(فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مِنْ حَمْلٍ) وَاحِدٍ مُرَتَّبِينَ (وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ) عَمَلًا بِقَضِيَّةِ كُلَّمَا (وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ) لِتَبَيُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ (وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَالِثَةٌ) أَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا فَوَاحِدَةٌ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا عِنْدَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ، وَهُوَ وَقْتُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ، وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ لِانْقِضَائِهَا مُتَعَذِّرٌ؛ إذْ لَا عِصْمَةَ حِينَئِذٍ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقَةُ لِمُصَادَفَتِهَا الْبَيْنُونَةَ وَلَوْ وَلَدَتْ أَرْبَعَةً كَذَلِكَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالرَّابِعِ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا فَيَقَعُ الثَّلَاثُ (وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا وَنَوَاهُ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ
(وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ) حَوَامِلَ (كُلَّمَا) وَكَذَا أَيْ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ اخْتِصَاصُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ بِكُلَّمَا دُونَ غَيْرِهَا وَلَوْ أَيْ
ــ
[حاشية الشرواني]
مُتَعَاقِبِينَ وَكَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّالِثُ حَمْلٌ حَادِثٌ لَا يَلْحَقُهُ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي انْتَهَى فَيُتَأَمَّلُ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَانْقَضَتْ بِالثَّالِثِ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا آخَرَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَّحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَّالِثُ فِي الرَّحِمِ حَتَّى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ آخَرَ، وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَّالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةً لِمَا ذُكِرَ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ بِآخَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَحِقَاهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي بَائِنًا كَانَتْ أَوْ لَا وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَّعَتْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالْوِلَادَةِ، وَقَوْلُهُ: انْفِصَالُهُ أَيْ الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ: وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ إلَخْ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ
(قَوْلُهُ: لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ) أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ مُتَعَذِّرٌ
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِلتَّعَذُّرِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ قَالَ: أَنْتِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قَالَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ مُرَتَّبِينَ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمْ) أَيْ الثَّلَاثَةَ أَوْ الْأَرْبَعَ
(قَوْلُهُ: مَعًا) أَيْ بِأَنْ يَخْرُجُوا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ اهـ ع ش فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا أَيْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ يَقَعُ الثَّلَاثُ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا، وَلَمْ يَنْوِهِ
(قَوْلُهُ: وَقَعَتْ وَاحِدَةً) أَيْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْوِلَادَةُ
(قَوْلُهُ: حَوَامِلَ) أَيْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ) وَافَقَهُمْ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي إنْ كَانَ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَقْ الطَّلَاقُ بِالْوِلَادَةِ حَيْثُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَا لَا يَلْحَقُهُ الثَّانِي إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ السِّنِينَ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَّعَتْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ مَا وَلَدَتْهُ ثَلَاثَةً انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحِقُوهُ أَيْ الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ دُونَهَا لَحِقَاهُ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ دُونَهَا لَمْ يَلْحَقَاهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَا بَيْنَ كُلٍّ مِنْهُمْ وَتَالِيهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ انْتَهَى سُقْته مَعَ طُولِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيضَاحَ الْمَقَامِ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ صِحَّةُ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الثَّالِثُ أَيْ مِنْ التَّنْبِيهَاتِ تَقْيِيدُهُ بِالْحَمْلِ مَعَ أَنَّ حُكْمَ الْحَمْلَيْنِ إذَا كَانَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لَاحِقًا لِلزَّوْجِ كَذَلِكَ كَمَا سَبَقَ انْتَهَى، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ عَقَّبَتْهُ أَيْ الْوَلَدَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ بِآخَرَ يَلْحَقُ الزَّوْجَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ، وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ إذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُتَعَاقِبِينَ وَكَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّالِثُ حَمْلٌ حَادِثٌ لَا يَلْحَقُهُ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ وَقَعَ بِالْأَوْلَيْنَ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ الثُّلُثُ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا آخَرَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَّحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَّالِثُ فِي الرَّحِمِ حَتَّى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ آخَرَ، وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَّالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَّانِي، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِمَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ) أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا