للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلشُّبْهَةِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ التَّشْطِيرِ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ (وَكَذَا) يَجِبُ لَهَا (إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَرْفَعُ أَثَرَ الطَّلَاقِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُتَخَلِّفُ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَرْفَعُ أَثَرَ التَّخَلُّفِ لَا يُقَالُ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَإِيجَابُ مَهْرٍ ثَانٍ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَهْرَيْنِ وَأَنَّهُ مُحَالٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ مُوجِبُهُ الشُّبْهَةَ لَا الْعَقْدَ

(وَيَصِحُّ إيلَاءٌ وَظِهَارٌ) مِنْهَا (وَطَلَاقٌ) لَهَا وَلَوْ بِمَالٍ فَلَوْ قَالَ وَلَهُ مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَغَيْرُ مُطَلَّقَةٍ كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الرَّجْعِيَّةُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي عِصْمَتِي كَمَا قَدَّمْته أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ لَهَا، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي إنْ وَضَعْت وَأَنْتِ عَلَى عِصْمَتِي فَلَمْ تَضَعْ إلَّا، وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى عِصْمَتِهِ فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، وَإِنْ وَضَعَتْ مَا لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا فَبَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْعِصْمَةَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَلَا أَثَرَ لِمَا يَتَبَادَرُ إلَى الْأَفْهَامِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَيْهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا (وَلِعَانٌ) مِنْهَا (وَيَتَوَارَثَانِ) أَيْ الزَّوْجُ وَالرَّجْعِيَّةُ كَمَا قَدَّمَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ إلَّا بَعْدُ بِالرَّجْعَةِ

(وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (رَجْعَةً فِيهَا فَأَنْكَرَتْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْتُك يَوْمَ الْخَمِيسِ) مَثَلًا (فَقَالَتْ بَلْ السَّبْتِ) مَثَلًا (صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِيهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ قَبْلَهُ (أَوْ) اتَّفَقَا (عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (وَقَالَتْ انْقَضَتْ الْخَمِيسَ وَقَالَ بَلْ) انْقَضَتْ (السَّبْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَهُ (فَإِنْ تُنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ) عَلَى أَحَدِ ذَيْنِك (فَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى) لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّابِقِ (فَإِنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ) أَوَّلًا (ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا سَبَقَتْ بِادِّعَائِهِ وَجَبَ أَنْ تُصَدَّقَ لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ لَغْوًا

ــ

[حاشية الشرواني]

مُعْتَقِدَ الْحِلِّ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ إلَّا مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ وَلَوْ ضَبَطَ يُعَزِّرُ بِكَسْرِ الزَّايِ وَجَعَلَ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ فَاعِلَهُ زَالَ الْإِشْكَالُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ، وَلَا يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ إلَّا الْحَاكِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ الْحِلَّ اهـ سم، وَفِيهِ أَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْضًا عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ

(قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَالْمُتَخَلِّفَةِ فِي الْكُفْرِ فَكَذَا فِي الْمَهْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَالٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الرَّجْعِيَّةُ) أَيْ كَغَيْرِهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: إنْ وَضَعْت وَأَنْتِ عَلَى عِصْمَتِي) وَتَمَامُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ) أَيْ الْبَعْضُ

(قَوْلُهُ: أَنْ يَحْمِلَ) أَيْ الْبَعْضُ التَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إلَخْ أَيْ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْوَضْعِ فِي حَالِ الْعِصْمَةِ

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَعْضِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةَ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْمُتَبَادِرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا) وَهِيَ قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي عِصْمَتِي فَهِيَ طَالِقٌ

(قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّمَهُ) أَيْ فِي فَصْلِ خِطَابِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِهِ وَذَكَرَهُ هُنَا تَتْمِيمًا لِأَحْكَامِ الرَّجْعِيَّةِ وَإِشَارَةً إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ آيَاتِ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ وَسَكَتَ هُنَا عَنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا لِذَكَرِهِ لَهُ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ إلَخْ) مُرَادُهُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى عِدَّةٍ تَنْقَضِي مِثْلُهَا بِأَشْهُرٍ أَوْ أَقْرَاءٍ أَوْ حَمْلٍ، وَلَمْ يُرِدْ الِاتِّفَاقَ فِي حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَانِعٌ مِنْ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الِاتِّفَاقِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت: فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيُصَدَّقُ إذَا سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَتُصَدَّقُ هِيَ إذَا سَبَقَتْ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ وَتَصْدِيقِهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ وَالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَقَائِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رَجْعَةٍ وَمَا هُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي سَبْقِ الرَّجْعَةِ الِانْقِضَاءَ وَعَدَمِ سَبْقِهَا إيَّاهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم

(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ ذَيْنِك) أَيْ وَقْتِ الِانْقِضَاءِ أَوْ وَقْتِ الرَّجْعَةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَحْلِفُ هُنَا عَلَى الْبَتِّ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ اُكْتُفِيَ فِيهِ بِنَفْيِ الْعِلْمِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْيَمِينَ السَّابِقَةَ عَلَى نَفْيِ الرَّجْعَةِ الَّتِي هِيَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّ الْمَرْفُوعَ إلَيْهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فَهُوَ يُعَزِّرُ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ إلَّا مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ وَلَوْ ضُبِطَ يُعَزِّرُ بِكَسْرِ الزَّايِ وَجَعَلَ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ فَاعِلَهُ زَالَ الْإِشْكَالُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ، وَلَا يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ إلَّا الْحَاكِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ الْحِلَّ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيَصَّدَّقُ إذَا سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَتُصَدَّقُ هِيَ إذَا سَبَقَتْ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ وَتَصْدِيقِهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>