للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِبَيْعٍ لَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (عَنْهُ زَالَ الْإِيلَاءُ) وَإِنْ عَادَ لِمِلْكِهِ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ شَيْءٍ عَلَى وَطْئِهِ

(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ) قَدْ (ظَاهَرَ) وَعَادَ (فَمُولٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ الْعِتْقُ عَنْهُ فَتَعْجِيلُهُ وَرَبْطُهُ بِمُعَيَّنٍ زِيَادَةٌ الْتَزَمَهَا بِالْوَطْءِ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَكَانَ كَالْتِزَامِ أَصْلِ الْعِتْقِ (وَإِلَّا) يَكُنْ قَدْ ظَاهَرَ (فَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ بَاطِنًا) لِكَذِبِهِ (وَيُحْكَمُ بِهِمَا ظَاهِرًا) لِإِقْرَارِهِ بِالظِّهَارِ فَيُحْكَمُ بِإِيلَائِهِ وَبِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الظِّهَارِ.

(وَلَوْ قَالَ) إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ (عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَلَيْسَ بِمُولٍ حَتَّى يُظَاهِرَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الظِّهَارِ لِتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِهِ مَعَ الْوَطْءِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَبَعْدَهَا لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ لَكِنْ لَا عَنْ الظِّهَارِ اتِّفَاقًا لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ لَهُ وَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ عَنْهُ بِلَفْظٍ يُوجَدُ بَعْدَهُ وَبَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى إرَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطَيْنِ بِلَا عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُنَا رُوجِعَ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَعْتِقْ الْعَبْدُ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي

ــ

[حاشية الشرواني]

الْغُسْلَ أَوْ أَرَادَ أَنِّي أُجَامِعُهَا بَعْدَ جِمَاعِ غَيْرِهَا قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ فَرْجَكِ أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَسْفَلَ كَانَ مُولِيًا بِخِلَافِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ كَلَا أُجَامِعُ يَدَك أَوْ رِجْلَك أَوْ نِصْفَك الْأَعْلَى أَوْ بَعْضَك أَوْ نِصْفَك لَمْ يَكُنْ مُولِيًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْبَعْضِ الْفَرْجَ وَبِالنِّصْفِ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ وَلَوْ قَالَ لَأَبْعُدَنَّ أَوْ لَأَغِيبَنَّ عَنْك أَوْ لَأَغِيظَنَّك أَوْ لَأَسُوأَنَّك كَانَ كِنَايَةً فِي الْجِمَاعِ وَالْمُدَّةِ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُمَا وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ رَأْسُنَا عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ كَانَ كِنَايَةً إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْجِمَاعِ اجْتِمَاعُ رَأْسَيْهِمَا عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي لَأَبْعُدَنَّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَفِي لَأُطِيلَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ وَكِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ أَيْ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً وَإِنْ أَرَادَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إيلَاءً وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إيلَاءً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ وَهُوَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ مُولِيًا هَذَا وَيَنْبَغِي النَّظَرُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ كِنَايَةً بَعْدَ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْبِيدِ فِي الْمُدَّةِ اهـ

. (قَوْلُهُ بِبَيْعٍ) أَيْ لِجَمِيعِهِ وَقَوْلُهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ أَيْ بِأَنْ بَاعَهُ بَتًّا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَمَوْتٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ الْعِتْقُ عَنْهُ) أَيْ الظِّهَارِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ) مُتَعَلِّقٌ بِزِيَادَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ فَكَانَ إلَخْ) قَدَّمَهُ الْمُغْنِي عَلَى الْغَايَةِ وَقَالَ بَدَلَهَا ثُمَّ إذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا عَتَقَ الْعَبْدُ عَنْ ظِهَارِهِ اهـ وَهُوَ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَاطِنًا) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَبِوُقُوعِ الْعِتْقِ إلَخْ) أَيْ إذَا وَطِئَ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) إلَى قَوْلِهِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا يُفِيدُ اعْتِبَارَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ الْوَطْءِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَإِذَا ظَاهَرَ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا عَنْ الظِّهَارِ) أَيْ فَيَكُونُ مَجَّانًا وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ بَاقِيَةٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِسَبْقِ لَفْظِ التَّعْلِيقِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ لَهُ أَيْ عَلَى الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ عَنْهُ) وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِيهِ) أَيْ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ بِالْوَطْءِ لَا عَنْ الظِّهَارِ قَالَهُ ع ش اهـ مُغْنِي أَقُولُ بَلْ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم آنِفًا إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ وَعَلَى هَذَا يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ إلَخْ أَيْ وَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ حُصُولُهُ كَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ وَهَكَذَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي) أَيْ الظِّهَارُ تَعَلَّقَ أَيْ الْعِتْقُ بِالْأَوَّلِ أَيْ الْوَطْءِ ع ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ) أَيْ عَلَى الظِّهَارِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي إلَخْ) أَيْ إنْ وَطِئَ بَعْدَ الظِّهَارِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ م ر بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ قَالَهُ ع ش وَقَالَ سم وَالْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ عَتَقَ أَيْ إنْ تَقَدَّمَ لِوَطْءٍ عَلَى الظِّهَارِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ بِتَقْدِيمِ الثَّانِي) أَيْ الظِّهَارِ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْوَطْءِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ فِي تَرْتِيبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ مُولِيًا وَفِي صُورَةِ الْمُقَارَنَةِ غَيْرَ مُولٍ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِاشْتِرَاطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ فِيهَا كَالتَّحْلِيلِ م ر

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى قَوْلِهِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا) يُفِيدُ اعْتِبَارَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ إلَى قَوْلِهِ اهـ) وَيُعْتَذَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ تَحْقِيقُهُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الطَّلَاقِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَحَيْثُ اقْتَضَى التَّعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِّهَارِ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَّا فَلَا وَذَلِكَ الِاقْتِضَاءُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَّةِ الْمُولِي وَقَدْ يَكُونُ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ وَعَلَى هَذَا يَصِيرُ مُولِيًا إذَا حَصَلَ الثَّانِي. (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي) أَيْ وَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ حُصُولُهُ كَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ هَكَذَا يَظْهَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>