للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَاقِ (غَيْرِهَا) بِهِ كَإِنْ حِضْت فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا فَيُصَدَّقُ وَهُوَ عَمَلًا بِأَصْلِ تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ لَا هِيَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ، وَهِيَ مِنْ الْغَيْرِ مُمْتَنِعَةٌ وَفَارَقَ تَصْدِيقُهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينِهَا فِي نَحْوِ الْمَحَبَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَاقِ غَيْرِهَا إنْ حَلَفَتْ بِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْحَيْضِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَحَبَّةِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا فَعَلَتْ كَذَا فَقَالَتْ لَمْ أَفْعَلْهُ صُدِّقَ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهَا فَعَلَتْهُ، وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى مَا فِي ظَنِّهِ فَزَعْمُ بَعْضِهِمْ تَصْدِيقَهَا بِيَمِينِهَا هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَزَعْمُ أَنَّهَا نَظِيرَةُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ الْيَوْمَ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا لِمَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ وَالتَّنْجِيزِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الظَّنِّ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ إنْ تَصْدِيقِهَا فِي عَدَمِ الدُّخُولِ سَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ مَا يُنَافِيهِ، وَفِي قَوَاعِدِ التَّاجِ السُّبْكِيّ مَا حَاصِلُهُ لَا أَعْرِفُ مَسْطُورًا فِي إنْ عَلِمْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ عَلِمْت إلَّا بَحْثَ أَخِي بَهَاءِ الدِّينِ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ قَيْدَيْ الْعِلْمِ الْمُطَابَقَةُ الْخَارِجِيَّةُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِ لِإِمْكَانِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ خَارِجِ وُقُوعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي نَحْوِ إنْ عَلِمْت دُخُولَ زَيْدٍ الدَّارَ لَا فِي نَحْوِ إنْ عَلِمْت مَحَبَّتَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِهَا فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ ادَّعَى جَهْلَهَا بِهِ وَقَالَتْ بَلْ أَعْرِفُهُ صُدِّقْت بِيَمِينِهَا أَنَّهَا تَعْلَمُ قَدْرَهُ وَصِفَتَهُ حَالَ الْبَرَاءَةِ وَلَوْ طَلَبَ تَجْرِبَتَهَا بِذِكْرِ قَدْرِهِ فَلَمْ تَذْكُرْهُ لِاحْتِمَالِ طَرُوَ النِّسْيَانِ عَلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَتَجْرِبَةِ قِنٍّ اخْتَلَفَ الْمُعْتِقُ وَشَرِيكُهُ فِي صَنْعَةٍ فِيهِ حَالَ الْإِعْتَاقِ وَقَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ بِأَنَّ نِسْيَانَ الصَّنْعَةِ لَا يُمْكِنُ فِي هَذَا الزَّمَنِ الْقَرِيبِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا

(وَلَوْ قَالَ) لِزَوْجَتَيْهِ (إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَزَعَمَتَاهُ) وَلَوْ فَوْرًا بِأَنْ ادَّعَتَا طُرُوَّهُ عَقِبَ لَفْظِهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُمَا لَوْ قَالَتَا فَوْرًا حِضْنَا الْآنَ أَوْ قَبْلُ وَاسْتَمَرَّ قُبِلَتَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي حَيْضًا مُسْتَأْنَفًا، وَهُوَ يَسْتَدْعِي زَمَنًا اهـ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ وَضْعِ التَّعْلِيقِ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَذَكَرُ الْفَاءَ إنَّمَا هُوَ لِإِفْهَامِهَا عَدَمَ الْقَبُولِ عِنْدَ التَّرَاخِي أَوَّلًا وَصِدْقَهُمَا طَلُقَتَا وَبِالتَّوَقُّفِ عَلَى تَصْدِيقِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ الزَّعْمُ فِي حَقِيقَتِهِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِتَصْدِيقِهِ (وَ) إنْ (كَذَّبَهُمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَقَعُ) طَلَاقٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ وَلَوْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَيْضِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ أَقَامَتْ كُلٌّ بَيِّنَةً بِحَيْضِهَا وَقَعَ عَلَى مَا فِي الشَّامِلِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ عَلَى رَجُلَيْنِ دُونَ النِّسْوَةِ إذْ لَا يَثْبُتُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي إطْلَاقِ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَادَّعَتْهُ الْمُخَاطَبَةُ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِحَيْضِ نَفْسِهَا

(قَوْلُهُ: فَادَّعَتْهُ) أَيْ قَالَتْ حِضْت اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَهِيَ مِنْ الْغَيْرِ مُمْتَنِعَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا حَلَفَتْ لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ

(قَوْلُهُ: إنْ حَلَفَتْ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا

(قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ) بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَ قَيْدَيْ الْعِلْمِ الْمُطَابَقَةُ الْخَارِجِيَّةُ) أَيْ مُطَابَقَةُ الْعِلْمِ لِلْمَعْلُومِ فِي خَارِجِ الذِّهْنِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ فَإِنَّهُمْ حَدَّدُوا الْعِلْمَ بِالْجَزْمِ الثَّابِتِ الْمُطَابِقِ لِلْخَارِجِ

(قَوْلُهُ: فِيهِ) ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ قَيْدُ الْمُطَابَقَةِ لِمَا فِي الْخَارِجِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ تَعْلِيلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ أَيْ الْيَقِينِ لَا مَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَالِاعْتِقَادَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَبَ إلَخْ) غَايَةٌ

(قَوْلُهُ: فِي صَنْعَةٍ إلَخْ) أَيْ فِي وُجُودِهَا

(قَوْلُهُ: حَالَ الْإِعْتَاقِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَجْرِبَةِ قِنٍّ، وَقَوْلُهُ: وَقَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ لِعَاطِفٍ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ مُتَعَلِّقًا بِصَنْعَةٍ فِيهِ وَالثَّانِي بِتَجْرِبَةِ قِنٍّ كَانَ أَوْلَى

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَغَتْ لَفْظَةُ الْحَيْضَةِ أَوْ الْوَلَدِ وَيَبْقَى التَّعْلِيقُ بِمُجَرَّدِ حَيْضِهِمَا أَوْ وِلَادَتِهِمَا فَإِذَا طَعَنَتَا فِي الْحَيْضِ أَوْ وَلَدَتَا طَلُقَتَا أَمَّا إذَا قَالَ وَلَدًا وَاحِدًا أَوْ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِأَنْ ادَّعَتَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: مَا قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ عَطْفُ زَعَمَتَاهُ بِالْفَاءِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمَا لَوْ قَالَتَا فَوْرًا حِضْنَا تُقْبَلَانِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضٍ مُسْتَأْنَفٍ، وَهُوَ يَسْتَدْعِي زَمَنًا اهـ

(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ بِأَنْ ادَّعَتَا إلَخْ، وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ يَقْتَضِي إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَذَكَرُ الْفَاءِ إلَخْ) مِنْ تَتِمَّةِ وَجْهِ الِانْدِفَاعِ فَهُوَ إمَّا بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إنَّ أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْفَاءَ إلَخْ) لِيُتَأَمَّلْ انْتِظَامُ التَّرْكِيبِ فَكَأَنَّ إنَّ سَاقِطَةٌ قَبْلَ عَدَمٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ يُغْنِيك عَنْ احْتِيَاجِ السَّقْطَةِ جَعْلُ أَوْلَى مَفْعُولًا مُطْلَقًا مَجَازِيًّا لِلْإِفْهَامِ أَيْ إفْهَامًا أَوْلَوِيًّا

(قَوْلُهُ: أَوْلَى) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُمَا) عَطْفٌ عَلَى زَعَمَتَاهُ، وَقَوْلُهُ: طَلَقَتَا جَوَابُ لَوْ فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: يُعْلَمُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الزَّعْمَ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاسْتِعْمَالُ الزَّعْمِ فِي الْقَوْلِ الصَّحِيحِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْأَكْثَرِ إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَوْ أُقِيمَ عَلَى خِلَافِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يَثْبُتْ بِقَوْلِهِمَا، وَقَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَى تَوَقُّفِ ابْنِ الرِّفْعَةِ

(قَوْلُهُ: بِشَرْطَيْنِ) أَيْ حَيْضَتِهَا وَحَيْضِ ضَرَّتِهَا

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ) أَيْ وُجُودُ الشَّرْطَيْنِ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ، وَفِي الْمُغْنِي أَيْ وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَتَوَقَّفَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

سِرًّا كَمَا فِي وَاقِعَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْغَيْرَةِ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْ خَارِجٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: لَا أَعْرِفُ مَسْطُورًا فِي إنْ عَلِمَتْ كَذَا) أَيْ وَالْمُرَادُ الْيَقِينُ

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ لَا مَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَالِاعْتِقَادَ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَغَتْ لَفْظَةُ الْحَيْضَةِ أَوْ الْوَلَدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِذَا طَعَنَتَا فِي الْحَيْضِ أَوْ وَلَدَتَا طَلُقَتَا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ وَلَدًا وَاحِدًا فَتَعْلِيقٌ بِمَحَالًّا هـ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ فِي حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ أَرَهَا هـ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اسْتِعْمَالِهِ فِي حَقِيقَتِهِ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>