الشَّامِلِ وَرَدَّ الْأَذْرَعِيُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْحَيْضُ وَإِذَا ثَبَتَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَأَتَّى مَا مَرَّ فِي الْوِلَادَةِ وَالْحَمْلِ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّامِلِ وَالْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا قَدَّمْته ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْحَيْضُ بِشَهَادَتِهِنَّ أَوَّلًا فَيُحْكَمُ بِهِ ثُمَّ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَذَبَ وَاحِدَةً طَلَّقَتْ فَقَطْ) إذَا حَلَفَتْ لِثُبُوتِ الشَّرْطَيْنِ فِي حَقِّهَا حَيْضَ ضَرَّتِهَا بِاعْتِرَافِهِ وَحَيْضِهَا بِحَلِفِهَا، وَلَا تَطْلُقُ الْمُصَدَّقَةُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ حَيْضُ صَاحِبَتِهَا فِي حَقِّهَا لِتَكْذِيبِهِ
(وَلَوْ قَالَ إنْ أَوْ إذَا أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا) فِي مَوْطُوءَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ وَاحِدَةٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ أَوْ إنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ وَاحِدَةٌ (فَطَلَّقَهَا وَقَعَ الْمُنَجَّزُ فَقَطْ) ، وَهُوَ الثَّلَاثِ فِي الْأَخِيرَةِ لَا الْمُعَلَّقِ إذْ لَوْ وَقَعَ لَمَنَعَ وُقُوعَ الْمُنَجَّزِ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ لِبُطْلَانِ شَرْطِهِ، وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَّرْطِ بِأَسْبَابٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي أَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَلَا يَرِثُ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ لَا يُمْكِنُ نَبْذُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَكْثَرِ النَّقَلَةِ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ بَغْدَادَ فِي زَمَنِ الْغَزَالِيِّ مِنْهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ كَمَا يَأْتِي، وَقَدْ أَلَّفْت فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ مَنْ يَأْتِي كِتَابًا حَافِلًا سَمَّيْته الْأَدِلَّةَ الْمَرْضِيَّةَ عَلَى بُطْلَانِ الدَّوْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ (وَقِيلَ ثَلَاثٌ) وَاخْتَارَ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ مُتَقَدِّمُونَ الْمُنْجِزَةَ وَطَلْقَتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ الْمُعَلَّقَةِ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ وُجِدَ شَرْطُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ وَالطَّلَاقُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ فَيَقَعُ مِنْ الْمُعَلَّقِ تَمَامُهُنَّ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ.
وَقَدْ مَرَّ مَا يُؤَيِّدُ هَذَا تَأْيِيدًا وَاضِحًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ حَيْثُ قَالُوا إنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى مُمْكِنٍ وَمُسْتَحِيلٍ فَأَلْغَيْنَا الْمُسْتَحِيلَ وَأَخَذْنَا بِالْمُمْكِنِ وَلِقُوَّتِهِ نُقِلَ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَرَجَعَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ آخِرَ أَمْرِهِ بَعْدَ أَنْ صَنَّفَ تَصْنِيفَيْنِ فِي نُصْرَةِ الدَّوْرِ الْآتِي (وَقِيلَ: لَا شَيْءَ) يَقَعُ مِنْ الْمُنَجَّزِ، وَلَا الْمُعَلَّقِ لِلدَّوْرِ وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ النَّصِّ وَالْأَكْثَرِينَ وَعَدُّوا مِنْهُمْ عِشْرِينَ إمَامًا وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ هُوَ الْمَنْسُوبُ لِلْأَكْثَرَيْنِ فِي الطَّرِيقِينَ وَعَزَاهُ الْإِمَامُ إلَى الْمُعَظَّمِ وَالْعِمْرَانِيِّ إلَى الْأَكْثَرِينَ انْتَهَتْ قَالُوا، وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ ثَالِثًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كُنْت نَصَرْت صِحَّةَ الدَّوْرِ عَلَى مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ قَالَ فَلَاحَ لَنَا تَغْلِيبُ أَدِلَّةِ إبْطَالِهِ وَرَأَيْنَا تَصْحِيحَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَأَقَمْت عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً ثُمَّ قَالَ حَتَّى عَادَ الِاجْتِهَادُ إلَى الْفَتْوَى بِتَبَيُّنِهِ وَتَرْجِيحِهِ وَكَأَنَّ قَوْلَهُمْ: إنَّهُ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى الْإِبْطَالِ نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ رُؤْيَتِهِمْ لِهَذَا الْأَخِيرِ مِنْ كَلَامِهِ وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ بِابْنِ سُرَيْجٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَظْهَرَهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا لِتَصْرِيحِهِ فِي كِتَابِهِ الزِّيَادَاتِ
ــ
[حاشية الشرواني]
ابْنِ الرِّفْعَةِ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الْمُغْنِي، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَرَدُّ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَرْدُودٌ
(قَوْلُهُ: إذَا حَلَفَتْ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: إذَا حَلَفْت) وَتَطْلُقُ الْمُكَذِّبَةُ فَقَطْ بِلَا يَمِينٍ فِي قَوْلِهِ لَهُمَا مَنْ حَاضَتْ مِنْكُمَا فَصَاحِبَتُهَا طَالِقٌ وَادَّعَتَاهُ وَصَدَّقَ إحْدَاهُمَا وَكَذَّبَ الْأُخْرَى لِثُبُوتِ حَيْضِ الْمُصَدَّقَةِ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ حَيْضُ ضَرَّتِهَا إلَّا بِيَمِينِهَا وَالْيَمِينُ لَا تُؤْثِرُ فِي حَقّ غَيْرِ الْحَالِفِ اهـ
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ) مَا مَفْهُومُهُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: إنْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ وَاحِدَةً) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فَطَلَّقَهَا) أَيْ طَلْقَةً أَوْ أَكْثَرَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا الْمُعَلَّقُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَطْبَقَ إلَى مِنْهُمْ
(قَوْلُهُ: لِمَنْعِ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ) أَيْ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ اهـ مُغْنِي أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ آخِرًا وَلِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا زَادَهُ أَوَّلًا
(قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَقَعْ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ إلَخْ) أَيْ فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ
(قَوْلُهُ: نَسَبُهُ، وَلَا يَرِثُ) أَيْ الِابْنُ
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْ لَوْ وَقَعَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَالْمُنَجَّزِ مُمْتَنِعٌ وَوُقُوعُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَالْمُنَجَّزُ أَوْلَى بِأَنْ يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُعَلَّقَ يَفْتَقِرُ إلَى الْمُنَجَّزِ، وَلَا يَنْعَكِسُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ) أَيْ الْوَجْهَ الَّذِي فِي الْمَتْنِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ) أَيْ مِنْ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ فِي زَمَنِ الْغَزَالِيِّ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْغَزَالِيِّ بِكَثِيرٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ قَوْلِهِ مِنْهُمْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَطْبَقَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَعَدُّوا مِنْهُمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ إلَخْ) هَذَا أَصَحُّ تَوْجِيهَيْنِ هُنَا وَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا؛ لِأَنَّ وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ بَعْدَ طَلْقَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ) قَدْ يُقَالُ لَا اسْتِحَالَةَ مَعَ كَوْنِ الْوَاقِعِ قَبْلَ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ: عَلَى مُمْكِنٍ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَمُسْتَحِيلٍ، وَهُوَ اسْتِنَادُهُ إلَى أَمْسِ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُنَجَّزِ) الْأَوْلَى لَا الْمُنَجَّزِ (قَوْلُهُ لِلدَّوْرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ لَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ قَبْلَهُ بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ وَلَوْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي الطَّرِيقَيْنِ) أَيْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ وَطَرِيقِ الْمَرَاوِزَةِ
(قَوْلُهُ: قَالُوا) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْأَذْرَعِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْعِمْرَانِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْجَمَاعَةِ
(قَوْلُهُ: مِنْ جُمْلَةِ الْحَوْرِ إلَخْ) الْحَوْرُ النُّقْصَانُ وَالْكَوْرُ الزِّيَادَةُ، وَفِي الْحَدِيثِ «وَأَعُوذُ بِك مِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ» هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالنُّونِ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَيُرْوَى الْكَوْرِ بِالرَّاءِ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَمَعْنَاهُ الرُّجُوعُ مِنْ الِاسْتِقَامَةِ وَالزِّيَادَةِ إلَى النَّقْصِ يَعْنِي أَعُوذُ بِك مِنْ نُقْصَانِ الْحَالِ وَالْمَالِ بَعْدَ زِيَادَتِهِمَا وَتَمَامِهِمَا أَيْ مِنْ أَنْ يَنْقَلِبَ حَالُنَا مِنْ السَّرَّاءِ إلَى الضَّرَّاءِ، وَمِنْ الصِّحَّةِ إلَى الْمَرَضِ اهـ مِنْ الْبَحْرِ الْعَمِيقِ مِنْ كُتُبِ الْأَصْنَافِ
(قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ) أَيْ الْغَزَالِيِّ
(قَوْلُهُ: وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ وَقَوْلَهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَى، وَقَدْ نُسِبَ وَقَوْلَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
تَسْلِيمِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ مَا ذَكَرَهُ صَادِقٌ مَعَ عَدَمِ الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ الدَّعْوَى، وَهِيَ أَعَمُّ مِمَّا مَعَهُ دَلِيلٌ
(قَوْلُهُ: أَوْ إنْ طَلُقْت ثَلَاثًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ وَاحِدَةً) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ
(قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ) قَدْ يُقَالُ