للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّعِيفِ السَّابِقِ (وَ) طَلُقَتْ (الْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ مَنْ مَعَهَا شَيْءٌ لِانْقِضَاءِ عِدَّتَيْهِمَا بِوِلَادَتِهِمَا.

وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الْأُولَيَانِ وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَلَاثًا مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَمَنْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ اثْنَتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ طَلُقَتْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ طَلْقَةً طَلْقَةً وَتَبِينُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوِلَادَتِهَا وَالتَّعْلِيقُ بِالْحَيْضِ أَوْ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ بِرُؤْيَةِ أَوْ عِلْمِ أَوَّلِ دَمٍ يَطْرَأُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ أَقَلِّهِ بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ وَمَرَّ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَقَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَقَعَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَكَالْحَيْضِ فِيمَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي التَّعْلِيقِ لَا بُدَّ مِنْ ابْتِدَائِهِ، وَلَا تَكْفِي اسْتَدَامَتْهُ الطُّهْرَ وَسَائِرَ الْأَوْصَافِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ لُبْسٌ وَرُكُوبٌ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ انْتَهَى.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا التَّفْصِيلُ الْآتِي ثُمَّ إنَّ مَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ تَكُونُ اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ وَمَا لَا فَلَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ فَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالْحَيْضِ بِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الرُّكُوبِ بِاخْتِيَارِهَا بِخِلَافِ اسْتِدَامَةِ الْحَيْضِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَأَنَّهُ لَا تَكُونُ هُنَا الِاسْتِدَامَةُ كَالِابْتِدَاءِ إلَّا فِي الِاخْتِيَارِيِّ لَا غَيْرُ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْبُلْقِينِيِّ بِقَوْلِهِ الْأَقْوَى فِي الْفَرْقِ أَنَّ نَحْوَ الْحَيْضِ مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ لَا حَلِفَ فِيهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهَا فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ أَدَاةِ التَّعْلِيقِ مِنْ اقْتِضَائِهَا إيجَادَ فِعْلٍ مُسْتَأْنَفٍ وَالِاسْتِدَامَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوبِ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِهِ يُسَمَّى حَلِفًا أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهَا فَأَمْكَنَ فِيهِ الْحَثُّ وَالْمَنْعُ فَأَتَى فِيهِ تَفْصِيلُ الْحَلِفِ أَنَّ اسْتِدَامَتَهُ كَابْتِدَائِهِ، وَلَهُ فَرْقٌ آخَرُ يُوَافِقُ إطْلَاقَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ هُنَا لَيْسَتْ كَالِابْتِدَاءِ مُطْلَقًا لَكِنَّ كَلَامَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَ يُخَالِفُ هَذَا فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ فَرْقَهُ الْأَوَّلَ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ لِبَلَدِ كَذَا فَيَحْنَثُ ظَاهِرًا بِمُفَارَقَتِهِ لِعُمْرَانِ بَلَدِهِ قَاصِدًا السَّفَرَ إلَيْهَا ثُمَّ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّمِ فِي زَمَنِ إمْكَانِهِ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي صُورَتِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ بُلُوغِ الْبَلَدِ إذْ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا إلَيْهَا إلَّا حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ بِمُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَيْضِ وَحِينَئِذٍ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَبْتَدِئَهَا الْحَيْضُ فَإِنْ قَالَ حَيْضَةً لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِتَمَامِ حَيْضَةٍ آتِيَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ

(وَتُصَدَّقُ) الْمَرْأَةُ (بِيَمِينِهَا فِي حَيْضِهَا) ، وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا (إذَا عَلَّقَهَا) أَيْ طَلَاقَهَا (بِهِ) أَيْ الْحَيْضِ فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لِتُهْمَتِهَا فِيهِ لِنَحْوِ كَرَاهَةِ الزَّوْجِ حَلَفَتْ وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ الْمُشَارَ إلَيْهَا فِيمَا يَأْتِي

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى كُلٍّ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَاتِبُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا) أَيْ إذَا بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ اثْنَتَانِ مَعًا) أَيْ: وَقَدْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدَةً) أَيْ وَعِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا إلَخْ) وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ثَمَانِي صُوَرٍ وَضَابِطُهَا أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ هُوَ الْقَاعِدَةُ إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ أَوْ عَقِبَ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَأَخْصَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ طَلُقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تَسْبِقْ ثَلَاثًا اهـ

(قَوْلُهُ: يَطْرَأُ) أَخْرَجَ الدَّوَامَ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا إلَخْ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِلتَّعْلِيقِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ حُمِلَ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ فَيَكْفِي الْعِلْمُ بِهِ كَالْهِلَالِ فَإِنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ دَمِ الْحَيْضِ وَكَانَ يَتَعَجَّلُ قَبْلَ حَيْضِهَا قُبِلَ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَلَا اهـ

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ

(قَوْلُهُ: وَكَالْحَيْضِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ الطُّهْرُ

(قَوْلُهُ: إنَّهُ فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ

(قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ) أَيْ اسْتِدَامَةُ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ أَيْ كَابْتِدَائِهِمَا

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْأَيْمَانِ، وَقَوْلُهُ: مَا يُقَدَّرُ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ

(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ هَذَا) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْتِدَامَةُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: إنَّ نَحْوَ الْحَيْضِ) أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ

(قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ إيجَادُ فِعْلٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: اسْتِدَامَتُهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ

(قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ لِلْبُلْقِينِيِّ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَرَّقَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ

(قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ) كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ) أَيْ السَّفَرِ

(قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ) أَيْ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ) أَيْ بِالْحَيْضِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْضَةً أَيْ إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا) أَقُولُ مَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ، وَهِيَ هُنَا ادَّعَتْ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ لَوْ ادَّعَتْ الْحَيْضَ وَلَكِنْ فِي زَمَنِ الْيَأْسِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا لِقَوْلِهِمْ إنَّهَا لَوْ حَاضَتْ رَجَعَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ بَرَّ انْتَهَى اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضِ) وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهَا كَحُبِّهَا وَبُغْضِهَا وَنِيَّتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهَا) وَأَمَّا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَلَا تَحْلِيفَ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الزَّوْجُ إلَّا أَنْ يُرَادَ لُحُوقُهُ بِهِ وَلَوْ بِدَعْوَى الزَّوْجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِذَلِكَ

(قَوْلُهُ: يَطْرَأُ) خَرَجَ الدَّوَامُ

(قَوْلُهُ: فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ فَرْقَهُ) أَيْ: وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي

(قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ) كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>