للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْحُكْمِ بِتَخْصِيصِ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَلِذَا بَحَثَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ لَمْ يَنْحَلَّ وَإِلَّا كَانَ كَلَا أُجَامِعُكُنَّ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَّ وَأَجَابَ عَنْهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ، وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ تَأَخَّرَ الْمُسَوَّرِ بِكُلٍّ عَنْ النَّفْيِ يُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ تَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً مُشْكِلَةً وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ١٨] وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا حُمِلَ عَلَى النَّادِرِ بِشَهَادَةِ الْمَعْنَى وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَحَمْلُهُ عَلَيْهِ بَعِيدٌ جِدًّا وَقَدْ يُوَجَّهُ تَصْحِيحُ الْأَكْثَرِينَ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَكَمُوا بِإِيلَائِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ ابْتِدَاءً فَقَطْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِيهِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ.

وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُنَّ فَلَا يُحْكَمُ بِالْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ حِينَئِذٍ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ أَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْهَا بِوَطْءِ مَنْ بَعْدَ الْأُولَى وَسَاعَدَ هَذَا الْأَصْلَ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الشُّمُولِيِّ فَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِالشَّكِّ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا ارْتِفَاعُ الْإِيلَاءِ وَلَا نَظَرَ لِنِيَّةِ الْكُلِّ فِي الْأُولَى وَلَا لِلَفْظِ كُلٍّ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ لَا بِمَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْحِنْثِ نَصًّا وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا.

(وَلَوْ قَالَ) وَاَللَّهِ (لَا أُجَامِعُكِ) سَنَةً أَوْ (إلَى سَنَةٍ) .

ــ

[حاشية الشرواني]

وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ عَدَمُ الزَّوَالِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ. (قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ ع ش أَوْ لِكَوْنِهِ ظَاهِرَ الْمَعْنَى. (قَوْلُهُ لَمْ يَنْحَلَّ) أَيْ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ. (قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيٍّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ اهـ زَادَ سم عَلَيْهَا عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ قَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيَّدَهُ) أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ سم وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرُ الْبُلْقِينِيِّ اهـ وَالْأَوَّلُ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ وَالثَّانِي لِلْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بَيْنَ صُورَةِ الْمَتْنِ) أَيْ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ سم وع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ وَقَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ) الْمُجِيبُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي هَذَا الْجَوَابِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْله تَعَالَى الْمَذْكُورَ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ) فِي التَّرَدُّدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلِيُّ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا الشُّمُولِيَّ كَمَا قَالَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إلَخْ) مِنْ تَتِمَّةِ التَّوْجِيهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ. (قَوْلُهُ يُعَارِضُهُ) أَيْ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ صُورَةِ الْمَتْنِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ سَنَةً) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَرَادَ سَنَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَطْلَقَ

(قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ) وَلَوْ قَالَ السَّنَةُ بِالتَّعْرِيفِ اقْتَضَى الْحَاضِرَةَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ وَطْئِهِ الْعَدَدَ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ قَالَ لَا أَصَبْتُكَ إنْ شِئْت وَأَرَادَ إنْ شِئْت الْجِمَاعَ أَوْ الْإِيلَاءَ فَقَالَتْ فِي الْحَالِ شِئْت صَارَ مُولِيًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ أُخِّرَتْ فَلَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَتَى شِئْتِ أَوْ نَحْوَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلَوْ أَرَادَ إنْ شِئْت أَنْ لَا أُجَامِعَك فَلَا إيلَاءَ إذْ مَعْنَاهُ لَا أُجَامِعُك إلَّا بِرِضَاك وَهِيَ إذَا رَضِيَتْ فَوَطِئَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَشِيئَةِ عَدَمِ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُكِ إلَّا أَنْ تَشَائِي وَأَرَادَ التَّعْلِيقَ لِلْإِيلَاءِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْهُ فَمُولٍ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ وَعَلَّقَ رَفْعَ الْيَمِينِ بِالْمَشِيئَةِ فَإِنْ شَاءَتْ الْإِصَابَةَ فَوْرًا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا فَلَا يَنْحَلُّ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك مَتَى يَشَاءُ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْإِصَابَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَمَضَى شَهْرٌ صَارَ مُولِيًا إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَدْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ أَيْ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ أَيْ الرَّافِعِيَّ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ مَنَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ بَيَّنَ صُورَةَ الْمَتْنِ) أَيْ قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ. (قَوْلُهُ مُشْكِلَةٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ وَأُجِيبُ) لِمُجِيبٍ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَمْ شُمُولِيٌّ) فِي التَّرْدِيدِ بَيْنَ الشُّمُولِيِّ وَالْبَدَلِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ وَضْعًا نَظَرٌ فَإِنْ بُنِيَ الْبَدَلُ عَلَى احْتِمَالِ سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ الْبَدَلِيَّ؛ لِأَنَّ سَلْبَ الْعُمُومِ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>