(بِخِلَافِ ضَرْبِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْحَيَّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِيلَامُ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَا هُنَا اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ مُؤْلِمًا لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْأَيْمَانِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا فِي شَأْنِهِ وَسَيَأْتِي ثُمَّ إنَّ مِنْهُ مَا لَوْ حَذَفَهَا بِشَيْءٍ فَأَصَابَهَا وَلَوْ عَلَّقَ بِتَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ اُخْتُصَّ بِالْحَيَّةِ بِخِلَافِ أَمَهٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ الشَّهْوَةُ وَهُنَا الْكَرَامَةُ
(وَلَوْ خَاطَبَتْهُ بِمَكْرُوهٍ كَيَا سَفِيهُ أَوْ يَا خَسِيسُ) أَوْ يَا حُقْرَةُ (فَقَالَ إنْ كُنْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَرَادَ مُكَافَأَتَهَا بِإِسْمَاعِ مَا تَكْرَهُ) مِنْ الطَّلَاقِ لِكَوْنِهَا أَغَاظَتْهُ بِالشَّتْمِ (طَلُقَتْ) حَالًا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفَهٌ) ، وَلَا خِسَّةٌ، وَلَا حُقْرَةٌ إذْ الْمَعْنَى إذَا كُنْت كَذَلِكَ فِي زَعَمَك فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) أَرَادَ (التَّعْلِيقَ اُعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ) كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ) مُكَافَأَةً، وَلَا تَعْلِيقًا (فِي الْأَصَحِّ) مُرَاعَاةً لِقَضِيَّةِ لَفْظِهِ إذْ الْمَرْعِيُّ فِي التَّعْلِيقَاتِ الْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ لَا الْعُرْفُ إلَّا إذَا قَوِيَ وَاطَّرَدَ لِمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِغَسْلِ الثِّيَابِ لَا يَحْصُلُ الْبِرُّ فِيهِ إلَّا بِغَسْلِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمُسْتَحِيلِ فِي الْإِثْبَاتِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُقُوعِ بِخِلَافِهِ فِي النَّفْيِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْحَيَّ) أَيْ وَلَوْ نَبِيًّا وَشَهِيدًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مُؤْلِمًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤْلِمْهُ أَوْ عَضَّتْهُ أَوْ قَطَعَتْ شَعْرَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى ضَرْبًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْأَيْمَانِ) وَجَمَعَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ بِالْقُوَّةِ وَالثَّانِي عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَرَّحُوا فِي الْأَيْمَانِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيلَامِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ وَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ ضَرَبَهُ، وَلَمْ يُؤْلِمْهُ اهـ
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي ثَمَّ) أَيْ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ مِنْهُ أَيْ الضَّرْبِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أُمِّهِ) أَيْ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِتَقْبِيلِهَا فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا حَيَّةً اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ حَيَّةً وَمَيِّتَةً اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ يَا حُقْرَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَذَفَ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: إذْ الْمَرْعِيُّ فِي التَّعْلِيقَاتِ إلَخْ) وَمَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِمَا حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُمَا وَضْعٌ شَرْعِيٌّ، وَإِلَّا قُدِّمَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي لَمْ يَحْنَثْ بِالدُّعَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا لُغَةً؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ شَرْعًا لِلْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالسَّفَهُ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا إذَا قَوِيَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إنَّ التَّعْلِيقَ بِغَسْلِ الثِّيَابِ إلَخْ) أَيْ نَفْيًا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْأَيْمَانِ) قَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى الْإِيلَامِ بِالْقُوَّةِ وَالْمَنْفِيُّ ثَمَّ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ
١ -
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ قَالَ إنْ خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَالَفَتْ نَهْيَهُ لَمْ تَطْلُقْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا مُخَالَفَةَ نَهْيِهِ مُخَالَفَةً لِأَمْرِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالْأَمْرِ الْإِيقَاعُ وَبِمُخَالَفَتِهَا نَهْيَهُ حَصَلَ الْإِيقَاعُ لَا تَرْكُهُ وَالْمَطْلُوبُ بِالنَّهْيِ الْكَفُّ أَيْ الِانْتِهَاءُ وَبِمُخَالَفَتِهَا لِأَمْرِهِ لَمْ تَنْكَفَّ، وَلَمْ تَنْتَهِ لِإِتْيَانِهَا بِضِدِّ مَطْلُوبِهِ وَالْعُرْفُ شَاهِدٌ لِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ فَخَرَجَتْ إلَيْهِ ثُمَّ عَدَلَتْ لِغَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ أَوْ لَهُمَا طَلُقَتْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْمَعْرُوفُ الْمَنْصُوصُ خِلَافُهُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْأَيْمَانِ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ عِيَادَةٍ اهـ فَالْأَصَحُّ وُقُوعُ الطَّلَاقِ هُنَا وَعَدَمُ الْحِنْثِ فِي تِلْكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إلَى فِي مَسْأَلَتِنَا لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ الْكَافِيَةِ أَيْ إنْ انْتَهَى خُرُوجُك لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ انْتَهَى لِغَيْرِهَا وَاللَّامُ فِي تِلْكَ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ إنْ كَانَ خُرُوجُك لِأَجْلِ غَيْرِ الْعِيَادَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَخُرُوجُهَا لِأَجْلِهِمَا مَعًا لَيْسَ خُرُوجًا لِغَيْرِ الْعِيَادَةِ اهـ وَفِي حَاشِيَةٍ أُخْرَى بِخَطِّ الْمُحَشِّي حَذَفْتهَا لِتَكَرُّرِهَا مَعَ هَذِهِ لِأَجْلِ الْعِيَادَةِ فَلْيُحَرَّرْ شَرْحُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ حَلَفَ إنْ لَمْ يُشْبِعْهَا جِمَاعًا أَيْ فَهِيَ طَالِقٌ فَلْيَطَأْهَا حَتَّى تَنْزِلَ أَوْ بِأَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ تَسْكُنَ لَذَّتُهَا أَيْ شَهْوَتُهَا وَكَانَتْ هِيَ لَا تَنْزِلُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ تَشْتَهِهِ فَتَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ. اهـ وَقَوْلُهُ: فَتَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا تَطْلُقُ. اهـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَتَطْلُقُ. اهـ وَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَاعِدَةِ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ فِي النَّفْيِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ كَمَا فِي إنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْمَلَ مَنْ لَمْ تَشْتَهِ لِصِغَرٍ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ بَلْ إذَا بَلَغَتْ وَأَشْبَعَهَا بَرَّ وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الصَّغِيرَةِ بِمَا لَوْ قَيَّدَ بِمُدَّةٍ لَا تَبْلُغُ فِيهَا كَهَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَلَوْ حَلَفَ إنْ بَقِيَ لَك هُنَا مَتَاعٌ، وَلَمْ أَكْسِرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَقِيَ هَاوُنٌ فَقِيلَ لَا تَطْلُقُ وَقِيلَ تَطْلُقُ عِنْدَ الْمَوْتِ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ فِي النَّفْيِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَإِنْ نَازَعَهُ بِمَا لَا يَضُرُّنَا فِي هَذَا الْحُكْمِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِشَخْصٍ فَطَالَبَهُ فَحَلَفَ الْمَدْيُونُ بِالطَّلَاقِ مَتَى مَا أَخَذَتْ مِنِّي هَذَا الْمَبْلَغَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَا أَسْكُنُ فِي هَذِهِ الْحَارَةِ ثُمَّ إنَّهُ تَعَوَّضَ فِي الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ قُمَاشًا وَانْتَقَلَ مِنْ وَقْتِهِ فَهَلْ إذَا عَادَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا الْجَوَابُ هُنَا أَمْرَانِ يُتَكَلَّمُ فِيهِمَا الْأَوَّلُ كَوْنُهُ تَعَوَّضَ بِالْمَبْلَغِ قُمَاشًا وَالْحَلِفُ عَلَى أَخْذِ هَذَا الْمَبْلَغِ فَالْإِشَارَةُ إلَى الْمَبْلَغِ الْمُدَّعَى بِهِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ نَقْدٌ وَالْمَأْخُوذُ غَيْرُ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَلَمْ يَقَعْ أَخْذُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْأَخْذِ مُطْلَقَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَقَعُ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ الثَّانِي الْعَوْدُ بَعْدَ النَّقْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَهِيَ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ وَقَعَ، وَهِيَ صُورَةُ قَصْدِ مُطْلَقِ