للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَذَفَهُ لِوُضُوحِهِ (وَلَوْ قَالَ) بَعْدَ تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ (إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ فَأَنْتِ طَالِقٌ) ، وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ فِي ذَلِكَ (لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّق بِالْحَلِفِ) لِخُلُوِّهِ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ بِصِفَةِ فَيَقَعُ بِهَا إنْ وُجِدَتْ، وَإِلَّا فَلَا

(وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ مُرَادِفَهَا كَجَيْرِ وَأَجَلْ وَإِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ بَلَى هُنَا كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (فَإِقْرَارٌ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحُ إقْرَارٍ فَإِنْ كَذَبَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَخَرَجَ بِرَاجَعْتُ جَدَّدْت وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ (فَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا) أَيْ طَلَبًا مِنْهُ (لِإِنْشَاءِ) لِإِيقَاعِ طَلَاقٌ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ قِيلَ لَهُ، وَقَدْ تَنَازَعَا فِي فِعْلِهِ لِشَيْءٍ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ نَحْوَهَا (فَصَرِيحٌ) فِي الْإِيقَاعِ حَالًا (وَقِيلَ كِنَايَةٌ) ؛ لِأَنَّ نَعَمْ لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمِ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ تَنَزَّلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحَهُ.

وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُخْتَصِرِيهَا لَوْ قِيلَ لَهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا اسْتِخْبَارٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ إلَخْ) وَتَعْبِيرُهُ بِالْجَمْعِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ أَوْ انْقَطَعَ لِعُذْرٍ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَهَلْ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْأَكْثَرِ أَوْ لِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ أَوْ إلَى جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الرُّجُوعَ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا ثَانِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَقَوْلُهُمَا: أَوْ إلَى جَمِيعِ إلَخْ قَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْجَمْعَ الْمَعْرُوفَ لِلْعُمُومِ بَلْ هَذَا قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ، وَإِنْ اُسْتُبْعِدَ وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّوَقُّفِ وَالِاسْتِبْعَادِ حَيْثُ لَا قَصْدَ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت التَّعْلِيقَ بِرُجُوعِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدًا فَرَجَعُوا إلَّا وَاحِدًا لِنَحْوِ مَوْتٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا وُقُوعَ، وَإِنَّمَا اُسْتُبْعِدَ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ عَنْ فَقْدِ بَعْضِهِمْ فَيَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ فَلَا اسْتِبْعَادَ هَذَا وَالْقَلْبُ أَمْيَلُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إلَى اشْتِرَاطِ مَجِيءِ جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فِي جَمِيعِهِمْ أَخْرَجَ الْمُتَخَلِّفَ بِعُذْرٍ بِالْقَرِينَةِ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ إلَخْ) وَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُعْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَالًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ أَرْبَعًا وَقَعَ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَتَنْحَلُّ الْأُولَى وَبِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ وَبِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَخْ أَيْ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك إلَخْ

(فَرْعٌ) وَمِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثُمَّ يُخَاطِبُهُ بِنَحْوِ اذْهَبْ مُتَّصِلًا بِالْحَلِفِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَدِينُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ عِنْدِي فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْحَثِّ وَالْمَنْعِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ

(قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَتْ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَأَخَّرَ الْحُجَّاجُ عَنْ الْعَادَةِ فِي مَجِيئِهِمْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ زَوْجَتُك) إلَى قَوْلِهِ وَمَا لَوْ قَالَ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ بَلَى وَنَعَمْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَرَفَ النِّكَاحَ الْآخَرَ وَالطَّلَاقَ فِيهِ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ وَيَقَعُ حَالًا (قَوْلُ الْمَتْنِ ذَلِكَ) أَيْ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الِالْتِمَاسِ

(قَوْلُهُ: لَوْ قِيلَ لَهُ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْبَغَوِيّ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا حَاصِلُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَهَذِهِ أَيْضًا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ نَعَمْ) وَلَوْ قَصَدَ بِنَعَمْ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا هَلْ يَدِينُ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَدِينُ

(قَوْلُهُ: اللَّازِمُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا قَبْلَهَا أَيْ مِنْ كَوْنِهَا حِكَايَةً لَهُ قَوْلُهُ لَوْ قِيلَ إلَخْ مَقُولُ قَوْلِ الْقَاضِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ فَعَلْت كَذَا فَأَنْكَرَ فَقَالَ إنْ كُنْت فَعَلْت فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ فَعَلَهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي اهـ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ شَيْئًا) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الثَّالِثَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ حِنْثُ الْجَاهِلِ لَا يُقَالُ يُحْمَلُ الْوُقُوعُ فِيهَا عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ هَذَا حَلِفًا وَمُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ لَا يَكُونُ حَلِفًا مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يُنَافِي جَعْلَ ذَلِكَ مِثَالًا لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الظَّنُّ بِحَيْثُ يُمْنَعُ الْحِنْثُ فِي التَّنْجِيزِ دُونَ التَّعْلِيقِ كَمَا هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي يَلْتَئِمُ بِهِ أَطْرَافُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَحَذَفَهُ لِوُضُوحِهِ) قَدْ يُقَالُ أَيْضًا حَذَفَهُ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ إنْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كَوْنِهَا مَوْطُوءَةً لِتَوَقُّفِ تَأْثِيرِ الصِّفَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْمَآلَ وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَوَقُّفُ الْوُقُوعِ عَلَى دُخُولِهِمْ الْبَلَدَ وَالثَّانِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ مَجِيءُ الْجَمِيعِ أَوْ الْأَكْثَرُ أَوْ مُسَمَّى الْجَمْعِ فِيهِ نَظَرٌ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْأَوْجَهَ مُسَمَّى الْجَمْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ فِي ذَلِكَ) وَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُعْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ أَيْ إذَا كَانَ عَلَّقَ عَلَى الْحَلِفِ مِنْهُ حَالًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ فَصَرِيحٌ) فَلَوْ قَالَ طَلَّقْت فَهُوَ كِنَايَةٌ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>