للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِتْقٌ انْتَهَى وَأَلْحَقَ السُّبْكِيُّ بِتَقْدِيمِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مُقَارَنَتَهُ لَهُ وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَمَّا لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا، وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ} [الجمعة: ٦] الْآيَةَ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ.

وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يُمْكِنُ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الظِّهَارِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي فَقَالَ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا اهـ أَيْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) وَوَجْهُهُ احْتِمَالُ مَا أَتَى بِهِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ لِلشَّكِّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِيهِ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ عَلَى قِيَاسِ مَا فَسَّرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: ٦] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ اهـ فَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ مُخْتَارَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا قَبْلَ لَكِنْ وَالنِّهَايَةُ عَلَى أَنَّهُ مَا بَعْدَهَا.

(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ: لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ وَكَانَ وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنْ يَعْتِقَ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ وَإِلَّا فَمَا مَعْنَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُولٍ بَعْدَ وُقُوعِ الشَّرْطَيْنِ الْوَطْءِ وَالظِّهَارِ الْمُوجِبَيْنِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَقِبَ آخِرِهِمَا ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّيْخَ عَمِيرَةَ سَبَقَ إلَى هَذَا اهـ. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُعْتَذَرُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ إذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَتَقَ) أَيْ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) لَعَلَّ وَجْهَهُ احْتَمَلَ مَا أَتَى بِهِ لِلْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي لَا إيلَاءَ فِيهِ كَمَا سَنُبَيِّنُ عِبَارَتَهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِالْهَامِشِ فَلْيُحَرَّرْ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ لِلشَّكِّ وَقَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ هَذَا الِاحْتِمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِرَادَةِ أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ عَلَى الظِّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَلَا عِتْقَ ثُمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ

(قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ قِيَاسَ إلَخْ) كَذَا م ر قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: ٦] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ اهـ وَكَتَبَ بِهَامِشَةِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَيْثُ قَالَ لَوْ رُوجِعَ فَقَالَ مَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَقِيَاسُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَنْ لَا يَقَعَ الْعِتْقُ إلَّا بِأَنْ يَطَأَ ثُمَّ يُظَاهِرَ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الظِّهَارَ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ قَدَّمَ الْوَطْءَ لَمْ يَصِرْ الْوَطْءُ بَعْدَهُ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَلَا إيلَاءَ اهـ قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِمُؤَلِّفِهِ مَا يُخَالِفُهُ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ السُّبْكِيّ إلَّا بِأَنْ يَطَأَ ثُمَّ يُظَاهِرَ مُحَصِّلُهُ أَنَّ ارْتِبَاطَ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى سَبْقِ الْوَطْءِ وَذَلِكَ كَمَا تَرَى هُوَ مَحْصُولُ مَعْنَى الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَقَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ إلَخْ.

وَقَدْ رَتَّبَ السُّبْكِيُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَصْلًا وَوَجْهُهُ بِمَا سَلَفَ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِلشَّارِحِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ الْآتِيَ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ فَإِنْ قُلْتُ بَلْ قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ بِالْآيَةِ أَعْنِي جَعْلَ رَبْطِ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ مَشْرُوطٌ بِسَبْقِ الْوَطْءِ غَيْرُ مَا قَالَاهُ مَعًا وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ مُولِيًا حَالًا؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ رَبْطِ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ قُلْت هَذَا مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حِينَئِذٍ مُقَرَّبٌ مِنْ الْحِنْثِ لَا مُقْتَضٍ لَهُ وَلَوْ صَحَّ هَذَا السُّؤَالُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُولِيًا مِنْ الثَّالِثَةِ بِوَطْءِ الثَّانِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِ الْآتِيَةِ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي التَّمْشِيَةِ لِابْنِ الْمُقْرِي مَا يُصَحِّحُ هَذَا الْجَوَابَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ بِإِزَائِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ وَكَانَ وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>