للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ غَيْرُ نَحْوِ الْحَيْضِ كَتَلَبُّسِهَا بِفَرْضٍ كَصَوْمٍ (فِي) أَثْنَاءِ (الْمُدَّةِ قَطَعَهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ الْوَطْءِ لِأَجْلِ الْيَمِينِ بَلْ لِتَعَذُّرِهِ (فَإِذَا زَالَ) وَقَدْ بَقِيَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ (اُسْتُؤْنِفَتْ) الْمُدَّةُ لِمَا مَرَّ (وَقِيلَ تُبْنَى) لِبَقَاءِ النِّكَاحِ هُنَا وَخَرَجَ بِفِي الْمُدَّةِ طُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا بَلْ يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِوُجُودِ الْمُضَارَّةِ فِي الْمُدَّةِ عَلَى التَّوَالِي مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ أَوْ الرَّجْعَةِ (أَوْ) وُجِدَ فِيهَا هُوَ (شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ كَمَا قَالَاهُ، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ (وَصَوْمٍ وَنَفْلٍ) أَوْ اعْتِكَافِهِ (فَلَا) يَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَلَا يَقْطَعُهَا لَوْ حَدَثَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَخْلُو عَنْهُ شَهْرٌ غَالِبًا فَلَوْ مَنَعَ لَامْتَنَعَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ غَالِبًا وَأُلْحِقَ بِهِ النِّفَاسُ طَرْدًا لِلْبَابِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ وَمُشَارِكٌ لَهُ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ وَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا مَعَ نَحْوِ صَوْمِ النَّفْلِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ لَمْ يَنْظُرُوا هُنَا إلَى كَوْنِهِ يَهَابُ الْوَطْءَ مَعَهُ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهَا وَهُوَ حَاضِرٌ بِلَا إذْنِهِ كَمَا مَرَّ قُلْتُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى التَّمَكُّنِ وَعَدَمِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِهِ يَهَابُ الْإِقْدَامَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ.

(وَيَمْنَعُ) الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ (فَرْضٌ) وَإِحْرَامٌ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّفْلِ فِي تَمَكُّنِهِ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَهُ (فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ انْحَلَّتْ) الْيَمِينُ وَفَاتَ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) يَطَأْ فِيهَا وَقَدْ انْقَضَتْ وَلَا مَانِعَ بِهَا (فَلَهَا) دُونَ وَلِيِّهَا وَسَيِّدِهَا بَلْ تُوقَفُ حَتَّى تَكْمُلَ بِبُلُوغٍ أَوْ عَقْلٍ (مُطَالَبَتُهُ) ، وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِالطَّلَاقِ (بِأَنْ يَفِيءَ) أَيْ يَرْجِعَ إلَى الْوَطْءِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ (أَوْ يُطَلِّقَ) إنْ لَمْ يَفِئْ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلَيْسَ لَهَا تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي مُهِمَّاتِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ فَصَوَّبُوا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ قَدْ لَا تُطَاوِعُهُ عَلَى الْوَطْءِ وَلِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الطَّلَاقِ إلَّا بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ) وَهِيَ أَنْ يَكُونَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى جِمَاعُهُمَا فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَحَّ الْإِيلَاءُ وَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ وَقْتِ إطَاقَةِ الْجِمَاعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَهَذَا حَاصِلُ مُرَادِهِ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ لِمَ خَصَّهُ بِمَسْأَلَةِ الْحُدُوثِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ابْتِدَاءً ثُمَّ مَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ مَجِيئِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ وَاعْتِكَافٌ فَرْضٌ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِبَقِيَ اهـ سم. (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ الْمُطَالَبَةُ مَشْرُوطَةٌ بِالْإِضْرَارِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا) كَانَ الظَّاهِرُ زَوَالُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ. (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِهِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَيْضًا اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ نِفَاسٍ كَمَا قَالَاهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ اعْتِكَافُهُ) أَيْ النَّفْلِ. (قَوْلُهُ فَلَا يَمْنَعُ الْمُدَّةَ) أَيْ لَوْ قَارَنَهَا. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ إلَخْ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْإِيلَاءِ. (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ نَحْوِ صَوْمِ النَّفْلِ وَكَذَا ضَمِيرُ حَرُمَ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الزَّوْجُ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الصِّيَامِ. (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الصَّوْمِ

. (قَوْلُهُ وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ إلَخْ) فَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَمْنَعُ مُطَالَبَتَهَا فِي قَوْلِهِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِحْرَامٌ) وَلَوْ بِنَفْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمُتَرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يُطْلِقُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ وَفَاتَ الْإِيلَاءُ) وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَلَا يُطَالَبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ بَلْ تُوقَفُ إلَخْ) أَيْ الْمُطَالَبَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمُرَاهِقَةِ وَإِفَاقَةُ الْمَجْنُونِ وَلَا يُطَالَبُ وَلِيُّهُمَا بِذَلِكَ بَلْ يُنْدَبُ تَخْوِيفُ الزَّوْجِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسُمِّيَ الْوَطْءُ فَيْئَةً مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ ثُمَّ رَجَعَ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهَا تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا) أَيْ بَلْ تَرَدَّدَ الطَّلَبُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَصَوَّبُوا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَهَذَا أَوْجَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ ثُمَّ بِالطَّلَاقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ نَفْسَهُ إلَخْ) فِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ هَذَا عِلَّةً لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ إلَخْ عِلَّةٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ وَقْتِ إطَاقَةِ الْجِمَاعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَهَذَا حَاصِلُ مُرَادِهِ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ لِمَ خَصَّهُ بِمَسْأَلَةِ الْحُدُوثِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ابْتِدَاءً ثُمَّ مَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ مَجِيئِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ فَرْضٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقُ يَبْقَى. (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ إلَخْ) فَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَمْنَعُ مُطَالَبَتَهُمَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَمْنَعُ فَرْضٌ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ التَّرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>