وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَ بِوُجُودِ شَيْءٍ يُمْكِنُ إقَامَةُ الزَّوْجَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ بِنَفْيِهِ فَادَّعَى وُجُودَهُ وَأَنْكَرَتْ فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا كَأَنْ لَمْ يَدْخُلْ زَيْدٌ الدَّارَ صُدِّقَ أَيْضًا لِأَصْلِ بَقَاءِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْفِعْلِ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَسَيَأْتِي عَنْهُ تَنَاقُضٌ فِيهِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ غَالِبًا كَالْحُبِّ وَالنِّيَّةِ صُدِّقَ صَاحِبُهُ بِيَمِينِهِ أَيْ فِي وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَمِنْهُ كَمَا فِي الْكَافِي أَنْ يُعَلَّقَ بِضَرْبِهِ لَهَا فَضَرَبَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا وَادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ غَيْرَهَا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ بَلْ لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ بِزِيَادَةٍ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَمَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ.
وَلَهُ احْتِمَالٌ بِالْقَبُولِ، وَهُوَ أَقْوَى مُدْرَكًا، وَلَا حُجَّةَ فِي لُزُومِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ بَابَ الضَّمَانِ أَوْسَعُ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدٍ، وَلَا اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِهِ عِنْدَ الْقَرِينَةِ بِصِدْقِهِ نَظِيرَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَوْ أَفْتَى فَقِيهٌ عَامِّيًّا بِطَلَاقٍ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ بَانَ خَطَأُ الْفَقِيهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِلْقَرِينَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى ظَنِّ الْوُقُوعِ الْمَعْذُورِ بِهِ، وَإِنْ عُرِفَ مِنْ خَارِجٍ كَإِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْك الْيَوْمَ فَسَيَأْتِي آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ وَمَتَى لَزِمَهُ الْيَمِينُ فَنَكَلَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ حَلَفَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا وَطَلُقَتْ، وَفِيمَا إذَا عَلَّقَ بِمَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ الْغَيْرِ كَمَحَبَّتِهِ أَوْ عَدَمِهَا فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ الْغَيْرُ حَلَفَتْ هِيَ لَا الْغَيْرُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَخْطَأَ مَنْ حَلَّفَهُ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِحَيْضِ غَيْرِهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْغَيْرَ لَا يَحْلِفُ (لَا فِي وِلَادَتِهَا) فَلَا تُصَدَّقُ فِيهَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِهَا فَادَّعَتْهَا وَقَالَ بَلْ الْوَلَدُ مُسْتَعَارٌ (فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافٍ الْحَيْضِ فَإِنَّ قِيَامَهَا بِهِ مُتَعَسِّرٌ إذْ الدَّمُ الْمُشَاهَدُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ، وَهُوَ مُرَادُهُمَا هُنَا بِتَعَذُّرِهِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمَا فِي الشَّهَادَاتِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ فَإِنْ قُلْت: الَّذِي مَرَّ فِي الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ لَا يُصَدَّقُ مُدَّعِيهِ كَالزِّنَا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ فَإِنَّ كُلًّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ مَعَ التَّعَسُّرِ بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ إنَّهَا بِالزِّنَا أَعْسَرُ مِنْهَا بِالْحَيْضِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا قَطُّ بِبَيِّنَةٍ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ مَعَ مُشَاهَدَةِ خُرُوجِهِ مِنْ الْفَرَجِ يَشْتَبِهُ بِالِاسْتِحَاضَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا مُمَيِّزَ فِيهِ إلَّا الْقَرِينَةُ الْخَفِيَّةُ وَالزِّنَا مَعَ مُشَاهَدَةِ غَيْبَةِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرَجِ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ بِالْحَيْضِ أَعْسَرَ
(وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ) أَيْ الْحَيْضِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا أَوْ مِنْ نَفْسِهَا إذَا كَانَ (فِي تَعْلِيقِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهَا) أَيْ الْقَاعِدَةِ
(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ يُصَدَّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ؛ إذْ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ مَعَ أَنَّهَا تُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا فِي الْمَتْنِ اهـ سم أَقُولُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنَفْيِهِ) عَطْفٌ عَلَى بِوُجُودِ شَيْءٍ
(قَوْلُهُ: وَفِعْلُهَا) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْوَاوِ بِأَوْ
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ إلَخْ) فِي إدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمُقْسَمِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ إمْكَانُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَيْ فِي وُجُودِهِ إلَخْ) فِي إدْخَالِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ أَوْ بِنَفْيِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ، وَقَوْلُهُ: أَنْ يُعَلِّقَ بِضَرْبِهِ إلَخْ فِي جَعْلِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَلَّقِ بِنَفْيِ شَيْءٍ تَسَامُحٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ إنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ غَيْرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ احْتِمَالُ الْقَبُولِ
(قَوْلُهُ: الْجَزْمُ بِهِ) أَيْ بِاحْتِمَالِ الْقَبُولِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَفْتَى إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَاخَذْ) أَيْ الْعَامِّيُّ
(قَوْلُهُ: عَلَى ظَنِّ الْوُقُوعِ) أَيْ الْمُسْتَنِدِ إلَى إفْتَاءِ الْفَقِيهِ بِالْوُقُوعِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي إلَخْ) جَوَابٌ، وَإِنْ عُرِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَحَبَّتِهِ) الْمَفْهُومُ أَنَّهُ عَلَّقَ بِمَحَبَّةِ الْغَيْرِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعْتَرِفٌ بِالطَّلَاقِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَا حَاجَةَ لِحَلِفِهَا إذَا أَنْكَرَ الْغَيْرُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ ظَاهِرُهُ أَيْ مَا عَلَّقَ بِهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْمُحَشِّي فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَادَّعَى ضِدَّهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَالسَّبَّاقِ اهـ وَلَك دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ مِنْ أَصْلِهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: مَا لَا يُعْلَمُ إلَخْ مَا يَشْمَلُ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَمَحَبَّتِهِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: فَادَّعَاهُ أَيْ وُجُودَهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِعَدَمِهِ أَوْ عَدَمَهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِوُجُودِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَا تُصَدَّقُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت: فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مُسْتَعَارٌ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) مَحَلُّ الْخِلَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ أَمَّا فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ فَلَا تُصَدَّقُ قَطْعًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهِ أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ التَّعَسُّرُ
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمَا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا ثُبُوتُ حَيْضٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ بِالْحَيْضِ وَمَا هُنَاكَ ثُبُوتُ حَيْضٍ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ فَلَا تَعَارُضَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يَشْتَبِهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يَشْتَبِهُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِوَطْءِ زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا سِرًّا كَمَا فِي وَاقِعَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ الْحَيْضُ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقَ نَفْسِهَا أَوْ غَيْرِهَا اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ كَأَنْ حَاضَتْ ضَرَّتُك فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) مَعَ أَنَّ الْحَيْضَ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْ مَعَ أَنَّهَا تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِهِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَكَانَ مُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ) فِي إدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْقِسْمِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ إمْكَانُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: كَمَحَبَّتِهِ) الْمَفْهُومُ أَنَّهُ عَلَّقَ بِمَحَبَّةِ الْغَيْرِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعْتَرِفٌ بِالطَّلَاقِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَا حَاجَةَ لِحَلِفِهَا إذَا أَنْكَرَ الْغَيْرُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: لَا يَشْتَبِهُ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يَشْتَبِهُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِوَطْءِ زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا