بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ الظَّاهِرُ أَنَّ جَوَابَهُ اخْتَلَفَ وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ تَخْطِئَةُ الْمَاوَرْدِيِّ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ عَدَمَ وَقْعِ شَيْءٍ وَقَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ الصَّبَّاغِ أَخْطَأَ مَنْ نَسَبَ إلَيْهِ تَصْحِيحَ الدَّوْرِ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَصْحِيحِ الدَّوْرِ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ ثُمَّ كَيْفَ.
وَقَدْ نَسَبَ الْقَائِلَ بِالدَّوْرِ إلَى مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَإِلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِهِ زَلَّةُ عَالِمٍ وَزَلَّاتُ الْعُلَمَاءِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ شَيْخَةِ الْعِمَادِ أَخْطَأَ الْقَائِلُ بِهِ خَطَأً ظَاهِرًا وَالْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْقُضُ الْحُكْمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ مُقَلِّدٌ لِلشَّافِعِيِّ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فَحُكْمُهُ كَالْعَدَمِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السُّبْكِيّ الْحُكْمُ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ مُنْدَرِجٌ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ بَسْطُ ذَلِكَ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَمَعَ اخْتِيَارِنَا لَهُ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِهِ لِلْعَوَامِّ وَقَالَ غَيْرُهُ الْوَجْهُ تَعْلِيمُهُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ صَارَ فِي أَلْسِنَتِهِمْ كَالطَّبْعِ لَا يُمْكِنُ الِانْفِكَاكُ عَنْهُ فَكَوْنُهُمْ عَلَى قَوْلِ عَالِمٍ بَلْ أَئِمَّةٍ أَوْلَى مِنْ الْحَرَامِ الصِّرْفِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ التَّقْلِيدُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ فُسُوقٌ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَخْطَأَ مَنْ لَمْ يُوقِعْ الطَّلَاقَ خَطَأً فَاحِشًا وَابْنُ الصَّلَاحِ وَدِدْت لَوْ مُحِيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ بَرِيءٌ مِمَّا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِيهَا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الْمُطَّلِعِينَ لَمْ يُوجَدْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ الدَّوْرِ بَعْدَ السِّتّمِائَةِ إلَّا السُّبْكِيُّ ثُمَّ رَجَعَ، وَإِلَّا الْإِسْنَوِيُّ، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مَنْقُوضٌ بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى وُقُوعِهِ، وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ خَرَقَ الْقَائِلُ بِهِ الْإِجْمَاعَ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي صِحَّةِ الدَّوْرِ هُوَ فِي الدَّوْرِ الشَّرْعِيِّ أَيْ كَالسَّابِقِ قُبَيْلَ الْعَارِيَّةُ.
وَأَمَّا الدَّوْرُ الْجَعْلِيُّ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ قَطُّ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ جَمْعٍ الْقَائِلُونَ بِالنَّصِّ نَسَبُوهُ إلَى كِتَابِ الْإِفْصَاحِ وَتَتَبَّعَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهِ نَعَمْ بَيَّنَ الشَّاشِيُّ أَنَّ مَنْ نَسَبَهُ إلَيْهِ اعْتَمَدَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامٍ لَهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَعَ التَّعَارُضُ فِيهَا بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَكَثُرَتْ التَّصَانِيفُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاسْتَدَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ عَلَى مُدَّعَاهُ بِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ وَقَفَ الشَّيْخَانِ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ مَعَ تَحْقِيقِهِمَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْمَذْهَبِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَعْدِلَا عَنْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ ثُمَّ تَلَاهُمَا عَلَى ذَلِكَ غَالِبُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ كَثِيرُونَ مِنْ مُعْتَمِدِي الدَّوْرِ وَشَرْطُ صِحَّةِ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِهِ مَعْرِفَةُ الْمُقَلِّدِ لِمَعْنَى الدَّوْرِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي، وَلَا أَرَى حَقًّا إلَّا قَوْلَ هَؤُلَاءِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَى الدَّوْرِ، وَلَا مَا فِيهِ مِنْ الْغَوْرِ فَضْلًا عَنْ الْعَوَامّ وَعَلَى صِحَّةِ الدَّوْرِ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ تَعْلِيقُهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ لَمْ تُقْبَلْ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ
(وَلَوْ قَالَ إنْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ آلَيْتَ أَوْ لَاعَنْت أَوْ فَسَخْت) النِّكَاحَ (بِعَيْبِك) مَثَلًا (فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ) مِنْ الظِّهَارِ وَمَا بَعْدَهُ (فَفِي صِحَّتِهِ) أَيْ الْمُعَلَّقِ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَمَا بَعْدَهُ (الْخِلَافُ) السَّابِقُ فَإِنْ أَلْغَيْنَا الدَّوْرَ صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك) وَطِئَا (مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ) ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا (ثُمَّ وَطِئَ) وَلَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ فَلَا يُنَافِيهِ الْحُرْمَةُ الْعَارِضَةُ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَالْبُلْقِينِيُّ، وَقَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَى قَالَ
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ تَخْطِئَةُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ فَالنَّاقِلُ عَنْهُ مُخْطِئٌ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَخْطِئَةِ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي التَّأْلِيفِ السَّابِقِ اسْمُهُ آنِفًا (قَوْلُهُ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا قَلَّدَ فِيهِ مِمَّا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
(قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمَّا اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِ الْعَوَامّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَعَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ الْجَوَازُ اهـ
(قَوْلُهُ: لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِهِ لِلْعَوَامِّ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ التَّعْلِيمِ لِلْعَوَامِّ
(قَوْلُهُ: وَابْنُ سُرَيْجٍ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِ ابْنِ الصَّلَاحِ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ كِتَابِ الْإِفْصَاحِ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَقَفَ إلَخْ) أَيْ أَطْلَقَاهُ
(قَوْلُهُ: مَعَ تَحْقِيقِهِمَا إلَخْ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا وَيُسْقِطَ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَمَعَ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَلَاهُمَا) أَيْ تَبِعَ الشَّيْخَيْنِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ صِحَّةٍ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الْمُقَلِّدَ يَكْفِيهِ اعْتِقَادُ عَدَمِ الْوُقُوعِ مُسْتَنِدًا إلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ مُنْشَإِ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَمَرْتَبَةُ الْمُجْتَهِدِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُرَادُ الْمَذْكُورِينَ الِاحْتِرَازَ عَنْ عَامِّيٍّ لَقِنَ لَفْظَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَعْنَاهُ فَوَاضِحٌ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالدَّوْرِ بَلْ هُوَ فِي كُلِّ طَلَاقٍ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ، وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ فِيهِ مِثْلُ مَا قَدَّمَهُ بِلَا فَرْقٍ
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إلَخْ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ إفْتَاءٍ لَهُ مَبْسُوطٍ فِي نُصْرَةِ تَصْحِيحِ الدَّوْرِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ أَفْتَوْا بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَرَعًا إلَخْ وَوَافَقَ فِي الرَّوْضِ عَلَى وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَعِبَارَتُهُ وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الْمُنَجَّزِ انْتَهَتْ فَيُحْتَمَلُ اخْتِلَافُ رَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لِمُخْتَارٍ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَرَعِ الَّذِي أَشَارَ إلَى تَفْضِيلِهِ فِي الْإِفْتَاءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ احْتِمَالًا بَعِيدًا
(قَوْلُهُ: مِنْ الْغَوْرِ) أَيْ الدِّقَّةِ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إلَخْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ: تَعْلِيقُهُ أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ إلَخْ أَيْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: بَيِّنَةٌ بِهِ) أَيْ بِصُدُورِ التَّعْلِيقِ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَفِيهِمَا هُنَا فَوَائِدُ نَفِيسَةٌ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَلْغَيْنَا الدَّوْرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّاجِحِ يَصِحُّ وَيَلْغُو تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ وَعَلَى الثَّالِثِ يَلْغُوَانِ جَمِيعًا، وَلَا يَأْتِي الثَّانِي هُنَا اهـ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ) وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُحَرَّمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ هَلْ تَطْلُقُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَا اسْتِحَالَةَ مَعَ كَوْنِ الْوَاقِعِ قَبْلَ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ