وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا انْتَهَى، وَمُرَادُهُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ حِينِ التَّلَفُّظِ، وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ لِمَوْتِي أَوْ مِنْ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاسْتِحَالَةِ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي أَوْ مِنْ مَوْتِي، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مَوْقِعٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ تَبَادُرٍ وَنَحْوِهِ يَتَعَيَّنُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ فَلَا تُرْفَعُ بِمُحْتَمَلٍ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى آخِرِ عِرْقٍ يَمُوتُ مِنِّي كَمَا اعْتَادَتْهُ طَائِفَةٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَعَ مَوْتِي فَلَا وُقُوعَ بِهِ كَمَا يَأْتِي أَوْ آخِرَ جَزْءٍ مِنْ عُمْرِي أَوْ مِنْ أَجْزَاءِ عُمْرِي وَقَعَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَيْ آخِرَ جُزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ وُقُوعَهُ حَالًا فَقَدْ صَرَّحُوا فِي أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيْضَتِك بِأَنَّهُ سُنِّيٌّ لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ، وَأَجَابَ الرُّويَانِيُّ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَقَعُ مَعَ أَنَّ الْوُقُوعَ عَقِبَ آخِرِ جُزْءٍ، وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ بِأَنَّ حَالَةَ الْوُقُوعِ هِيَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ لَا عَقِبَهُ لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ هُنَا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّعْقِيبِ بِخِلَافِهِ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ عَقِبَ اللَّفْظِ لَا مَعَهُ لِاسْتِحَالَتِهِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ فَضَرَبَهَا بَانَ وُقُوعُهُ قَالَ جَمْعٌ عَقِبَ اللَّفْظِ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْمُوَافِقَ لِقَوْلِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ شَهْرٍ بَعْدَهُ رَمَضَانُ وَقَعَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَجَبٍ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الضَّرْبِ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَقَعُ مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ أَقْرَبُ إلَى الْأَوَّلِ بَلْ ظَاهِرٌ فِيهِ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَى اللَّفْظِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ مَوْتِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا) يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ، وَفِي الْوُقُوعِ حَالًا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ اهـ سم أَقُولُ: قَوْلُ الشَّرْحِ: وَإِلَّا تَحْتَهُ صُورَتَانِ أَنْ يَقُولَهُ نَهَارًا، وَيَمُوتَ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ، أَوْ يَقُولَهُ نَهَارًا، وَيَمُوتَ فِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لَهُ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إذَا قُلْنَا: يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ لَا يُقَالُ: إنَّ الطَّلَاقَ سَبَقَ اللَّفْظَ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِصِيغَتِهِ لَكِنْ تَأَخَّرَ تَبَيُّنُهُ عَنْ وَقْتِهِ أَمَّا لَوْ قَالَهُ لَيْلًا وَمَاتَ فِي بَقِيَّتِهَا فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ ذَلِكَ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا وُقُوعَ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْيَوْمُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا وُقُوعَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ) أَيْ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ نَوَى آخِرَ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِي فَحُكْمُهُ الْوُقُوعُ فِيهِ أَوْ مِنْ مَوْتِي فَعَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ: طَلَقَتْ بِغُرُوبِ شَمْسٍ يَلِي ذَلِكَ التَّعْلِيقَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِغُرُوبِ شَمْسٍ يَلِي إلَخْ بَلْ قَدْ يُقَالُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ الَّذِي عَلَّقَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ مُطْلَقِ الْأَيَّامِ، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ هُوَ حَجّ اهـ
(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَوْقِعٍ وَعَدَمِهِ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالْقَرِينَةِ الْخَارِجِيَّةِ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ آخِرَ جُزْءٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى فَقَدْ (قَوْلُهُ: أَوْ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ عُمْرِي) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: آخِرَ عُمْرِي كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فَقَدْ صَرَّحُوا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْعَقِبُ
(قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَتِهِ) أَيْ الْوُقُوعِ مَعَ اللَّفْظِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ) أَخْرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَضَرَبَهَا) أَيْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَلَوْ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: فَضَرَبَهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضْرِبْهَا لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ ضَرَبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ الضَّرْبِ، وَلَمْ يُوجَدْ الضَّرْبُ فَلَا وُقُوعَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَقُولُ يُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ قُبُلَ مَوْتِي بِضَمِّ الْقَافِ مَعَ ضَمِّ الْبَاءِ أَوْ إسْكَانِهَا، وَقُبَيْلَ مَوْتِي فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ عُمْرِهِ نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَلْ وَعَلَى مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْدِي فِي الْفَرْقِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ إذْ التَّعْلِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ بَلْ بِمُطْلَقٍ مُضَافٍ لِمَحْدُودٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ صَادِقٌ بِكُلِّ زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ بِلَا شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا وَقَعَ فِي حَالِ اللَّفْظِ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ اهـ سم
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي، وَقَدْ يُقَالُ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا جَاهِلٌ بِمَوْتِهِ فَلَيْسَ قَصْدُهُ إلَّا التَّعْلِيقَ بِمَجِيءِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِهِ، وَقَدْ بَانَ بِمَوْتِهِ اسْتِحَالَتُهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ حَالًا) يَشْمَلُ مَا إذَا مَاتَ فِي لَيْلَةِ التَّعْلِيقِ وَفِي الْوُقُوعِ حَالًا نَظَرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ اللَّفْظَ، وَقَدْ يُقَالُ: يَجْرِي فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ آخِرَ يَوْمٍ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَقَعَ بِغُرُوبِ شَمْسِ أَوَّلِ يَوْمٍ يَلْقَاهُ أَيْ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك أَوْ نَحْوَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَقَعَ فِي الْحَالِ اهـ
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ إلَخْ) أَخْرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
(قَوْلُهُ: عَقِبَ اللَّفْظِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ مَوْتُهُ بِآخِرِ اللَّفْظِ بِلَا فَاصِلٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ مَا تَقَدَّمَ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ فَقَطْ بَعْدَ تَمَامِ التَّعْلِيقِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ مَعَ آخِرِ التَّعْلِيقِ لَا بَعْدَهُ فَقَدْ وَقَعَ مَعَ اللَّفْظِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ زَمَانَ الْوُقُوعِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مُشْكِلٌ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَالَ جَمْعٌ عَقِبَ اللَّفْظِ
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا إلَى اللَّفْظِ) وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُمَا مُسْتَنِدًا إلَى حَالَةِ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُولَا وَقَعَ فِي حَالِ اللَّفْظِ يُؤَيِّدُ