ أَرَادَ (قَوْلُهُ: وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا) -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْمَجْلِسُ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ. وَفِيهِمَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا. اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ فَخَالَفَ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمَا فِيهَا نَقْلًا عَنْ بَابِ الْإِيلَاءِ إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ حَذَفَ الْعَاطِفَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ. وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ مِنْ عَدَمِ التَّعَدُّدِ إذَا كَرَّرَ التَّعْلِيقَ، وَأَطْلَقَ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْمُعَلَّقِ هُنَاكَ وَاخْتِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قِيَاسُ عَدَمِ التَّعَدُّدِ هُنَاكَ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ هُنَا إذْ لَمْ يَخْتَلِفْ التَّعْلِيقَانِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاخْتِلَافُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ، وَيُصْرَفُ عَنْ التَّأْكِيدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ مَعَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا إرَادَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ) هَذَا هُوَ مَا أَرَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا زَعَمَهُ وَهْمٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ، وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ فَضْلًا عَلَى أَنَّهُ يُصَرِّحُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ذِكْرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِّ التَّمْيِيزِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْسِيمِهِمْ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ إلَى الْمُبَيِّنِ لِلْعَدَدِ، وَالْمُبَيِّنُ هُوَ الْمُفَسِّرُ وَلِذَا عَبَّرُوا بِهِ أَيْضًا فِي التَّمْيِيزِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي) لَكِنَّ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ فَلَا يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ فِيهِمَا إلَّا وَاحِدَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا) تِلْكَ الْوَاحِدَةُ هِيَ الْمُنَجَّزَةُ لَا الْمُضَمَّنَةُ فِي نَحْوِ طَلْقَةٍ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ لِلدَّوْرِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>