للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَا) يَكُونُ إيلَاءً بَلْ مَحْضُ يَمِينٍ وَمُحَقَّقُهُ كَجَفَافِ الثَّوْبِ أَوْلَى فَلِذَا حَذَفَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ (وَكَذَا لَوْ شَكَّ) فِي حُصُولِ الْمُقَيَّدِ بِهِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ زَيْدٍ أَوْ قُدُومِهِ مِنْ مُحْتَمَلِ الْوُصُولِ مِنْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً (فِي الْأَصَحِّ) حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ قَصْدُ الْإِيذَاءِ أَوْ لَا أَمَّا لَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ وُصُولُهُ مِنْهُ لِبُعْدِ مَسَافَتِهِ بِحَيْثُ لَا تُقْطَعُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ نَعَمْ إنْ ادَّعَى ظَنَّ قُرْبِهَا حَلَفَ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا بَلْ حَالِفًا.

(وَلَفْظُهُ) الْمُفِيدُ لَهُ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِهِ (صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ) وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ كَغَيْرِهِ (فَمِنْ صَرِيحِهِ تَغْيِيبُ) حَشَفَةٍ أَوْ (ذَكَرٍ) أَيْ حَشَفَتِهِ إذْ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ مَعَ عَدَمِ الْحِنْثِ (بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ) وَنَيْكٍ أَيْ مَادَّةِ " ن ي ك " وَكَذَا الْبَقِيَّةُ (وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ) غَيْرِ غَوْرَاءَ لِشُيُوعِهَا نَعَمْ يُدَيَّنُ إنْ أَرَادَ بِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ وَبِالْوَطْءِ الدَّوْسَ بِالْقَدَمِ وَبِالِافْتِضَاضِ غَيْرَ الْوَطْءِ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقُلْ بِذَكَرِي وَإِلَّا لَمْ يُدَيَّنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا أَمَّا الْغَوْرَاءُ إذَا عُلِمَ حَالُهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فَالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ افْتِضَاضِهَا غَيْرُ إيلَاءٍ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا بِالْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ، قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَيْئَةُ فِي حَقِّ الْبِكْرِ تُخَالِفُهَا فِي حَقِّ الثَّيِّبِ كَمَا يُفْهِمُهُ إيرَادُ الْقَاضِي وَالنَّصُّ انْتَهَى، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْفَيْئَةِ فِي الْبِكْرِ مِنْ زَوَالِ بَكَارَتِهَا وَلَوْ غَوْرَاءَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ (وَالْجَدِيدُ أَنَّ مُلَامَسَةً وَمُبَاضَعَةً وَمُبَاشَرَةً وَإِتْيَانًا وَغَشَيَانًا وَقُرْبَانًا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ (وَنَحْوَهَا) كَإِفْضَاءٍ وَمَسٍّ (كِنَايَاتٌ) لِاسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ أَيْضًا مَعَ عَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِيهِ حَتَّى الْمَسِّ وَإِنْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ.

(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ)

ــ

[حاشية الشرواني]

وَقْتِ غَلَبَةِ الْأَمْطَارِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَطَرُ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ فَلِذَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ كَمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ زَيْدٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَشِفَاءِ مَرَضِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ مِنْ مُحْتَمَلٍ إلَخْ) أَيْ مَحَلٍّ مُحْتَمَلٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ حَالًا) إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَشَفَتَهُ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ الْحَالِفُ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ

. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ كَانَ مُولِيًا حَمْلًا لِلذَّكَرِ عَلَى الْحَشَفَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَيْ حَشَفَتُهُ إذْ هِيَ إلَخْ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ أَرَدْت جَمِيعَ الذَّكَرِ قُبِلَ مِنْهُ ظَاهِرًا اهـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُنَزَّلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ السَّنْبَاطِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ كَقَصْدِ الْكُلِّ وَأَمَّا قَوْلُ التُّحْفَةِ إذْ هِيَ الْمُرَادُ أَيْ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ ذَكَرٌ لَا أَنَّهُ الْمُرَادُ فِي إطْلَاقِ الْحَالِفِ لَفْظَ الذَّكَرِ مِنْ غَيْرِ إرَادَةٍ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهَا ذَلِكَ اهـ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ فَمِنْ صَرِيحِهِ مَهْجُوُّ ال ن ي ك وَتَغْيِيبُ أَيْ إدْخَالُ ذَكَرٍ أَوْ حَشَفَتِهِ بِفَرْجٍ أَيْ فِيهِ وَوَطْءٌ وَجِمَاعٌ وَإِصَابَةٌ اهـ وَافْتِضَاضٌ بَكْرٍ وَهِيَ إزَالَةُ قِضَّتِهَا بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ بَكَارَتِهَا كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُغَيِّبُ أَوْ لَا أُدْخِلُ أَوْ لَا أُولِجُ ذَكَرِي أَوْ حَشَفَتِي فِي فَرْجِك أَوْ لَا أَطَؤُك أَوْ لَا أُجَامِعُك أَوْ لَا أَصَبْتُك أَوْ لَا أَقْتَضُّك بِالْقَافِ أَوْ بِالْفَاءِ وَهِيَ بِكْرٌ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ مَادَّةُ إلَخْ) أَيْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُضَارِعًا أَوْ غَيْرَهُمَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ نَعَمْ يُدَيَّنُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الصَّرَاحَةَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُدَيَّنُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إنْ ذَكَرَ مُحْتَمَلًا وَلَمْ يَقُلْ بِذَكَرِي أَوْ بِحَشَفَتِي كَأَنْ يُرِيدَ بِالْوَطْءِ الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَبِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ وَبِالْأَخِيرَيْنِ الْإِصَابَةَ وَالِافْتِضَاضَ بِغَيْرِ الذَّكَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا) كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالنَّيْكِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ دُيِّنَ أَيْضًا انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ أَمَّا الْغَوْرَاءُ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا فِي صَدْرِ فَرْجِهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ فَيَكُونُ مُولِيًا إذْ لَا تَحْصُلُ الْفَيْئَةُ إلَّا بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ) وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِاشْتِرَاطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ فِيهَا أَيْ الْفَيْئَةِ كَالتَّحْلِيلِ شَرْحُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ كَإِفْضَاءٍ) إلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ كَإِفْضَاءٍ) أَيْ وَدُخُولِ كَوَاللَّهِ لَا أُفْضِي إلَيْكِ أَوْ لَا أَمَسُّك أَوْ لَا أَدْخُلُ بِك اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَاتٌ)

(فُرُوعٌ)

لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُكِ إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ وَأَرَادَ الْجِمَاعَ فِي الدُّبُرِ أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ بِدُونِ الْحَشَفَةِ كَانَ مُولِيًا وَإِنْ أَرَادَ الْجِمَاعَ الضَّعِيفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ عَنْك وَأَرَادَ تَرْكَ الْغُسْلِ دُونَ الْجِمَاعِ أَوْ ذَكَرَ أَمْرًا مُحْتَمَلًا كَأَنْ لَا يَمْكُثَ بَعْدَ الْوَطْءِ حَتَّى يُنْزِلَ وَاعْتَقَدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِلَا إنْزَالٍ لَا يُوجِبُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْمُجَامَعَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا سَوَاءٌ أَشَاءَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا أَمْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ الْقُدُومِ كَالْمَشِيئَةِ إذَا كَانَ حُصُولُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ حَتَّى إذَا قَالَ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ نَعَمْ يُدَيَّنُ إنْ أَرَادَ بِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ إلَخْ) فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الصَّرَاحَةَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ. (قَوْلُهُ كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالنَّيْكِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ دُيِّنَ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ) وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى

<<  <  ج: ص:  >  >>