للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ تَعُدْ حَبَّهَا تَعَيَّنَتْ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ أَثَرُ تَرْجِيحِهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا نَصٌّ عَلَى عَدَدِ كُلٍّ حَبَّةً حَبَّةً عَلَى حِيَالِهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ (وَالصُّورَتَانِ) فِي السَّرِقَةِ وَالرُّمَّانَةِ (فِيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَعْرِيفًا) أَيْ تَعْيِينًا فَإِنْ (قَصَدَهُ لَمْ يَتَخَلَّصْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ) بِهِ وَلَوْ وَضَعَ شَيْئًا وَسَهَا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهَا، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِهِ إنْ لَمْ تُعْطِنِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ تَذَكَّرَ مَوْضِعَهُ فَرَآهُ فِيهِ لَمْ تَطْلُقْ بَلْ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى مُسْتَحِيلٍ هُوَ إعْطَاؤُهَا مَا لَمْ تَأْخُذْهُ، وَلَمْ تَعْلَمْ مَحَلَّهُ فَهُوَ كَلَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ بِجَامِعِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ مَنَعَ نَفْسَهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ وَهُنَا حَثٌّ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ

(وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثٍ) مِنْ زَوْجَاتِهِ (مَنْ لَمْ تَحْبُرنِي بِعَدَدِ رَكَعَاتِ فَرَائِضِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) فَهِيَ طَالِقٌ (فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ سَبْعَ عَشْرَةَ) أَيْ غَالِبًا (وَأُخْرَى خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَثَالِثَةٌ إحْدَى عَشْرَةَ أَيْ لِمُسَافِرٍ لَمْ يَقَعْ) عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ لِصِدْقِ الْكُلِّ نَعَمْ إنْ قَصَدَ تَعْيِينًا لَمْ يُتَخَلَّصْ بِذَلِكَ

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ) أَوْ حُقْبٍ بِسُكُونِ الْقَافِ أَوْ عَصْرٍ (أَوْ بَعْدَ حِينٍ) أَوْ نَحْوِهِ (طَلُقَتْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ يَقَعُ عَلَى الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَإِلَى بِمَعْنَى بَعْدَ وَفَارَقَ قَوْلُهُمْ: فِي الْأَيْمَانِ فِي لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَى حِينٍ لَمْ يَحْنَثْ بِلَحْظَةٍ فَأَكْثَرَ بَلْ قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ تَعْلِيقٌ فَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى حِينًا إذْ الْمَدَارُ فِي التَّعَالِيقِ عَلَى وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظُهَا وَلَأَقْضِيَنَّ وَعْدٌ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ فَنُظِرَ فِيهِ لِلْيَأْسِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنه حَقَّهُ إلَى حِينٍ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ

(وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ أَوْ لَمْسِهِ) وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ هُنَا الْمَسُّ، وَإِنْ فَارَقَهُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ هُنَا بِاتِّحَادِهِمَا (أَوْ قَذْفِهِ تَنَاوَلَهُ حَيًّا) مُسْتَيْقِظًا

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ) أَيْ التَّلَفُّظُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ إلَّا بِذَلِكَ أَيْ بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى) أَقُولُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ لَا تَشْمَلُ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى، وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدِ إلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذِكْرُ عَدَدٍ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَزِيَادَةُ الشَّارِحِ إيَّاهَا إيضَاحٌ اهـ سم، وَقَدْ يُمْنَعُ الصِّدْقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي إنْ لَمْ تَعُدِّي حَبَّهَا نَصٌّ عَلَى عَدَدِ كُلٍّ أَيْ عَلَى طَلَبِ عَدَدِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: عَدَدُ كُلٍّ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ عُدَّ كُلٌّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَلَّصْ إلَخْ) وَيَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الرُّمَّانَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمُسْتَحِيلٍ فِي النَّفْيِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَخَذَتْ لَهُ دِينَارًا فَقَالَ إنْ لَمْ تُعْطِينِي الدِّينَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ أَنْفَقَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ إعْطَائِهِ بِالْمَوْتِ فَإِنْ تَلِفَ أَيْ الدِّينَارُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ فَمُكْرَهَةٌ انْتَهَى أَيْ فَلَا تَطْلُقُ أَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ طَلُقَتْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لَهَا، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِهِ إذَا لَمْ تُعْطِنِيهِ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُعْطِنِيهِ فَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ كَأَنَّ نُسْخَةَ حَجّ الَّتِي وَقَعَتْ لِسُمِّ فِيهَا التَّعْبِيرُ بِإِنْ لَمْ إلَخْ، وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَقَاعِدَتُهُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ الْإِعْطَاءَ فِي الْحَالِ مَعَ اتِّصَافِهَا بِعَدَمِ عِلْمِهَا بِهِ فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ لِإِمْكَانِ إعْطَائِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا فَلَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ انْتَهَى اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: بَلْ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ نِهَايَةٌ وَسَمِّ

(قَوْلُهُ: فَهُوَ كَلَا أَصْعَدُ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ إذْ لَيْسَ نَظِيرَ هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَسَمِّ

(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ يَمِينِ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ) مَثَلًا كَإِنْ رَأَيْته فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَمْسِهِ أَوْ قَذْفِهِ كَإِنْ لَمَسْته أَوْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يُقَالُ لِمَ كَانَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى) أَقُولُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ لَا تَشْمَلُ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى، وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدِ إلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذِكْرُ عَدَدٍ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَزِيَادَةُ الشَّارِحِ إيَّاهَا إيضَاحٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّ قَصْدَهُ لَمْ يَتَخَلَّصْ بِذَلِكَ) وَيَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الرُّمَّانَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمُسْتَحِيلٍ فِي النَّفْيِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَخَذَتْ لَهُ دِينَارًا فَقَالَ إنْ لَمْ تُعْطِنِي الدِّينَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ أَنْفَقَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ إعْطَائِهِ بِالْمَوْتِ فَإِنْ تَلِفَ أَيْ الدِّينَارُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ فَمُكْرَهَةٌ اهـ أَيْ فَلَا تَطْلُقُ أَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ طَلُقَتْ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لَهَا، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِهِ إنْ لَمْ تُعْطِنِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَقَاعِدَتُهُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ الْإِعْطَاءَ فِي الْحَالِ مَعَ اتِّصَافِهَا بِعَدَمِ عِلْمِهَا بِهِ فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ لِإِمْكَانِ إعْطَائِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا فَلَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ

(قَوْلُهُ: بَلْ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَلَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ) هَذَا مَمْنُوعٌ إذْ لَيْسَ نَظِيرَ هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ غَالِبًا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَفِيهِمَا هُنَا فُرُوعٌ فَرَاجِعْ

(قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ تَعْيِينًا) يَعْنِي مُعَيَّنًا مِنْهَا اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَلَّصْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْحَلِفُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اهـ

(قَوْلُهُ: بِسُكُونِ الْقَافِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَقْبُ بِفَتْحِ الْقَافِ كَالزَّمَانِ وَالْحِينِ، وَأَمَّا الْحُقْبُ بِضَمِّ الْقَافِ فَهُوَ ثَمَانُونَ سَنَةً اهـ وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْحُقْبُ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ ثَمَانُونَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرُ اهـ

(قَوْلُهُ: وَإِلَى بِمَعْنَى بَعْدَ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمُحْوِجُ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَهُوَ إيقَاعُ طَلَاقٍ مُؤَقَّتٍ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ وَيَلْغُو التَّأْقِيتُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُحْوِجُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الْحِنْثُ فِي مَسَائِلِ الْمَتْنِ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ: فِي الْأَيْمَانِ

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ الْفَرْقُ لَكِنْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَقْفَةٌ وَلَعَلَّ لِهَذَا سَكَتَ عَنْهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ رُؤْيَةَ زَيْدٍ أَوْ لَمْسَهُ إلَخْ) لَا حِنْثَ بِرُؤْيَةٍ أَوْ لَمْسِ شَعْرٍ أَوْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ خُلِقَ كُلُّ بَدَنِهِ بِصُورَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>