للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُسَمَّى يَمِينًا لِتَنَاوُلِهَا لُغَةَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ فَشَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَالْغُفْرَانُ فِيهَا لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ مِنْ الْإِثْمِ كَمَا مَرَّ لَا لِلْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا الْتَزَمَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْهُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى خَشْيَةَ الْكَفَّارَةِ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا يَأْتِي أَمَّا إذَا انْحَلَّ قَبْلَهَا كَأَنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرُ كَذَا وَهُوَ يَنْقَضِي قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ فَلَا إيلَاءَ.

(وَلَوْ حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ) لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ سَيِّدٌ لِأَمَتِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْوَطْءِ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ (فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ) أَيْ لَا إيلَاءَ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ كَفَّارَةٌ بِوَطْئِهَا (فَإِنْ نَكَحَهَا فَلَا إيلَاءَ) يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ فَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ عَيْنِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَتَأَذَّتْ لِانْتِفَاءِ الْإِضْرَارِ حِينَ الْحَلِفِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالزَّوْجِ بِنَصٍّ مِنْ نِسَائِهِمْ (وَلَوْ آلَى مِنْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ آلَى مَجْبُوبٌ) لَمْ يَبْقَ لَهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ وَمِثْلُهُ أَشَلُّ كَمَا مَرَّ (لَمْ يَصِحَّ) هَذَا الْإِيلَاءُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ لَا إيذَاءَ مِنْهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ، وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِإِمْكَانِهِ بِرَجْعَتِهَا.

(وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَكَذَا) مَرَّتَيْنِ أَوْ (مِرَارًا) مُتَّصِلَةً (فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْأَصَحِّ) لِانْحِلَالِ كُلٍّ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَعَذَّرُ الْمُطَالَبَةُ نَعَمْ يَأْثَمُ إثْمَ مُطْلَقِ الْإِيذَاءِ دُونَ خُصُوصِ إثْمِ الْإِيلَاءِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَصْوِيرُهُمْ وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ انْتَهَتْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْغُفْرَانُ، إلَى وَلِأَنَّهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ بَقِيَ، إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ، إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْجَدِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْغُفْرَانُ إلَى وَلِأَنَّهُ وَقَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ، إلَى وَخُرُوجُ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَالْتِزَامِ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِالْوَطْءِ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَلَامُهُ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَلِفِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً مَثَلًا أَنَّهُ إيلَاءٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَلِفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَالْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ يَمِينُ لَجَاجٍ وَالْيَمِينُ بِصَوْمِ شَهْرِ الْوَطْءِ إيلَاءٌ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ فَإِذَا وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ اهـ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا انْحَلَّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِمَّا لَا يَنْحَلُّ إلَخْ

. (قَوْلُهُ أَيْ الْوَطْءِ) يَعْنِي عَدَمًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ تَرَكَ الْوَطْءَ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ) أَيْ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَفَّارَةٌ) أَيْ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِوَطْئِهَا) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَبْلِ النِّكَاحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ نَكَحَهَا إلَخْ) أَيْ أَوْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَتَزَوَّجَهَا وَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي الْمَتْنِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْإِضْرَارِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِهِ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَهُ عِلَّةً ثَانِيَةً بِزِيَادَةِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ بِنَصٍّ مِنْ نِسَائِهِمْ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ وَكَذَا إنْ بَقِيَ مِنْهُ دُونَ الْحَشَفَةِ أَمَّا مَنْ جُبَّ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ فَيَصِحُّ إيلَاؤُهُ لِإِمْكَانِ وَطْئِهِ اهـ. (قَوْلُهُ إذْ لَا إيذَاءَ مِنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ لِعَدَمِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ وَقْتَ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ بِخِلَافِ الصِّغَرِ فَإِنَّ زَوَالَهُ مُحَقَّقُ الْحُصُولِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ يُمْكِنُ مَعَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ حَتَّى قَوْلِهِ وَالْعَاجِزُ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي الْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَهُوَ الْإِمْكَانُ الْمَذْكُورُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَصِحُّ إيلَاءُ الزَّوْجِ مِنْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ وَمَرِيضَةٍ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُدْرِكَ الصَّغِيرَةُ إطَاقَةَ الْجِمَاعِ وَتُطِيقَ الْمَرِيضَةُ ذَلِكَ انْتَهَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ قَدَّرَهَا) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ نَعْتٌ لِمُدَّةٍ. (قَوْلُهُ وَمَنْ طَرَأَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْخَصِيِّ. (قَوْلُهُ بِرَجْعَتِهَا) أَيْ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْهَا كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش

. (قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهَكَذَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَسَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ قَالَ هَكَذَا مِرَارًا اهـ.

(قَوْلُهُ لِانْحِلَالِ كُلٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ الْإِيلَاءِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِمُوجَبِهِ فِي ذَلِكَ إذْ بَعْدَ مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا تُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَاصِدًا بِهِ نَذْرَ الْمُجَازَاةِ لَا الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَا آثِمًا وَيَصْدُقُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ صُوَرِ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ شَرْحُ م ر

(فَرْعٌ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ حَلَفَ زَوْجُ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِ لَا يَطَؤُهَا كَانَ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْوُصُولِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ آلَى مُرْتَدٌّ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ مُرْتَدَّةٍ فَعِنْدِي تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ وَإِلَّا فَلَا كَذَا شَرْحُ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ: مَنْ آلَى وَهُوَ غَائِبٌ وَلَوْ مَشْرِقِيًّا عَنْ مَغْرِبِيَّةٍ أَوْ وَهُوَ حَاضِرٌ ثُمَّ غَابَ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ وَلَهَا تَوْكِيلُ مَنْ يُطَالِبُهُ فَإِذَا تَمَّتْ رَفَعَهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْغَيْبَةِ وَطَالَبَهُ فَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِفَيْئَةِ اللِّسَانِ حَالًا وَبِنَقْلِهَا إلَيْهِ أَوْ رُجُوعِهِ إلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا إنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَيُمْهَلُ لِأَهُبَّةِ السَّفَرِ وَأَمْنِ طَرِيقِهِ وَمَرَضٍ مُعْجِزٍ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ بِلِسَانِهِ أَوْ لَمْ يَسْمَحْ فِي اجْتِمَاعِهِ بِهَا بَعْدَ إمْكَانِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْعَوْدَ إلَيْهَا لَمْ يُمْكِنْ بَلْ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي بِطَلَبِ وَكِيلِهَا وَلَوْ غَابَ بَعْدَ طَلَبِهَا بِالْحَقِّ وَامْتِنَاعِهِ لَمْ يَكْفِهِ فَيْئَةُ اللِّسَانِ وَلَمْ يُمْهَلْ بَلْ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي بِطَلَبِهَا اهـ

. (قَوْلُهُ يُمْكِنُ مَعَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ حَتَّى قَوْلِهِ وَالْعَاجِزُ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي الْمَرِيضِ بِشَرْطِهِ الْآتِي أَيْ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>