مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ إنْ كُنْت حَامِلًا بِحَمْلٍ (أُنْثَى) أَوْ إنْ كَانَ بِبَطْنِك أُنْثَى (فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ نُطْفَةً، وَوَصْفُهَا حِينَئِذٍ بِالذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ التَّخْطِيطَ يُظْهِرُ مَا كَانَ كَامِنًا فِي النُّطْفَةِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَبَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَقَعَ ثَلَاثٌ) لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِكَلَامِهَا لِرَجُلٍ وَبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ وَبِهِ لِطَوِيلٍ فَكَلَّمَتْ مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ، وَكَمَا يَأْتِي فِي رُمَّانَةٍ وَنِصْفِ رُمَّانَةٍ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَحَدِهِمَا فَمَا عَلَّقَ بِهِ أَوْ خُنْثَى فَطَلَّقَهُ حَالًا وَتُوقَفُ الثَّانِيَةُ لِاتِّضَاحِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الْكُلِّ بِالْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي إنْ وَلَدْت، وَعَنْ ابْنِ الْقَاصِّ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا خُنْثَى أُمِرَ بِرَجْعَتِهَا وَاجْتِنَابِهَا حَتَّى يَتَّضِحَ انْتَهَى، وَيَظْهَرُ أَنَّ أَمْرَهُ بِاجْتِنَابِهَا نَدْبٌ لَا وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَعَدَمُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ (أَوْ) قَالَ (إنْ كَانَ حَمْلُك) أَوْ مَا فِي بَطْنِك (ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ نَظِيرُ مَا مَرَّ (أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْحَصْرَ فِي أَحَدِهِمَا فَمَعَهُمَا لَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَقَعَ مَا عَلَّقَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَصْرُ فِي الْجِنْسِ لَا الْوَحْدَةُ، وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَحْدَهُ فَكَمَا مَرَّ أَوْ مَعَ ذَكَرٍ وَبَانَ ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ أَوْ أُنْثَى فَلَا طَلَاقَ أَوْ مَعَ أُنْثَى وَبَانَ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ذَكَرًا فَلَا طَلَاقَ
(أَوْ) قَالَ (إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ) طَلُقَتْ بِوِلَادَةِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِيلَادُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهِ بِشَرْطِ انْفِصَالِ جَمِيعِهِ فَلَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ وَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ انْفِصَالِ كُلِّهِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِذَا عَلَّقَ بِذَلِكَ (فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) إنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعِهِ وَوَضْعِ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ، وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَحَدِهِمَا، وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْآخَرِ بَلْ تَشْرَعُ فِيهَا مِنْ وَضْعِهِمَا
(وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت) وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَوَلَدَتْهُمَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَوَصْفُهَا) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الْحَمْلِ (قَوْلُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فَوَلَدَتْهُمَا
(قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ) أَيْ الْحَمْلِ بِذَكَرٍ وَالْحَمْلِ بِأُنْثَى
(قَوْلُهُ: مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ إلَخْ) أَيْ رَجُلًا طَوِيلًا أَجْنَبِيًّا
(قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ إلَخْ) أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ حَالًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَزِدْ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ اهـ
(قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ
(قَوْلُهُ: أُمِرَ بِرَجْعَتِهَا) أَيْ دَفْعًا لِضَرَرِ طُولِ مَنْعِ تَزَوُّجِهَا إلَى الِاتِّضَاحِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا فِي بَطْنِك) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَحْدَهُ فَكَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَنَظِيرُ مَا مَرَّ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ اهـ سم
(قَوْلُهُ: مَا عُلِّقَ بِهِ) أَيْ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
(قَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا
(قَوْلُهُ: وَبَانَ ذَكَرًا إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَبَانَ أُنْثَى إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَبِنْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لِاحْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ، وَلَا طَلَاقَ بِالشَّكِّ اهـ سم وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي وُقِفَ الْحَكَمُ فَإِنْ بَانَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بِوِلَادَةِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِيلَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ بِانْفِصَالِ مَا تَمَّ تَصْوِيرُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَسِقْطًا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَسَقَطَا لَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا فِي الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا إلَّا بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ اسْمِ الْوِلَادَةِ وَاسْمِ الْوَلَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ لَمْ تُوجَدْ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الْوِلَادَةِ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ، وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ إلَخْ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخِرَ بِأَنْ وَطِئَهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَتَدَاخَلَتَا وَحَيْثُ تَدَاخَلَتَا انْقَضَتَا بِالْحَمْلِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) بِأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ حِينَئِذٍ وَطْءُ شُبْهَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا آخَرَ ثُمَّ قَوْلُهُ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ عِدَّةٍ اهـ سم
(قَوْلُهُ: لِأَرْبَعِ سِنِينَ) وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ حَتَّى يُنْسَبَ إلَيْهِ وَتَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا) أَيْ بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُمَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ ابْتِدَاءُ خُرُوجِ أَحَدِهِمَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ الِانْفِصَالُ اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَدًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَوَلَدَتْ فِي بَطْنٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا اهـ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِوَلَدٍ أَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهِ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا وَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّرْحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ) وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ إذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ هَكَذَا إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ
(قَوْلُهُ: وَبَانَ ذَكَرًا إلَخْ) وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَبَانَ أُنْثَى إلَخْ بَقِيَ لَوْ لَمْ يَبِنْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لِاحْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ، وَلَا طَلَاقَ بِالشَّكِّ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا آخَرَ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَقَبْلَ مُضِيِّ عِدَّةٍ
(قَوْلُهُ: وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ) سِنِينَ، وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ حَتَّى يُنْسَبَ إلَيْهِ وَتَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَوَلَدَتْ فِي بَطْنٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا انْتَهَى وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِوَلَدٍ أَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهِ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا وَلَدَتْ ثَلَاثًا مَعًا؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ
(فَرْعٌ) عَلَّقَ بِالْوِلَادَةِ فَوَلَدَتْ حَيَوَانًا غَيْرَ آدَمِيٍّ فَهَلْ تَطْلُقُ يَنْبَغِي نَعَمْ؛ لِأَنَّهَا وِلَادَةٌ، وَهُوَ وَلَدٌ م ر
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةٌ مِنْ حَمْلٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْعِدَدِ فَرْعٌ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْوِلَادَةِ فَاتَتْ بِالْوَلَدِ ثُمَّ بِآخَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَحِقَاهُ