للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ ادَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ) لِلْعِدَّةِ (فَقَالَتْ) بِتَرَاخٍ عَنْهُ بَلْ إنَّمَا رَاجَعَتْ (بَعْدَهُ صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَبَقَ بِادِّعَائِهَا وَجَبَ تَصْدِيقُهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَصَحَّتْ ظَاهِرًا فَوَقَعَ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ دُونَ السَّابِقِ مِنْهُمَا فَيَحْلِفُ هُوَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالْمُرَادُ سَبْقُ الدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَهُ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَنْكِحْ، وَإِلَّا فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّجْعَةِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي وَلَهَا عَلَيْهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ مِثْلٍ فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا فَلَهُ تَحْلِيفُهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ إقْرَارَهَا لَهُ عَلَى الثَّانِي، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ، وَفِيمَا إذَا أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ فَحَلَفَ تَغْرَمُ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الثَّانِي أَوْ بِتَمْكِينِهَا لَهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى مُزَوَّجَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَقَالَتْ كُنْت زَوْجَتَك

ــ

[حاشية الشرواني]

فِعْلُ الْغَيْرِ وَهُنَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ قُيِّدَ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ادَّعَاهَا) أَيْ سَبَقَ وَادَّعَى رَجْعَتَهَا قَبْلَ الِانْقِضَاءِ لِعِدَّتِهَا فَقَالَتْ بَلْ رَاجَعْتنِي بَعْدَهُ أَيْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: بِتَرَاخٍ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ إطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِيمَا إذَا سَبَقَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ اهـ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ فِي تَصْدِيقِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: مَا عَلِمَ التَّرْتِيبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا اهـ

(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ هُوَ أَيْضًا) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي تَصْوِيرِ حَلِفِهِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرَتُّبِهِمَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ قُضِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَا نَعْلَمُ تَرَتُّبَ الْأَمْرَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ السَّابِقَ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ انْتَهَتْ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُمَا لَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ سَبْقًا، وَلَا مَعِيَّةً فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةِ الرَّجْعَةِ، وَفِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لِسُمِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ اهـ وَلَعَلَّهُ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ إلَخْ) أَشَارَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يُرِيدُونَهُ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَنْكِحْ) أَيْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ ع ش

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي) غَايَةٌ

(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا أَمَّا إذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَهُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِيمَا مَرَّ إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ فَإِنَّ دَعْوَاهُ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأُجِيبَ عَنْ الْقِيَاسِ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ وَعَلَى هَذَا تَارَةً يَبْدَأُ بِالدَّعْوَى عَلَيْهَا وَتَارَةً عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ انْتَزَعَهَا سَوَاءٌ بَدَأَ بِهَا أَمْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ وَبَدَأَ بِهَا فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَتْ فَلَهُ تَحْلِيفُهَا فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا عَلَى الثَّانِي مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ سَلِمَتْ لِلْأَوَّلِ وَقَبْلَ زَوَالِ حَقِّ الثَّانِي يَجِبُ عَلَيْهَا لِلْأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالزَّوْجِ فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ إلَّا بِإِقْرَارِهَا لَهُ أَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِهَا وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَالْمُسَمَّى إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَنِصْفُهُ إنْ كَانَ قَبْلَهُ اهـ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ، وَلَمْ تُمَكَّنْ لَا تَغْرَمُ شَيْئًا اهـ سم وَصُورَةُ كَوْنِهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَقَائِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رَجْعَةٍ وَمَا هُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي سَبْقِ الرَّجْعَةِ الِانْقِضَاءَ وَعَدَمِ سَبْقِهَا إيَّاهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِتَرَاخٍ عَنْهُ) وَكَذَا بِدُونِهِ م ر

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ) أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَقَالَ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا، وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ عَدَمَ السَّمَاعِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيهَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ قَالَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ. اهـ وَأَقُولُ تَقَدَّمَ فِي عَدَمِ السَّمَاعِ عَلَى الْآخَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ تَفْصِيلٌ يُرَاجَعُ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>