الْإِمْكَانِ فِي حَقِّهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى (أَوْ) طَلُقَتْ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (فَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ) بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ أَقَلَّهُمَا ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَطْهُرُ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يُحْتَاجُ هُنَا لِلَّحْظَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ (أَوْ) كَانَتْ (أَمَةً) أَيْ فِيهَا رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ (وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) بِأَنْ تَطْلُقَ قُبَيْلَ آخِرِ طُهْرِهَا فَهَذَا قُرْءٌ ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ أَقَلَّهُ فَهَذَا ثَانٍ ثُمَّ تَطْعَنُ كَمَا مَرَّ هَذَا فِي غَيْرِ مُبْتَدَأَةٍ أَمَّا مُبْتَدَأَةٌ فَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ثُمَّ لَحْظَةٌ لِمَا مَرَّ (أَوْ) طَلُقَتْ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (فَأَحَدٌ وَثَلَاثُونَ) يَوْمًا (وَلَحْظَةٌ) بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَّ تَطْهُرَ وَتَحِيضَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْهُرَ الْأَقَلَّ ثُمَّ تَطْعَنَ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ طَلُقَتْ فِي الْحَيْضِ أَوْ الطُّهْرِ حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ (وَتُصَدَّقُ) الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي حَيْضِهَا (إنْ) أَمْكَنَ، وَفِي عَدَمِهِ لِتَجِبَ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا، وَإِنْ تَمَادَتْ لِسِنِّ الْيَأْسِ إنْ (لَمْ تُخَالِفْ) فِيمَا ادَّعَتْهُ (عَادَةً) لَهَا (دَائِرَةٌ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ) هَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَغَيَّرُ، وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ وَتَحْلِفُ إنْ كَذَّبَهَا فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَرَاجَعَهَا وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا وَنَقَلَا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَجَبَ سُؤَالُهَا عَنْ كَيْفِيَّةِ طُهْرِهَا وَحَيْضِهَا وَتَحْلِيفُهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَلَوْ ادَّعَتْ لِدُونِ الْإِمْكَانِ رُدَّتْ ثُمَّ تُصَدَّقُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى دَعْوَاهَا الْأُولَى
(وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (رَجْعِيَّتَهُ) بِالْهَاءِ كَمَا فِي خَطِّهِ، وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدِهِ وَعِلْمِهِ (وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ) أَوْ الْأَشْهُرَ وَآثَرَ الْأَقْرَاءَ لِغَلَبَتِهَا (مِنْ وَقْتِ) الْفَرَاغِ مِنْ (الْوَطْءِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُسِبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا قُرْءٌ وَمَا هُنَا لَا قُرْءَ لَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِ ش لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جَزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ طَلُقَتْ) أَيْ حُرَّةٌ، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا إلَخْ) أَيْ بِفَرْضِ أَنَّهَا طَلُقَتْ آخِرَ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْ حَيْضِهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ لِتَيَقُّنِ الِانْقِضَاءِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ) أَيْ وَكَذَلِكَ اللَّحْظَةُ الْأَخِيرَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ تَطْلُقَ إلَخْ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لَحْظَةً) أَيْ لِلطَّعْنِ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ طَلُقَتْ) أَيْ أَمَةٌ وَلَوْ مُبَعَّضَةً، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ إلَخْ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْ حَيْضِهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ فِي الذَّاكِرَةِ فَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ هَلْ كَانَ طَلَاقُهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ) أَيْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ إلَخْ) أَيْ الْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَرْأَةُ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: فِي حَيْضِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِأَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ اهـ
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَادَتْ) أَيْ امْتَدَّتْ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةً دَائِرَةً) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ فِي طُهْرٍ وَحَيْضٍ أَوْ كَانَتْ مُسْتَقِيمَةً فِيهِمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ أَصْلًا. اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ دَائِرَةٌ) كَأَنَّهَا بِمَعْنَى مُطَّرِدَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] وَلِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَصُدِّقَتْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ حَلَفَتْ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ) بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا الدَّائِرَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ادَّعَتْ مُخَالَفَتَهَا لِمَا دُونَهَا مَعَ الْإِمْكَانِ فَتُصَدَّقُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتَحْلِفُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ، وَكَذَا وَمَا بَعْدَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَرَاجَعَهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ اهـ
(قَوْلُهُ: وَنَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي حَاوِيهِ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ وَذَكَرَتْ عَادَتَهَا حَيْضًا وَطُهْرًا سُئِلَتْ هَلْ طَلُقَتْ حَائِضًا أَوْ طَاهِرًا فَإِنْ ذَكَرَتْ أَحَدَهُمَا سُئِلَتْ هَلْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ أُمّ آخِرِهِ فَإِنْ ذَكَرَتْ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ وَيَظْهَرُ مَا يُوجِبُهُ حِسَابُ الْعَارِفِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ وَأَوَّلُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَآخِرُهُ فَإِنْ وَافَقَ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا أَوْجَبَهُ الْحِسَابُ مِنْ عَادَتَيْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ إلَّا إنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَذَكَرَ أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَتْهُ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُهَا لِجَوَازِ كَذِبِهَا، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا أَوْجَبَهُ حِسَابُ الْعَارِفِينَ لَمْ تُصَدَّقْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ مِنْ وَيُطَبَّقُ
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ دَعْوَاهَا أَيْ: وَلَا تُعَزَّرُ لِاحْتِمَالِ شُبْهَةٍ لَهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الِانْقِضَاءِ الْآنَ اهـ سم
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدٍ وَعَلِمَهُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَعَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُسِبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا قُرْءٌ وَمَا هُنَا لَا قُرْءَ لَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَخَذْت بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ وَقَالَ شَيْخُهُ الصَّيْمَرِيُّ أَخَذْت بِالْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا بِيَقِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَالصَّوَابُ. اهـ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ دَائِرَةٌ) كَأَنَّهَا بِمَعْنَى مُطَّرِدَةٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ) أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الِانْقِضَاءِ الْآنَ