بَلْ بَحَثَ أَنَّهُ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَرْتَفِعُ بِالْوَطْءِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْخِلَافِ فِي أَصْلِ تَأْثِيمِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ بِأَنْ قَالَ فَلَا وَطِئْتُكِ فَهُوَ إيلَاءٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ كُلًّا عَنْ الْأُخْرَى أَيْ بِأَنْ تَكَلَّمَ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ قَلَّ أَوْ سَكَتَ بِأَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ تَنَفُّسِ وَعْيٍ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَيْسَ إيلَاءً قَطْعًا (وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً) بِالنُّونِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَبِالْفَوْقِيَّةِ أَيْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَمَا فِي أَصْلِهِ قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى انْتَهَى.
وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي خَلَا عَنْهُ أَصْلُهُ بِذِكْرِهِ الْمُضَافَ إلَيْهِ (فَإِيلَاءَانِ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (حُكْمُهُ) فَتُطَالِبُهُ بِمُوجَبِ الْأَوَّلِ فِي الْخَامِسِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ لِانْحِلَالِهَا بِمُضِيِّهِ وَانْعِقَادِ مُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَيُطَالَبُ بِذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَإِذَا مَضَتْ مَا لَوْ أَسْقَطَهُ كَأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك سَنَةً فَإِنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ لِتَدَاخُلِ مُدَّتَيْهِمَا وَانْحَلَّتَا بِوَطْءٍ وَاحِدٍ وَبِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ فَيَكُونُ إيلَاءً وَاحِدًا
(وَلَوْ قَيَّدَ) يَمِينَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ (بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِي) الْأَشْهُرِ (الْأَرْبَعَةِ) عَادَةً (كَنُزُولِ عِيسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَكَخُرُوجِ الدَّجَّالِ أَوْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (فَمُولٍ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَضَرَّرُ هِيَ بِقَطْعِ الرَّجَاءِ وَعُلِمَ بِهِ أَنَّ مُحَقَّقَ الِامْتِنَاعِ كَطُلُوعِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى. أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِنُزُولِهِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ إنْ كَانَ ثَانِيَ أَيَّامِهِ أَوْ أَوَّلَهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَعَ بَاقِي أَيَّامِهِ الْأَرْبَعِينَ مَا يُكْمِلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِاعْتِبَارِ الْأَيَّامِ الْمَعْهُودَةِ إذْ يَوْمُهُ الْأَوَّلُ كَسَنَةٍ حَقِيقَةٍ وَالثَّانِي كَشَهْرٍ وَالثَّالِثُ كَجُمُعَةٍ كَذَلِكَ وَبَقِيَّتُهَا كَأَيَّامِنَا كَمَا صَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَكْفِي فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَبِأَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ لَهُ وَقِيسَ بِهِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَبِالصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَيُقَدَّرُ فِيهَا أَقْدَارُ الْعِبَادَاتِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ.
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدِ بِهِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي الشِّتَاءِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِمُوجَبِ الْيَمِينِ الْأُولَى لِانْحِلَالِهَا وَلَا بِمُوجِبِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ مِنْ وَقْتِ انْعِقَادِهَا وَبَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الثَّانِيَةِ يُقَالُ فِيهِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا لِآخِرِ حَلِفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَكَأَنَّهُ دُونَ إثْمِ الْمُولِي وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا دَفْعَ لَهُ إلَّا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بِالْوَطْءِ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْخِلَافِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا النَّظَرِ مِنْ النَّظَرِ إذْ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْبَاحِثُ أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْ الِاسْتِنَادِ إلَى جَرَيَانِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ التَّأْثِيمِ فَتَأَمَّلْهُ بِقَلْبٍ مِنْ الْحَسَدِ سَلِيمٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وَصَلَ الْيَمِينَ بِالْيَمِينِ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً ثُمَّ لَمَّا مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ أَعَادَ الْيَمِينَ وَهَكَذَا مِرَارًا فَلَا يَكُونُ مُولِيًا قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ بِالنُّونِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ سَنَةً مُوَافِقٌ لِلشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَفِي الْمُحَرَّرِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكُلٌّ صَحِيحٌ وَلَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى مُوَافَقَةَ أَصْلِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ الْمَتْنُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ فَيُوَافِقُ أَصْلَهُ لَكِنَّ نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ بِالنُّونِ اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ فِي الْمَتْنِ اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِيهَامِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا سِتَّةَ بَعْدَ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَشْهُرٍ هَذَا إنْ أَرَادَ الْقَائِلُ أَوْلَوِيَّةَ ضَبْطِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِالْفَوْقِيَّةِ فَإِنْ أَرَادَ أَوْلَوِيَّةَ عِبَارَةِ الْأَصْلِ عَلَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَلَا نَظَرَ بِوَجْهٍ سم قَدْ يُقَالُ عَلَى الْأَخِيرِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْأَوْلَوِيَّةِ بَلْ مُتَسَاوِيَانِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي الْمَارَّةُ صَرِيحَةٌ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ الْمُضَافُ إلَيْهِ) أَيْ لَفْظَةُ أَشْهُرٍ. (قَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيسَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثَانِي أَيَّامِهِ أَوْ وَقَوْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ. (قَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ بِمُوجَبِ الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ فَاءَ انْحَلَّتْ فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى مَضَى الْخَامِسُ وَدَخَلَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ الثَّانِي فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا بِمُوجَبِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ تُطَالِبْ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ الْخَامِسُ مِنْهُ فَلَا مُطَالَبَةَ بِهِ سَوَاءٌ أَتَرَكَتْ حَقَّهَا أَمْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ لِانْحِلَالِهِ كَمَا لَوْ أَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةَ فِي الثَّانِي حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ مُدَّةَ الثَّانِيَةِ) الْأَنْسَبُ التَّذْكِيرُ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمُوجِبِ الْإِيلَاءِ الثَّانِي
. (قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) ظَرْفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ وَالْمَعْنَى كَالتَّقْيِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِنُزُولِ عِيسَى. (قَوْلُهُ تَأَخُّرُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ النُّزُولِ وَالْخُرُوجِ. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِمُسْتَبْعَدٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَنَّ مُحَقَّقَ إلَخْ) أَيْ الْمُقَيَّدَ بِهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ الْأَرْبَعِينَ) نَعْتُ أَيَّامِهِ. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ حَقِيقَةٌ (قَوْلُهُ وَبَقِيَّتُهَا) أَيْ بَقِيَّةُ أَيَّامِ الدَّجَّالِ. (قَوْلُهُ مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ لَا يَخْفَى إذْ لَا أَمْرَ هُنَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي «فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَسَنَةٍ يَكْفِينَا صَلَاةُ يَوْمٍ فَقَالَ لَا اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» اهـ. (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِهِ) أَيْ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ. (قَوْلُهُ أَيْ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُضِيُّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَقَوْلِهِ فِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْإِمْكَانُ الْمَذْكُورُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَصِحُّ إيلَاءُ الزَّوْجِ مِنْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ وَمَرِيضَةٍ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُدْرِكَ الصَّغِيرَةُ إطَاقَةَ الْجِمَاعِ وَتُطِيقَ الْمَرِيضَةُ ذَلِكَ اهـ
(قَوْلُهُ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ كُلًّا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْإِيهَامِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِيهَامِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا سِتَّةً بَعْدَ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَشْهُرٍ هَذَا إنْ أَرَادَ الْقَائِلُ أَوْلَوِيَّةَ ضَبْطِ عِبَارَةِ الْمَتْنِ بِالْفَوْقِيَّةِ فَإِنْ أَرَادَ أَوْلَوِيَّةَ عِبَارَةِ الْأَصْلِ عَلَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَلَا نَظَرَ يُرَجِّحُهُ
(قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ قَيَّدَ. (قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ. (قَوْلُهُ