لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ فَقَطْ
(وَلَوْ قَالَ عَبْدٌ) لِزَوْجَتِهِ (إذَا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ) لَهُ (إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَعَتَقَ بِهِ) أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ بِأَنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ قَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتَ حُرٌّ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ) عَلَيْهِ الْحُرْمَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِمُحَلِّلٍ (بَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ) فِي الْعِدَّةِ (وَتَجْدِيدٌ) بَعْدَهَا وَلَوْ (قَبْلَ زَوْجٍ) ؛ لِأَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ وَالْعِتْقَ وَقَعَا مَعًا بِالْمَوْتِ أَوْ بِمَجِيءِ الْغَدِ فَغَلَبَ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لَهَا وَكَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمُدَبَّرِهِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ مَعَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمَا يُقَارِنُ الْعِتْقَ فَجُعِلَ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ أَمَّا عِتْقُ بَعْضِهِ فَيَقَعُ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَيَحْتَاجُ لِمَحَلٍّ؛ لِأَنَّ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ فِي الْعَدَدِ وَخَرَجَ بِإِذَا مَاتَ سَيِّدِي مَا لَوْ عَلَّقَهَا بِآخَرَ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدِ فَيَحْتَاجُ لِمُحَلِّلٍ لِوُقُوعِهِمَا فِي الرِّقِّ
(وَلَوْ نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ لَمْ تَطْلُقُ الْمُنَادَاةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا حَقِيقَةً (وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ حَقِيقَةً، وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ بَانَ خَطَؤُهُ وَخَرَجَ بِيَظُنُّهَا الْمُنَادَاةُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّ الْمُجِيبَةَ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ فَإِنْ قَصَدَهَا طَلُقَتْ فَقَطْ أَوْ الْمُنَادَاةُ طَلْقَتَا فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ دِينَ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ إنَّمَا خَاطَبْت يَدَيَّ أَوْ شَيْئًا فِيهَا مَثَلًا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا بَلْ، وَلَا يَدِينُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُرَدُّ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ يَمَنِيَّةٌ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا أَشَارَ إلَى أُصْبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ حَالَ تَلَفُّظِهِ بِالطَّلَاقِ وَقَالَ أَرَدْت مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَصَدَّقَتْهُ عَلَى الْإِشَارَةِ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ قُبِلَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا تَعْبِيرَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالشَّاشِيِّ بِقَوْلِهِمَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِهَا الْإِصْبَعَ دُونَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَدِنْ فِي الْأَصَحِّ، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ أَوْ قِيَامُ بَيِّنَةٍ بِالْإِشَارَةِ فَلَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّدْيِينِ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَنْوِيِّ، وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَدَابَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إرَادَةَ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ كَمَا مَرَّ فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ هُنَا؛ لِأَنَّ مَا أَشَارَ إلَيْهِ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ وَاطَأَ الشُّهُودَ بِأَنَّهُ يُسَمِّي حِمَارَتَهُ بِاسْمِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ اسْمَهَا يُرِيدُ الْحِمَارَةَ فَفَعَلَ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ) أَيْ لِلْمَنْوِيِّ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَحَدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ صَرِيحَةٌ فِي الْعَدَدِ كَمَا مَرَّ فَلَا يُقْبَلُ خِلَافُهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَالَ عَبْدٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ: الْحُرْمَةَ الْمُحْتَاجَةَ لِمُحَلِّلٍ) أَيْ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَوْ بِمَجِيءِ إلَخْ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: فَجَعَلَ) أَيْ الْعِتْقَ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ الِاسْتِحْقَاقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا عِتْقُ بَعْضِهِ إلَخْ) قَسِيمٌ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَتَقَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لِكُلِّهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) وَلَوْ عَلَّقَ زَوْجُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا، وَهِيَ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ أَيْ الزَّوْجُ وَارِثُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً أَوْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَتَطْلُقُ إنْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَلَوْ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ الْعِتْقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ عَلَّقَهَا إلَخْ) أَيْ وَعَلَّقَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ مُغْنِي وَسَمِّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَطْلُقْ الْمُنَادَاةُ) أَيْ جَزْمًا مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْمُجِيبَةَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ أَيْ مَعَ الْمُجِيبَةِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ اهـ ع ش وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنْ تَقُولَ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَقَطْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةُ شَامِلٌ لِإِطْلَاقِ الْمُجِيبَةِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ الْمُجِيبَةَ إلَخْ يَعْنِي قَصَدْت طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ مَعَ بَقَاءِ عِصْمَةِ الْمُجِيبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ قَصَدْت الْمُنَادَاةَ، وَلَمْ تَخْطِرْ الْمُجِيبَةُ بِبَالِي فَلَا يَدِينُ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا مَعًا بِقَوْلِهِ أَنْتِ هَلْ تَطْلُقَانِ مَعًا بَاطِنًا أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ مَرَّ فِي فَصْلِ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَاهُمَا لَمْ تَطْلُقَا بَلْ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُمَا بِإِحْدَاكُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ طَلَاقِهِمَا هُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْمُنَادَاةِ عَلَى قَصْدِهِمَا مَعًا فَمُقْتَضَاهُ إنَّهُمَا تَطْلُقَانِ مَعًا حِينَئِذٍ بَاطِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) أَيْ ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ اهـ ع ش، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ الْمُنَادَاةُ إلَخْ قَوْلُهُ طَلُقَتَا لَكِنَّ الْمُنَادَاةَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْمُجِيبَةَ ظَاهِرًا اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِاعْتِرَافِهِ، وَأَمَّا الْمُجِيبَةُ فَظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا حَقِيقَةً وَلِهَذَا دِينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ جَرَى عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَنَقَلَ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ
(قَوْلُهُ: وَإِفْتَاءُ كَثِيرِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَرْجِيحِ بَعْضِهِمْ إلَخْ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الْإِصْبَعِ وَالْإِشَارَةُ إلَى نَحْوِ الْعَجُّورَةِ حِينَ إلْقَائِهَا
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: الْحُرْمَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِمُحَلِّلٍ) أَيْ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ مَا لَوْ عَلَّقَهُمَا بِآخَرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدِ) أَيْ وَعَلَّقَ السَّيِّدُ بِالْمَوْتِ
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُنَادَاةَ طَلُقَتَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَقَدْ سَمَّى الْمُنَادَاةَ عَمْرَةَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَضَمِيرُ سَمَّى يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ وَالْمُجِيبَةَ حَفْصَةَ أَوْ قَالَ قَصَدْت عَمْرَةَ حُكِمَ بِطَلَاقِهَا وَدِينَ فِي حَفْصَةَ اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) بَيَّنَّا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَدِينُ
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) نَفْيُ الْقَبُولِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظْرَةٌ
(قَوْلُهُ: