للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ فِي تَعَدُّدِ الْخَبَرِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَضْبِطُوا ذَلِكَ بِزَمَنٍ أَيْضًا فَلَزِمَهُمْ مَا لَزِمَ الْفُقَهَاءَ مِمَّا ذَكَرَ فَتَأَمَّلْهُ.

(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَةِ، وَهَلْ مِثْلُهُ قَصْدُ مُطْلَقِ التَّأْكِيدِ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فَلَا يُصْرَفُ بِمُحْتَمَلٍ كُلُّ مُحْتَمِلٍ (لَا الْأَوَّلِ بِالثَّانِي) وَلَا بِالثَّالِثِ فَلَا يَصِحُّ ظَاهِرًا لِاخْتِصَاصِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُغَايَرَةِ، أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَثَلَاثٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَالْعَطْفُ بِغَيْرِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا كَثُمَّ وَالْفَاءِ فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا أَوْ لَا فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ فَثَلَاثٌ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ لَا بِاَللَّهِ فَلَا تَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا لِبِنَاءِ حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ فِي مَوْطُوءَةٍ وَمِثْلُهَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ فِي حُكْمِهَا، وَهِيَ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ (فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ) تَقَعُ فَقَطْ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى وَفَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ إلَخْ) التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَلُزُومُ مَا ذَكَرَ مِنْهُمْ مَمْنُوعٌ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: فِي الصِّفَةِ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ، وَأَصْلُهُ فِي الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كُلُّ مُحْتَمَلٍ) أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ صِحَّتُهُ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ حَيْثُ احْتَمَلَ عَدَمَ الْوُقُوعِ عُمِلَ بِهِ؛ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا بِالثَّالِثِ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهَا (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ، وَإِنْ كَرَّرَ الْخَبَرَ بِعَطْفٍ كَأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بِالْوَاوِ كَمَا مَثَّلَ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ. انْتَهَى.

وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا قَالَ سم، وَيَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ عَدَمِ التَّوَالِي إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضِ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا. اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَاهُ فِي الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ، وَأَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ. اهـ. إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش، وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ حَلَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ: نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إلَخْ) هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ عَطْفُهُ مُبَايِنٌ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ عَلَى صِفَةٍ مَحْضَةٍ لَا تَعَلُّقَ فِيهَا بِحَقٍّ أَصْلًا وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: لَا بِاَللَّهِ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إلَخْ) وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا بِاَللَّهِ) أَيْ لَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَتَكَرَّرُ) أَيْ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا أَيْ، وَلَوْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ) أَيْ السَّابِقَةُ كُلُّهَا فِي مَوْطُوءَةٍ أَيْ زَوْجَةٍ مَوْطُوءَةٍ غَيْرِ مُخَالَعَةٍ. اهـ. مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا هُنَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِهَا، وَهِيَ الَّتِي) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي دَخَلَ فِيهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ أَنْتِ إلَخْ) إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْفَرْقُ لَوْ كَانَ كَلَامُهُمْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُصَوَّرًا بِمَا إذَا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَمَ عَلَى إتْيَانٍ بِثَلَاثٍ لِإِفَادَةِ التَّثْلِيثِ نَظِيرِ مَا حَقَّقَهُ الْبُوشَنْجِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ إلَخْ) التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ وَلُزُومُ مَا ذَكَرَ مِنْهُمْ مَمْنُوعٌ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ لِلْمُغَايِرَةِ. اهـ. وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ. اهـ. وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا) يَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آخِرَ الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ، وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَطَالَ الْفَصْلُ صُدِّقَ كَنَظِيرِهِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ التَّنْجِيزَ إنْشَاءٌ وَالْإِيلَاءُ وَالتَّعْلِيقُ يَتَعَلَّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ بِهِمَا أَلْيَقُ أَوْ أَرَادَ الِاسْتِئْنَافَ تَعَدَّدَتْ وَلَوْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>