للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّهُ يَقَعُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَعَلَّقَ بِنِصْفٍ) كَإِنْ أَكَلْت رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَطَلْقَتَانِ) لِوُجُودِ الصِّفَتَيْنِ فَإِنْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فَثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهَا أَكَلَتْ رُمَّانَةً مَرَّةً وَنِصْفًا مَرَّتَيْنِ وَلَوْ قَالَ رُمَّانَةً فَأَكَلَتْ نِصْفَيْ رُمَّانَتَيْنِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ رُمَّانَةً وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إذَا أُعِيدَتْ غَيْرًا لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ هُنَا الْعُرْفُ الْأَشْهَرُ مِنْ اللُّغَةِ أَوْ هَذَا وَنِصْفُهُ وَرُبُعُهُ فَأَكَلَتْهُ وَقَعَ ثَلَاثٌ أَوْ نِصْفُهُ فَثِنْتَانِ، وَأَمَّا قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ فِي هَذِهِ فَثَلَاثٌ فَبَعِيدٌ جِدًّا وَأَشَارَ فِي الْبَيَانِ إلَى بِنَائِهِ عَلَى أَنَّ إنْ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَيْ: وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ

(وَالْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ) وَغَيْرِهِ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ (مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ) عَلَى فِعْلٍ (أَوْ مَنْعٍ) مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُمَا (أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ) ذَكَرَهُ الْحَالِفُ أَوْ غَيْرُهُ لِيَصَدَّقَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى الَّذِي الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَرْعُهُ يَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ (فَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ لَمْ تَخْرُجِي) مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ (أَوْ إنْ خَرَجْت) مِثَالٌ لِلثَّانِي (أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت:) مِثَالٌ لِلثَّالِثِ (فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَفِّ) فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ حَلِفٌ (وَيَقَعُ الْآخَرَانِ) كَانَتْ مَوْطُوءَةً وَ (وُجِدَتْ صِفَتُهُ) وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ كَمَا عَلَّلَهُ بِأَصْلِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّدْيِينِ فَفِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ نَظَرٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْتَى (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَسْلَمْ اهـ سم

(قَوْلُهُ: كَإِنْ أَكَلْت) إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) أَيْ فِي التَّعْلِيقِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِيهِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش

(قَوْلُهُ: فَأَكَلَتْ نِصْفَيْ رُمَّانَتَيْنِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَكَلَتْ أَلْفَ حَبَّةٍ مَثَلًا مِنْ أَلْفِ رُمَّانَةٍ، وَإِنْ زَادَ ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ رُمَّانَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ أَكَلَتْ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَهَذَا دَفْعُ اعْتِرَاضٍ عَلَى وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ بِأَكْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَةِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش جَوَابُ سُؤَالٍ يَرِدُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ إلَخْ اهـ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ رُمَّانَةً اهـ

(قَوْلُهُ: غَيْرًا) خَبَرُ كَوْنٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت نِصْفَهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْت رُبُعَهُ فَأَكَلَتْ الرَّغِيفَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَصَلَّاهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَقَعَ الطَّلَاقُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ إلَخْ أَيْ أَوْ قَارَنَ الزَّوَالُ السَّلَامَ بِحَيْثُ لَمْ تَتَقَدَّمْ الْمِيمُ عَلَى الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ حِينَئِذٍ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ بِدُونِ السَّلَامِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ نِصْفُهُ) أَيْ أَكَلَتْ نِصْفَهُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَثِنْتَانِ) أَيْ لِوُجُودِ صِفَةِ أَكْلِ النِّصْفِ وَصِفَةِ أَكْلِ الرُّبُعِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إنْ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ بِأَكْلِ نِصْفِهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ أَكْلُ نِصْفِهِ وَأَكْلُ رُبُعِهِ وَأَكْلُ نِصْفِ رُبُعِهِ اهـ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْحَلِفُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ سُكُونُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ وَقَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْحَلِفَ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ اهـ أَيْ بِقَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ فَعَلَ وَضَمِيرُ مِنْهُ الرَّاجِعُ لِلْفِعْلِ (قَوْلُهُ لِيُصَدَّقَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّصْدِيقِ وَاللَّامُ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْقِيقِ خَبَرٍ فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِانْقِسَامِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ

(قَوْلُهُ: مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ) أَيْ الْحِنْثِ، وَقَوْلُهُ: لِلثَّانِي أَيْ الْمَنْعِ، وَقَوْلُهُ: لِلثَّالِثِ أَيْ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلِفٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَلِفٌ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَقَعُ الْآخَرَانِ وُجِدَتْ صِفَتُهُ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ فَإِنَّهُ حَلِفٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ بِتَبَيُّنِ خِلَافِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْ مِنْ حِنْثِ الْجَاهِلِ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَرَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِالْحَلِفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَمَا ذَكَرْته يَرُدُّهُ) لَكِنْ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْلَمْ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) أَيْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ أَوْ فِي الثَّانِي فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِيهِ وَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّعْلِيقَيْنِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ

(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ النَّكِرَةِ إذَا أُعِيدَتْ) أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَهَذَا دَفْعُ اعْتِرَاضٍ عَلَى وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ بِأَكْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَة اهـ.

(قَوْلُهُ فَثِنْتَانِ) أَيْ لِوُجُودِ صِفَةِ أَكْلِ النِّصْفِ وَصِفَةِ أَكْلِ الرُّبُعِ

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إنْ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ بِأَكْلِ نِصْفِهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ أَكْلُ نِصْفِهِ وَأَكْلُ رُبُعِهِ وَأَكْلُ نِصْفِ رُبُعِهِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَرْعُهُ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى الْفَرْعِيَّةِ أَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَبِاَللَّهِ مَطْلُوبٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَاوِيَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَكُونُ تَارَةً مَنْهِيًّا عَنْهُ وَأُخْرَى مَأْمُورًا بِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِمَا فَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُ دَعْوَى النَّهْيِ عَنْ الطَّلَاقِ وَطَلَبِ الْيَمِينِ وَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَصَالَةً الْيَمِينُ لِلطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَلِفًا لَا مُطْلَقًا فَلَا إشْكَالَ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّ أَصَالَةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لِلْآخَرِ فِي أَمْرٍ مَخْصُوصٍ لَا تَقْتَضِي أَصَالَتَهُ مُطْلَقًا، وَلَا مُسَاوَاتَهُ لَهُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَقَعُ الْآخَرَانِ وُجِدَتْ صِفَتُهُ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّهِ وَالْحَلِفُ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ لَا حِنْثَ فِيهِ، وَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوُقُوعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>