كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا (رَاجِعٌ فِيمَا كَأَنْ بَقِيَ) فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ قُرْءٍ أَوْ شَهْرٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي قُرْأَيْنِ أَوْ شَهْرَيْنِ دُونَ مَا زَادَ وَلَوْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْئِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَيْهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعَدَدِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ وَاسْتَأْنَفَتْ أَمَّا وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْهُ فَلَا اسْتِئْنَافَ فِيهِ (تَنْبِيهٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَرَاغِ الْوَطْءِ هُنَا تَمَامُ النَّزْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي مُقَارَنَةِ ابْتِدَاءِ النَّزْعِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يُسَمَّى جِمَاعًا وَحَالَةُ النَّزْعِ لَا تُسَمَّاهُ وَهُنَا عَلَى مَظِنَّةِ الْعُلُوقِ وَمَا دَامَ مِنْ الْحَشَفَةِ شَيْءٌ فِي الْفَرْجِ الْمَظِنَّةُ بَاقِيَةٌ فَاشْتُرِطَ تَمَامُ نَزْعِهَا
(وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُبِيحُهُ فَيُحَرِّمُهُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا فِي الْآيَةِ لَا تَسْتَلْزِمُهُ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْمَظَاهِرِ وَزَوْجِ الْحَائِضِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةِ بَعْلٍ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ (فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حُرْمَتَهُ لِلْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ (وَلَا يُعَزَّرُ) عَلَى الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ حَتَّى النَّظَرِ (إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ) بِخِلَافِ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ وَالْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهِ وَذَلِكَ لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُنْكَرُ إلَّا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَهْوٌ بَلْ يُنْكَرُ أَيْضًا مَا اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ فِيهِ إشْكَالٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الْخَصْمِ فَحِينَئِذٍ الْحَنَفِيُّ لَا يُعَزِّرُ الشَّافِعِيَّ فِيهِ، وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ يَرَى حِلَّهُ وَالشَّافِعِيَّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْمَتْنُ بِإِطْلَاقِهِ فَلْيُقَيَّدْ بِمَا إذَا رُفِعَ لِمُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ أَيْضًا (وَيَجِبُ) عَلَيْهِ لَهَا بِوَطْئِهِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجِعْ)
ــ
[حاشية الشرواني]
الْعِلْمُ حَرَامٌ اهـ ع ش أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِئْنَافُ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قُرْءٍ) أَيْ فِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ شَهْرٍ أَيْ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ حَمَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَحْبَلَهَا بِالْوَطْءِ رَاجَعَهَا مَا لَمْ تَلِدْ لِوُقُوعِ عِدَّةِ الْحَمْلِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْوَضْعِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعَدَدِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ إلَى الْوَضْعِ
(قَوْلُهُ: فَهِيَ خَارِجَةٌ) أَيْ صُورَةُ الْحَمْلِ مِنْ الْوَطْءِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ اعْتِبَارِ تَمَامِ النَّزْعِ هُنَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَرْأَةُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَيْ الرَّجْعِيَّةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى بِالنَّظَرِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا إلَخْ) أَيْ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا تَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ) عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ صَغِيرَةً لَا كَبِيرَةً اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يُعَزَّرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَقَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ إلَخْ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْغَيْرِ بَعْدَ نَفْيِ التَّعْزِيرِ فِي الْوَطْءِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعَزَّرْ عَلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّهُ رَجْعَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: حَتَّى النَّظَرُ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ بَدَلَهَا مِنْ مُقَدَّمَاتِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ، وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ وَتَحْسِينِهِ نَصُّهَا وَنُقِلَ عَنْ التَّعَقُّبَاتِ لِابْنِ الْعِمَادِ التَّصْرِيحُ بِمَا قَالَهُ سم وَفَرَّقَ بَيْنَ حَدِّ الْحَنَفِيِّ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ وَبَيْنَ عَدَمِ تَعْزِيرِهِ عَلَى وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِأَنَّ الْوَطْءَ عِنْدَهُ رَجْعَةٌ فَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَرَفَعَ لِلشَّافِعِيِّ لَا يَحُدُّهُ، وَلَا يُعَزِّرُهُ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمُوَافِقِ لَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ نَصُّهَا وَنَازَعَ فِيهِ سم وَعِ ش وَاعْتَمَدَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْفَاعِلِ وَالْقَاضِي مَعًا، وَإِنَّمَا عَزَّرَ الشَّافِعِيُّ الْحَنَفِيَّ الشَّارِبَ لِلنَّبِيذِ مَعَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ ضَعِيفَةٌ تَدَبَّرْ اهـ
(قَوْلُهُ: بِالْقَاعِدَةِ) أَيْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ
(قَوْلُهُ: فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يَخْلُصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَرْفُوعَ إلَيْهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فَهُوَ يُعَزِّرُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إلَخْ) عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ ثُمَّ قَالَ وَعِنْدِي هَذَا كَبِيرَةٌ إذَا صَدَرَ مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فِي بَيَانِهِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ) هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ، وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يَخْلُصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ